قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثين العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-145 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 4 مرسوم رئاسي رقم 99-146 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 99-147 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.
الموافق 20 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب
مرسوم رئاسي رقم 99-148 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. . . .
مرسوم رئاسي رقم 99-160 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999، يتضمن إعلان حداد وطني. …. مرسوم تنفيذي رقم 99-149 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 99-150 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420
الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل توزيع نفقات
الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 10 مرسوم تنفيذي رقم 99-151 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. … مرسوم تنفيذي رقم 99-152 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي رقم 99-153 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد
الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد
الموافق 20 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب
مرسوم تنفيذي رقم 99-154 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 17 مرسوم تنفيذي رقم 99-155 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن حل المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. 18
12 ربيع الثاني عام 1420 ه رية الجزائرية / العدد 49 3 مرسوم تنفيذي رقم 99-156 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 19 مرسوم تنفيذي رقم 99-157 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته . . . 23 مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك . . . . 23 مرسوم تنفيذي رقم 99-159 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق إتاوة الحمولة البحرية المتجانسة على المكوث المطول للبواخر في الموانىء . . . . . . . . 30 ….
الجريدة الزم مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-145 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لعدد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه تنظيمية لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع السادس “ المديرية العامة للمواصلات الوطنية . وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة
12 ربيع الثاني عام 1420 ه . الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب لجزائرية / العدد 49 : 49 5 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية. 6.150.000 31-02 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 4.266.000 مجموع القسم الأول 10.416.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية. 33-03 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان . الاجتماعي 1.152.000 2.768.000 مجموع القسم الثالث 3.920.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الدفع الجزافي. 664.000 مجموع القسم السابع 664.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع السادس 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.000.000
الجريدة الز مرسوم رئاسي رقم 99-146 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-17 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - . نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الباب رقم 46-01 - مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية “ .. . المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-147 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-29 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير
12 ربيع الثاني عام 1420 ه سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة باب رقمه 37-03 وعنوانه “ الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - احتفالات 5 يوليو “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-03 - الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو “. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة
- مرسوم رئاسي رقم 99-148 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه مهورية الجزائرية / العدد 49
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-29 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف دينار ( 221.974.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. “. .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (221.974.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة
49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. الاعتمادات المخصصة (دج) 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين 36-05 | إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. الموسيقي. 10.000.000 5.000.000 36-07 | إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 18.000.000 36-08 | إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 15.000.000 مجموع القسم السادس 48.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-09 | الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث طريق القمر الاصطناعي. برامج التلفزة عن 161.974.000 مجموع القسم الرابع 161.974.000 مجموع العنوان الرابع 161.974.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 221.974.000 مجموع الفرع الأول 221.974.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 221.974.000
12 ربيع الثاني عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-160 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني، ونظرا لوفاة جلالة الملك الحسن الثاني، عاهل المملكة المغربية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 11 و 12 و 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 و 25 و 26 يوليو سنة 1999. المادة 2 : ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مهورية الجزائرية / العدد 49 مرسوم تنفيذي رقم 99-149 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-68 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999 حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (3.300.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (3.300.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات مبالغ الدفع الملغاة الفلاحة والري 1.700.000 التربية والتكوين 600.000
- السكن 1.000.000 المجموع 3.300.000 الجدول ب مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات مبالغ الدفع المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 3.300.000 المجموع 3.300.000 العدد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-150 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، الباب رقم 37-15 الذي عنوانه “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع السابع - المديرية العامة للحرس البلدي، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الباب رقم 34-05 الذي عنوانه المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة “.
