قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,000 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 11 رمضان عام 1420 فهرس مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-295 مؤرخ في 8 رمضان عام اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 99-291 مؤرخ في 7 رمضان عام على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة تنظيمية 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل
1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ حاسي بئر ركايز “ ( الكتلتين : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1999 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، والشركتين “ أركو غدامس إنك “ و “ تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ( ت . ب. أ . أ ) “ من جهة أخرى.
مرسوم تنفيذي رقم 99-292 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ الواعر 2 “ ( الكتل : 212، 221 1، 222 1 و 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ والشركتين مونيمانت رسورس” أنترناسيونال ليميتد “ و “ أساميرا الجيريا ليميتد …….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 99-293 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ الواعر “ ( الكتل : 212، 221 أ، 1998 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة والشركات “ ناست أوي “ و “ أساميرا ألجيريا ليميتد و “ مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد “ من جهة أخرى. 9 مرسوم تنفيذي رقم 99-294 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ الواعر “ ( الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك “ من جهة، والشركتين “ أساميرا ألجيريا ليميتد و مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد “ من جهة أخرى. 11 مرسوم تنفيذي رقم 99-296 مؤرخ في 8 رمضان عام التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتمم المرسوم 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1420 الموافق 17 ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق الجزائرية ( استدراك )… ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة لدى الولايات المتحدة المكسيكية بمكسيكو. 14 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية
11 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1420 الموافق أول ديسمبر الجزائرية / العدد 90 3 والبيئة سنة 1999 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في المديرية العامة للحرس البلدي. 15 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. 16 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 17 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ حركة المواطنين الأحرار “ . بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1998. . . والبيئة . . . . 20
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 11 رمضان عام 1420 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-295 مؤرخ في 8 رمضان عام 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير تنظيمية سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 19.99، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة وتسعون مليون دينار (97.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة
- احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة وتسعون مليون دينار (97.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999. . عبد العزيز بوتفليعه
11 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 5 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. الاعتمادات المخصصة (دج) 67.000.000 مجموع القسم الرابع 67.000.000 مجموع العنوان الثالث 67.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. مجموع الجزئي الأول 67.000.000 30.000.000 القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.000.000 مجموع الفرع الأول 97.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 97.000.000
مرسوم تنفيذي رقم 99-291 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز (الكتلتين : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1999 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك من جهة، والشّركتين · أركو غدامس إنك و تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ( ت. ب. أ. أ ) من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم ائرية / العدد 90 11 رمضان عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-346 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 و المتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات و استغلالها في المساحة المسماة “ حاسي بئر ركايز “ ( الكتلتين :
