مرسوم رئاسي رقم 03-246 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة المساحة المسماة "الواعر "2 (الكتل : 212 و 221 أ سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على 1998 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في و 222 أو 243) المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير جهة، وشركات "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا) كو ، ل.ت.د" من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "الواعر "2" ( الكتل : 212 و 221 أ و 222 أو 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات " مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا) كو ، ل . ت .د"
من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.