12 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-151 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، مهورية الجزائرية / العدد 49 11: 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 25.800.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 36-10 - إعانة للمعهد الجزائري للبترول “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار (25.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 7.000.000
12 الجريدة 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 34-92 | الإدارة المركزية - الإيجار . الاعتمادات المخصصة (دج) 11.000.000 3.200.000 180.000 مجموع القسم الرابع 21.380.000 مجموع العنوان الثالث 21.380.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.380.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 34-91 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار ………. مجموع 1.000.000 1.000.000 1.420.000 1.000.000 القسم الرابع 4.420.000 مجموع العنوان الثالث 4.420.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.420.000 مجموع الفرع الأول 25.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.800.000
12 ربيع الثاني عام 1420 ه . مرسوم تنفيذي رقم 99-152 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
- إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-20 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الجزائرية / العدد 49 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار ( 1.790.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار (1.790.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 1.480.000 مجموع القسم السادس 1.480.000 مجموع العنوان الثالث 1.480.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.480.000
14 العبد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-11 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة مجموع القسم 310.000 السادس 310.000 مجموع العنوان الرابع 310.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 310.000 مجموع الفرع الأول 1.790.000 مجموع الاعتمادات الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-01 | الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…… 32-02 | الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. الملغاة 1.790.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 17.000 153.000 مجموع القسم الثاني 170.000 مجموع العنوان الثالث 170.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 170.000
12 ربيع الثاني عام 1420 ه ال الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب رية الجزائرية / العدد 49 15 “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 – 11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 500.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.000.000 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 120.000 مجموع القسم الثالث 1.120.000 مجموع العنوان الثالث 1.620.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.620.000 مجموع الفرع الأول 1.790.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.790.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-153 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-21 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات لسنة 1999 ، باب رقمه 34-92 وعنوانه “ الإدارة المركزية الإيجار “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم العناوين الأبواب العديد 49. 12 ربيع الثاني عام 1420 ، المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الباب رقم 34-92 - الإدارة المركزية - الإيجار .. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 | الإدارة المركزية - اللوازم. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 700.000 600.000 مجموع القسم الرابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.300.000 مجموع مجموع الفرع الأول 1.300.000 الاعتمادات الملغاة 1.300.000
12 ربيع الثاني عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-154 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المواد 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) ومن 138 إلى 158 منه ، وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-265 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 98-106 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1998،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد مدة الدراسة بالنسبة للطلبة القضاة في الدفعة العاشرة بسنتين (2) اعتبارا من تاريخ بداية تكوينهم بالمعهد. المادة 3 : بغض النظر عن أحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 1.7 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتقاضى الطلبة القضاة من الدفعة العاشرة، بصفة استثنائية خلال السنة الثانية من الدراسة ثمانين بالمائة (80%) من مرتب القاضي . المتربص المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 8 : يضم مجلس الإدارة : وزير العدل أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالموظفين والتكوين بوزارة العدل، عضوا
- المدير المكلف بالبحث بوزارة العدل، عضوا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا . ممثلين اثنين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، عضوين. يشارك مدير المعهد في أشغال المجلس ويتولى أمانته “. المادة 5 : تمتد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، إلى دورات تحسين المستوى المنظمة على مستوى المعهد الوطني للقضاء لفائدة القضاة العاملين. المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المادة 9 الفقرة الأخيرة والمادة 11 (الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، والمرسوم التنفيذي رقم 93-265 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 98-106 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1998 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني
مرسوم تنفيذي رقم 99 – 155 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن حل المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة المنشأ بموجب المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحول أملاك المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة وحقوقه والتزاماته ومستخدموه وكذا نشاطاته إلى المدرسة شبه الطبية بقسنطينة. يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني
12 ربيع الثاني عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-156 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 و المتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل ويتمم عنوان الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : رية الجزائرية / العدد 49 19 الفصل الثالث شروط استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها” المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي : المادة 17 يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، مضمون علامات المواد المنصوص عليها أعلاه وبياناتها. المادة 4 : تتمّم الفقرة 2 من المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمقطع يحرر كما يأتي :
“ المادة 20 : ..