11 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية 424 أو 443 أ ) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك و شركة “ أركو ألجيريا إنك “،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ حاسي بئر ركايز “ ( الكتلتين : 424 أو 1443 ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-159 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 و المتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات و استغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ حاسي بئر ركايز “ ( الكتلتين : 424 أ و 443 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، و الشركتين “ أركو ألجيريا إنك “ و” أركو غدامس إنك “ من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-122 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 و المتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات و استغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ حاسي بئر ركايز “ ( الكتلتين : 424 أو 443 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 7 سوناطراك” من جهة، و الشركتين “ أركو غدامس إنك “ و” تركيي بتروليسيري أنونيم أورتاكليقي (ت.ب.أ.أ) من جهة أخرى.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-206 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 و المتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “ سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم -3-9-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 في المساحة المسماة “ حاسي بئر ركايز “ (الكتلتين : 424 أو ( 1443 )
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ حاسي بئر ركايز “ ( الكتلتين : 424 أو 443 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1999 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، و الشركتين “ أركو غدامس إنك “ و” تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي (ت. ب. أ.أ) من جهة أخرى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز “ ( الكتلتين : 1424 و 443 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، ، والشركتين أركو غدامس إنك “ و “ تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ت.ب.أ.أ) من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 1.1 رمضان عام 1420ه مرسوم تنفيذي رقم 99-292 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر 2 (الكتل : 212، 221 1، 222 أو 243 ) ، المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركتين مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد 14 و “أساميرا الجيريا ليميتد .. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
11 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر 2 (الكتل : 212، 221 أ، 1222 و 243) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ و الشركتين مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد و أساميرا الجيريا ليميتد “، وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ الواعر 2 “( الكتل : 212 ، 1221 ، 1222 ( 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركتين “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد” و “أساميرا الجيريا ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني للجمهورية الجزائرية / العدد 90 9 مرسوم تنفيذي رقم 99-293 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة الواعر (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243 )، المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة، والشركات ناست أوي “ و أساميرا ألجيريا ليميتد و مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 1 1 رمضان عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-156 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ ناست أوي وعلى البروتوكول المتعلّق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “ناست أوي “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بين الدولة والشركة “ناست أوي “ في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-57 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن الوقود للشركة الوطنية سوناطراك في المحيط المسمى “ الواعر” (الكتل : 212، 1221 ، 222 أو ( 243 )
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-364 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن الموافقة على ملحقات لاتفاق ولبروتوكول 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 26 يونيو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركات “ناست أوي” ، “ أساميرا ألجيريا ليميتد “و “قولف كندا رسورس ليميتد”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-108 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ ، 1222 ) 243 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-121 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 والمتضمن الموافقة على الملحق
11 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ الواعر “ (الكتل : 212 ، 221 أ ، 222 أو 243)، المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، من جهة، والشركتين “ناست أوي” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” من جهة أخرى،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212 ، 221 أ ، 222 أو (243) المبرم بالجزائر العاصمة في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، و الشركات “ناست أوي “ ، “ أساميرا ألجيريا ليميتد” و “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد” من جهة أخرى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ الواعر “ (الكتل : 212، 1221، 1222 و ) 243 ( المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات “ناست أوي” و “أساميرا ألجيريا ليميتد”و “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني للجمهورية الجزائرية / العدد 90 11 مرسوم تنفيذي رقم 99-294 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة الواعر (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين أساميرا ألجيريا ليميتد و “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 11 رمضان عام 1420ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-156 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة ناست أوي “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “ناست أوي “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بين الدولة والشركة “ناست أوي في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-57 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن الوقود للشركة الوطنية سوناطراك في المحيط المسمى “ الواعر” (الكتل : 212 221 أ ، 222 أو 243 ) ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-364 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن الموافقة على ملحقات لاتفاق ولبروتوكول 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 26 يونيو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك والشركات “ناست أوي” ، “ أساميرا ألجيريا ليميتد “و “قولف كندا رسورس ليميتد”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-108 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212 ، 221 أ ، ( 222) أو ( 243 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-121 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 والمتضمن الموافقة على الملحق
11 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ، 222 أ و (243) المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك”” من جهة، والشركتين “ناست أوي” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-293 المؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ، 222 1 و (243) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات “ناست أوي “ و “ أسامير | الجيريا ليميتد” و “مونيمانت رسورس أنترنسيونال ليميتد “ من جهة أخرى،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ ، 222 أ و (243) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، و الشركتين “ أساميرا ألجيريا ليميتد” و” مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد” من جهة أخرى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ الواعر “ ( الكتل : 212، 221 أ، 222 أ و (243) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين “ أساميرا ألجيريا ليميتد “ و “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 90 13 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-296 مؤرخ في 8 رمضان عام 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المتمم، لاسيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 11 رمضان عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. المادة 2 : تتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية، تحرّر كما يأتي : تعتبر وظيفة المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية وظيفة عليا في الدولة وترتب في الصنف ه القسم 1 ، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 و المذكور أعلاه”. المادة 3 : تتمّم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 و المذكور أعلاه، كما يأتي : تعتبر وظيفتا المدير العام المساعد والأمين العام، وظيفتين علييين في الدولة وترتبان في الصنف ب، القسم 2 ، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 و المذكور أعلاه “. ( الباقي دون تغيير). المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1420 الموافق 17 ديسمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة المكسيكية بمكسيكو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد اللطيف دبابش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة المكسيكية بمكسيكو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 77 الصادر بتاريخ 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999. ( الصفحة : 9 - العمود الثاني - السطر : 5 ) بدلا من : 7 مارس ………….. يقرأ : “ 17 مارس …………. ( الباقي بدون تغيير )
11 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1420 الموافق أول ديسمبر سنة 1999 يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في المديرية العامة للحرس البلدي. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في المديرية العامة للحرس البلدي، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار . المادة 2 : يمكن أن تعدّل وتتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يخفّض أو يلغى تعويض الضرر، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1420 الموافق أول ديسمبر سنة 1999. وزير العمل والحماية عن وزير المالية الاجتماعية والتكوين الوزير المنتدب المهني لدى وزير المالية المكلف بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 11 رمضان عام 1420 الملحق قائمة مناصب العمل التي مناصب العمل ميكانيكي …السيارات. رئيس مخزن. أمين مخزن . عون متعدّد الخدمات. حارس. منظفة. سائق سيارات الوزن الخفيف. سائق متعدّد الخدمات …… وزارة المالية مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 32 و 34 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 1 9-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم تخوّل الحق في تعويض الضرر مبلغ تعويض الضرر النسبة % 178 8,02 122 4,28 122 5,12 178 10.47 178 10,47 178 9,62 125 5,76 125 4,63 وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك الذي أحدث في بني صاف بموجب القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يكلف مكتب الجمارك لعين تموشنت بتسيير الأصول القضايا العالقة والخصوم ابتداء من أول يناير سنة 2000. المادة 3 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بتلمسان ورئيس مفتشية الأقسام لعين تموشنت، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 براهيم شايب شريف
