مرسوم تنفيذي رقم 01-68 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " الواعر 2" (الكتل : 212، 221 1، 222 أو 243 ) 23
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة الواعر "2 "2 ( الكتل : 212، 221 أ، 222 أ و 243) التي تقدّر مساحتها الإجمالية ب 75 4.020 كلم 2 ، والواقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 01 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 05 ° 30 02 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 05 ° 30 03 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 20 ° 29 04 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 20 ° 29 المساحة الإجمالية : 3.404,84 كلم 2 21 مارس سنة 2001 م.
الإحداثيات الجغرافية للمساحات المستثناة من مساحة البحث : 1 إن أمجان شمال ( إ أ ش ) :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 00 ° 30 02 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 00 ° 30 03 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 50 ° 29 04 " 00 ' 55 ° 07 " 00 ' 50 ° 29 05 " 00 ' 55 ° 07 " 00 ' 45 ° 29 06 " 00 ' 45 ° 07 " 00 ' 45 ° 29 07 " 00 ' 45 ° 07 " 00 ' 55 ° 29 08 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 55 ° 29 المساحة الإجمالية : 520,32 كلم2 2 الواعر جنوب ( أو ج ) :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 33 ° 07 " 00 ' 30 ° 29 02 " 00 ' 37 ° 07 " 00 ' 30 ° 29 03 " 00 ' 37 ° 07 " 00 ' 22 ° 29 04 " 00 ' 33 ° 07 " 00 ' 22 ° 29 المساحة الإجمالية : 95,59 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001.
علي بن فليس 21 مارس سنة 2001 م.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 99-292
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-246
مرسوم رئاسي رقم 03-246 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة المساحة المسماة "الواعر "2 (الكتل : 212 و 221 أ سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على 1998 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في و 222 أو 243) المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير جهة، وشركات "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا) كو ، ل.ت.د" من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.