فوسفور المغنيزيوم .. المادة 5 : تتمم وتعدّل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 21 : يجب أن تسجل حركة هذه المواد في سجل ترقّمه وتؤشر عليه السّلطة المكلفة بالصحة النباتية ويخضع إلى مراقبة دورية من طرف أعوان مؤهلين تابعين لسلطة الصحة النباتية، ويجب أن يحفظ هذا السجل مدة عشر (10) سنوات، ويقدم لكل رقابة تقوم بها السلطات المختصة. وفي حالة التوقف عن النشاط التجاري يودع هذا السجل لدى السلطة المكلفة بالصحة النباتية مقابل وصل “. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 22 : يخضع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المألوف والمواد التي تتميز بخطورة خاصة إلى رخصة تقنية مسبقة
تسلمها سلطة الصحة النباتية الوطنية بطلب من المستورد، طبقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا المرسوم. لا تستعمل هذه الرخصة إلا لعملية استيراد واحدة. يقدم المستورد طلب الرخصة التقنية المسبقة للاستيراد إلى سلطة الصحة النباتية قبل شهرين (2) على الأقل من التاريخ المقرر للاستيراد ويجب أن تكون مصحوبة بملف يشتمل على ما يأتي : اسم المستورد ولقبه أو اسم الشركة
- نسخة من مستخرج السجل التجاري
- طبيعة المادة أو المواد المراد استيرادها ، وكميتها ونوعيتها،
- وسائل النقل
- تواريخ دخول البضاعة ونقاطه
- البلد الأصلي للبضاعة
- نوع غلاف البضاعة. المادة 7 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 ، تحرر كما يأتي : المادة 22 مكرر 1 : تبلغ سلطة الصحة النباتية في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وصول طلب الرخصة التقنية المسبقة المذكورة أعلاه، المستورد، حسب الحالة، بما يأتي :
- رخصة الاستيراد
- رخصة الاستيراد بتحفظ، وفي هذه الحالة لا يمكن القيام بعملية الاستيراد إلا بعد رفع التحفظات
- رفض رخصة الاستيراد “. المادة 22 مكرّر 2 : يمنع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي التي تقل مدة صلاحيتها وقت وصولها إلى مكان الدخول عن 80% من مدة الصلاحية المذكورة في الوسم “. 49-12 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 22 مكرّر 3 : لا يمكن استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المصنفة ضمن المواد الخطيرة في التنظيم إلا من طرف المستعملين المعتمدين قانونا “. المادة 8 : تتمّم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي : المادة 24 : إذا كانت المادة مطابقة للمقاييس المحددة والمعمول بها ولا تحمل أي شوائب ، تسلّم للمستورد رخصة الدخول إلى التراب الوطني محررة طبقا للنموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم “. المادة 9 : يعدل المقطع 4 من الفقرة 2 من المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 25 :
- يجب أن يكون الطالب حاملا شهادة تقني فلاحي على الأقل أو يثبت مساهمة حائز هذه الشهادة مساهمة بالتوقيت الكامل “. المادة 10 : تتمم المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه بمقطع جديد يحرّر كما يأتي : المادة 27 :
- أن يحدد كيفيات الاستعمال والتدابير الاحتياطية الإجبارية الواجب التحلي بها لتفادي إلحاق الأضرار بالمحاصيل “. المادة 11 : يعدل المقطع 3 من الفقرة الأولى من المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
12 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريد هورية الجزائرية / العدد : 49 21 المادة 29 :
- نسخة من شهادة مهندس في الفلاحة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين “. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني الملحق الأول وزارة الفلاحة والصيد البحري رخصة استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي أنا الممضي أسفله …….. ممثل سلطة الصحة النباتية الوطنية بعد دراسة طلب مقدم من طرف أرخص باستيراد المواد المذكورة أدناه : حرر ب . في
22 ند 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الثاني وزارة الفلاحة والصيد البحري المركز الحدودي الرقابة الصحة النباتية ……………….. رخصة إدخال المبيدات إلى التراب الوطني أنا الممضي أسفله (1) بعد دراسة الملف التجاري وإجراء الملاحظات القانونية المتعلقة بالمبيدات المستوردة من طرف (2) : أشهد أن المبيدات المبينة أدناه (3) : لا تحمل أي عيب ظاهر عند عملية التفتيش. نظرا لما سبق، لا يثير إدخالها إلى التراب الوطني أي اعتراض. حرر ب… في. (1) اسم عون الرقابة ووظيفته (2) اسم وعنوان المستورد والشركة (3) توضيح التسمية التجارية، الكمية، التوضيب أرقام الطرود وأماكن الحيازة والتخزين.