11 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمّن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها، للجمهورية الجزائرية / العدد 90 17
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-71 المؤرخ في 15 شعبان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين لبئر خادم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 11 رمضان عام 1420 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين لبعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية. المادة 2 : تنظم المسابقات للالتحاق بدورات التكوين لصالح الرتب الآتية : مربي،
- مربي ، متخصص
- معلم التعليم المتخصص
- مساعد اجتماعي. المادة 3 : تفتح المسابقات بقرار من وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني أو بمقرر من مدير المركز الوطني للتكوين المتخصص ببئر خادم وقسنطينة. المادة 4 : تمنح زيادات في النقاط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- نسخة طبق الأصل من الشهادة أو ما يعادلها،
- نسخة من شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين
- شهادتان طبيتان : شهادة الطب العام وشهادة طب الصدر)،
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) صورتان شمسيتان (2) حديثتان شهادة ابن الشهيد، عند الاقتضاء. بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة، شهادة عمل تثبت سنوات الخدمة الفعلية شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوظني أو ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. المادة 6 : ينشر قرار أو مقرر افتتاح المسابقات للالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق الصحافة المكتوبة وعن طريق أية وسيلة أخرى مناسبة. المادة 7 : يجب أن تتوفر في المترشحين لمسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 32 و 36 و 40 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 8 : تتضمن المسابقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : الالتحاق بدورة تكوين المربين : أ - اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع. ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ب - اختبار في العلوم الطبيعية يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3
11 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية ج - اختبار في التاريخ أو الجغرافيا يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي. المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 تعد كل نقطة أقل من 20/6 إقصائية. فيما يتعلّق بالمترشحين الموظفين الراغبين في الالتحاق برتب المربي المتخصّص ومعلم التعليم المتخصص والمساعد الاجتماعي : أ - اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 ب اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي يتعلّق ببيداغوجيا الهياكل المتخصصة. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ج - اختبار يتعلّق بالتقنيات التربوية وتقنيات التعليم . المتخصص المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 تعد كل نقطة أقل من 20/6 إقصائية. لا يقبل إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل 20/10 ولم يتحصلوا على نقطة إقصائية. بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا : يعفى المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا من الاختبارات الكتابية للقبول، ويلزمون بإجراء اختبار شفوي للقبول النهائي. 2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : بالنسبة للمترشحين الخارجيين : يتمثل الاختبار في مقابلة مع لجنة بعد إجراء فترة تدريب للتشبع تدوم أسبوعا في مؤسسة متخصصة تابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية. المدة : 20 دقيقة - المعامل : 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 90 19 بالنسبة للمترشحين الموظفين : يتمثل الاختبار في مقابلة مع لجنة وتتعلق بالبرنامج المدة : 20 دقيقة - المعامل : 2 المادة 9 : يتم استدعاء المترشحين الذين تم قبولهم في الاختبارات الكتابية للقبول خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء الامتحان الشفوي. المادة 0 1 : يحدّد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قائمة المترشحين الذين تم قبولهم للمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح من لجنة تقنية مكلفة بالدراسة المسبقة لملفات المترشحين تتشكل كما يأتي : مدير المركز الوطني للتكوين المتخصص أو ممثله، رئيسا، نائب مدير المتابعة والدعم البيداغوجي أو ممثله، عضوا، ممثل عن السلك أو الرتبة المعنية، عضوا . تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الإلصاق في مراكز الامتحانات أو في أماكن العمل، حسب الحالة. العادة 11 : يحدّد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قائمة المترشحين الذين تم قبولهم نهائيا في المسابقة على أساس الاختبار بناء على اقتراح اللجنة. المادة 12 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه من : وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي عضوا، ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المختصة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 11 رمضان عام 1420 ه يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص مؤهل، عند الاقتضاء. المادة 13 : تعد اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، قائمة الانتظار حتى يتم تعويض المترشحين المقبولين والذين لم يلتحقوا بالتكوين. تدوم صلاحية قوائم الانتظار شهرين اثنين (2) ابتداء من تاريخ نشرها. المادة 14 : يلزم المترشحون الناجحون في المسابقة بمتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في المواد 32 و 36 و 40 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 15 : كل مترشح ناجح في المسابقة لم يلتحق بالمركز الوطني للتكوين دون مبرر مثبت إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ حركة المواطنين الأحرار “. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم في هذا اليوم، أول أكتوبر سنة 1999، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى : حركة المواطنين الأحرار قانونا في ظرف شهر واحد (1) بعد بداية التكوين يفقد حق الاستفادة من القبول ويتم تعويضه بمترشح مدرج في قائمة الانتظار حسب درجة الترتيب. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 وزير العمل الوزير المنتدب والحماية الاجتماعية لدى رئيس والتكوين المهني الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري حسان العسكري والوظيف العمومي أحمد نوي وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : حي اسماعيل يفصح عمارة رقم 50 ، باب الزوار - الجزائر . المودع من قبل السيدة والسادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم : 1 - مصطفى بودينة 2 - محمد عزيزي ماحي، 3 - نجية وجدي دامرجي. المفوضين من طرف السيدات والسادة الخمسة والعشرين (25) عضوا مؤسسا الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، عملا بأحكام المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية :
11 رمضان عام 1420ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 21 الرقم الترتيبي الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد 01 02 مصطفى بودينة )1939/4/18 بتكسانة (جيجل ) 02 محمد عزيزي ماحي 1943/10/9 بتيسمسيلت (تيسمسيلت) 03 نجية وجدي دامرجي 1959/9/24 بتلمسان (تلمسان) 04 خالد ريقط 1974/5/15 بأولاد ساسي (بسكرة) 05 يوسف شطابي 1954/10/1 بتكسانة (جيجل) 06 عز الدين بودينة 1962/8/8 بالقبة ( الجزائر ) 07 رشيد حرشي 1953/4/9 بالقليعة ( تيبازة ) 08 فتيحة لخضاري 1968/8/30 بسيدي امحمد (الجزائر) 09 أحمد عتو )1962/12/23 بسعيدة (سعيدة ) 10 نصيرة أوكيل 1962/9/16 بحسين داي (الجزائر) 11 يوسف بدحوش 1967/2/20 بدراع القايد (بجاية) 12 محمد عنيق 1968/2/23 بالميلية (جيجل ) 13 عبد السلام والي 1952/2/15 بجيجل (جيجل ) 14 عبد الرزاق نجاح 1953/2/4 بوادي الزناتي (قالمة) 15 الدراجي بساس 1973/9/13 بأولاد تبان (سطيف) 16 حاج محمد بلهواري 1955/8/28 بمستغانم (مستغانم) 17 مختار بن فضة 1964/11/12 بعين تموشنت عين تموشنت) 18 عبد الرزاق وجدي دا مرجي 1967/4/30 بتلمسان (تلمسان ) 19 فتحي عمار 1954/3/20 بتلمسان (تلمسان ) 20 لامياء بقال بريكسي | 1965/2/4 بتلمسان (تلمسان) 21 رشيد طرمول 1966/9/26 بتيزي نثلاثة (تيزي وزو) 22 23 محمود مزنر )1947/3/26 بالعوانة (جيجل ) 23 أحمد توفيق وجدي دا مرجي )1962/4/4 بتلمسان (تلمسان ) 24 الهواري ختو 1951/3/15 بشعبة اللحم ( عين تموشنت) 25 جمال الدين 1945/8/28 بعين تموشنت ( عين بن سنان تموشنت) العنوان المهنة الوظيفة في الحزب الجزائر إطار سام متقاعد رئيس الحركة الجزائر إطار متقاعد نائب الرئيس تلمسان بدون عمل أمين عام بسكرة بدون عمل عضو مؤسس الجزائر قابض بالبريد عضو مؤسس الجزائر موظف عضو مؤسس تيبازة موظف عضو مؤسس البليدة بدون عمل عضو مؤسس سعيدة تاجر عضو مؤسس البويرة بدون عمل عضو مؤسس بجاية متصرف إداري عضو مؤسس قسنطينة متقاعد عضو مؤسس جيجل مقاول عضو مؤسس سكيكدة محاسب رئيسي - عضو مؤسس سطيف تقني سام عضو مؤسس وهران متصرف إداري عضو مؤسس عين تموشنت محامي عضو مؤسس تلمسان موظف عضو مؤسس وهران تاجر عضو مؤسس تلمسان معلمة عضو مؤسس تيزي وزو موظف في البريد - عضو مؤسس الجزائر مقاول عضو مؤسس تلمسان بدون عمل عضو مؤسس سيدي بلعباس مدير تجاري عضو مؤسس الشلف مدير ص. و . ت . أ عضو مؤسس حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1420 الموافق 29 نوفمبر سنة 1999. عبد المالك سلال
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 11 رمضان عام 1420 بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال…
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. مايو سنة 1998 المبالغ ( دج ) 1.128.201.254,00 441.490.042.957,86 254.098.833,10 201.099.961,99 96.547.085.400,24 79.746.306.918,82 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993)……. 164.377.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) …
- حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية..
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ………. الاحتياطات .. الأرصدة … فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 78 من القانون 0,00 12.429.412.312,58 61.000.000.000,00 85.461.868.000,00 0,00 25.000.000.000,00 4.086.997,34 2.647.239.021,18 3.779.788.048,65 116.456.321.290,79 المجموع 1.090.522.726.059,67 369.239.210.036,61 232.048.245.115,39 43.561.399,39 10.138.755.682,56 5.112.501.599,25 25.072.331.894,01 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 447.982.120.332,46 المجموع 1.090.522.726.059,67 القادر بن مبارك الجزائر