قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمّن المخصصة للاستصلاح بعين الباردة في ولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : عين الباردة في ولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الباردة بولاية عنابة وتمتد على مساحة تبلغ 4700 هكتار .
تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. 1 = 364,2س 1 = 4064,2 2 = 379,2 س 44053,92 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.