12 ربيع الثاني عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-157 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تضاف إلى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية تحرر كما يأتي : يزود الديوان برأس مال أصلي أولي يشترك في تحديد مبلغه الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية”. رية الجزائرية / العدد 49 2.3 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدّد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 و المتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك العدد: 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يأتي :
- منتوج الصيد البحري : كل الحيوانات أو أجزاء الحيوانات التي تعيش في البحار أو في المياه العذبة، بما فيها بيوضها و غددها الذكرية ، باستثناء الثدييات المائية
- المنتوج الطازج : كلّ منتوج صيد بحري كامل أو محضر لم يخضع لأية معالجة لحفظه ما عدا التبريد، المنتوج المبرد : كلّ منتوج صيد بحري تخفض درجة حرارته عن طريق التبريد وتضبط في حدود تقارب درجة حرارة الثلج الذائب التي تتراوح بين 0 و 4 درجات مئوية
- المنتوج المجمد : كل منتوج صيد بحري خضع إلى عملية تجميد تسمح بالحصول على درجة حرارة داخلية تقل عن 18 درجة مئوية أو تساويها بعد الاستقرار الحراري
- المنتوج المحضر : كلّ منتوج صيد بحري خضع إلى عملية غيّرت تركيبة جسمه كإخراج الأحشاء وقطع الرأس والغسل والتقطيع واللولبة والفرم والتغليف
- المنتوج المحول : كلّ منتوج صيد بحري خضع إلى عملية كيميائية أو فيزيائية كالتسخين والتدخين والتمليح والتجفيف والتمليح بإضافة الماء والتمليح بإضافة الماء والتوابل والتخمر أو خضع لتركيب بين مختلف هذه العمليات التي تطبق على المنتوجات المبردة أو المجمدة سواء أضيفت إليها مواد غذائية أخرى أو لم تضف
- التعليب : عملية تتمثل في تكييف منتوجات الصيد البحري في أوعية مغلقة بإحكام وإخضاعها لعلاج حراري كاف قصد القضاء على كل السموم والجراثيم التي يمكن أن تتكاثر أو قصد العمل على توقيف نشاطها.
- التغليف: العملية التي تحقق حماية المنتوجات عن طريق استعمال غلاف أو حاوية أوكل وسيلة ملائمة أخرى
12 ربيع الثاني عام 1420
- الماء الصالح للشرب : الماء العذب المخصص للاستهلاك البشري ،
- ماء البحر أو الماء الأجاج النظيف : ماء لا يحتوي على جراثيم معدية ومواد خطيرة و/ أو العلق البحري السام بكمية من شأنها أن تؤثر على النوعية الصحية لمنتوجات الصيد البحري،
- وسائل النقل : الأجزاء المخصصة للشحن في سيارات متنقلة على الطرقات وفي العربات المتنقلة على السكك الحديدية وفي وسائل النقل الجوية وكذا خزانات السفن أو الحاويات للنقل عن طريق البر والبحر والجو،
- مؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري : كلّ محلّ أو ملحقاته، يتم فيه تحضير منتوجات الصيد البحري وتحويلها وتبريدها وتجميدها وإزالة تجميدها وتكييفها وإعادة تكييفها وتغليفها أو إيداعها أو عرضها للبيع أو بيعها بالجملة أو بالتجزئة
- البيع بالجملة : حيازة منتوجات الصيد البحري مقدّمة في غلافها الأصلي و/أو في شكلها الأصلي بعد تكييفها دون أن يكون هناك تغيير في محتواها أو عرضها أو عرضها للبيع أو بيعها لمحترفي المهنة.
- سفينة الصيد البحري : كل سفينة مجهزة من أجل قنص منتوجات الصيد البحري وحفظها ويمكن أن يتم على متنها تداول هذه المنتوجات بإزالة الدم منها وقطع الرأس وإخراج الأحشاء ونزع الزعانف والتبريد أو التجميد.
