مرسوم تنفيذي رقم 90-156

مرسوم تنفيذي رقم 90-156 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة " ناست اوي " وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة ناست اوي" بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المبرم بين الدولة وشركة "ناست اوي" في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة. 741

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رئاسي رقم 03-244

    مرسوم رئاسي رقم 03-244 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة بالجزائر في المساحة المسماة "الواعر" (الكتل : يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها 212 و 221 أ و 222 أ و 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 من جهة، و شركات "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا)كو، ل.ت. د" من جهة أخرى. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-294

    مرسوم تنفيذي رقم 99-294 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر " ( الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك " من جهة، والشركتين " أساميرا ألجيريا ليميتد و مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد " من جهة أخرى. 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-293

    مرسوم تنفيذي رقم 99-293 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر " ( الكتل : 212، 221 أ، 1998 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " من جهة، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة والشركات " ناست أوي " و " أساميرا ألجيريا ليميتد و " مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد " من جهة أخرى. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-121

    مرسوم تنفيذي رقم 97-121 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243) المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "ناست أوي" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" من جهة أخرى. . . . . . 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-364

    مرسوم تنفيذي رقم 91-364 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحقات لاتفاق ولبروتوكول 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 26 يونيو سنة 1991، بين المؤسسة الوطنية " سونطراك " ، والشركات " ناست أوي " ، أساميرا الجيريا ليميتد ९९ و " قولف كندا رسورس ليميتد " . 1843

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.