مرسوم رئاسي رقم 03-244 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة بالجزائر في المساحة المسماة "الواعر" (الكتل : يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها 212 و 221 أ و 222 أ و 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 من جهة، و شركات "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا)كو، ل.ت. د" من جهة أخرى. 14
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و (243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل"
و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل.ت.د" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-156
- مرسوم تنفيذي رقم 91-57
- مرسوم تنفيذي رقم 91-364
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-108
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 97-121
- مرسوم تنفيذي رقم 99-293
- مرسوم تنفيذي رقم 99-294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.