مرسوم رئاسي رقم 03-244

مرسوم رئاسي رقم 03-244 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة بالجزائر في المساحة المسماة "الواعر" (الكتل : يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها 212 و 221 أ و 222 أ و 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 من جهة، و شركات "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا)كو، ل.ت. د" من جهة أخرى. 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.