- السفينة المصنع : كل سفينة تخضع منتوجات الصيد البحري على متنها لإحدى العمليات الآتية أو لعدة منها، التحضير والتحويل والتجميد يتبعها حتما تكييف أو تغليف محتمل. لا تعتبر سفنا مصانع سفن الصيد التي لا يمارس على متنها إلا طهي الجمبري والرخويات وكذا السفن التي لا يتم على متنها إلا التجميد سواء كانت سفنا متخصصة في الطهي أو في التجميد.
- العرض في السوق : حيازة منتوجات الصيد البحري أو عرضها قصد البيع ، أو البيع والتسليم أو أية طريقة أخرى للعرض في السوق للجمهورية الجزائرية / العدد 49 2.5 ويستثنى من هذا التعريف تنازل الصياد مباشرة عن كميات صغيرة لمستهلك في أماكن التفريغ نفسها أو في سوق قريبة. المادة 3: يمنع عرض المنتوجات المبينة فيما يأتي في السوق :
- كل منتوجات الصيد البحري السامة، لا سيما تلك التي تنتمي إلى العائلات الآتية : تيترا أو دنتيدي موليدي، ديودنتيدي كونتيقا ستريدي، منتوجات الصيد البحري التي تحتوي على سموم كالسيقاتوكسين أو السموم الشالة للعضلات. المادة 4 : يمنع أن توجه للاستهلاك البشري منتوجات الصيد البحري التي لم تراع فيها أحكام هذا المرسوم خلال عمليات حفظها وتخزينها ومعالجتها وتداولها ونقلها ومسافنتها وتفريغها وبيعها وشرائها . المادة 5 : تحدد قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على المستخدمين الذين يتداولون منتوجات الصيد البحري بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصيد البحري والصحة. الفصل الثاني قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بناء المحلات وتهيئتها والتجهيز بالعتاد على متن سفن الصيد والسفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري على اليابسة المادة 6 : يجب أن تكون سفن الصيد :
-
منشأة بطريقة تسمح بتداول سريع لمنتوجات الصيد البحري وحفظها بصفة مرضية كما تسمح بتنظيفها وتطهيرها بسهولة
-
مبنية بواسطة مواد لا يمكن أن تلحق ضررا أو عدوى بمنتوجات الصيد البحري،
-
أن تزود سفن الصيد البحري التي يفوق طولها 12 مترا ويقل عن 24 مترا على خزان حافظ للبرودة لإبقاء منتوجات الصيد البحري في درجة الحرارة المطلوبة
-
أن تزود سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق 24 مترا بمنشأة التبريد. المادة 7 : يجب أن تكون منشآت الإيداع على متن سفن الصيد البحري التي يفوق طولها 12 مترا ، معزولة عن الأماكن المخصصة للآلات وعن المحلات المخصصة للطاقم بواسطة حواجز مسيكة لتفادي أية عدوى يمكن أن تصيب المنتوجات. المادة 8 : يجب أن تتوفّر السفن المصانع على الأقل على ما يأتي :
- نطاق للاستقبال مخصص لوضع منتوجات الصيد البحري على متن السفينة ، تكون مساحته كافية وسهلة التنظيف ومنشأة بصفة تسمح بالفصل بين مختلف كميات الصيد البحري المفرغة وبحماية المنتوجات من تأثير الشمس وتغيرات الجو وكل مصدر للقذارة أو غيرها من العدوى
- نظام لنقل منتوجات الصيد البحري من نطاق الاستقبال إلى أماكن التداول ، يكون مطابقا لأحكام هذا المرسوم
- تجهيزات خاصة بصرف الفضلات وكذا منتوجات الصيد البحري غير الصالحة للاستهلاك البشري إما مباشرة في البحر وإما في منبذ مخصص لهذا الغرض إذا تطلبت الظروف ذلك. المادة 9 : يجب أن تتوفّر السفن المصانع والمؤسسات التي يتم تداول منتوجات الصيد البحري فيها على ما يأتي :
- أماكن للتداول ذات مساحة كافية تسمح بالقيام بالعمليات الخاصة بتحضير منتوجات الصيد البحري وتحويلها،
- حاويات خاصة ومسيكة، مصنوعة من مواد مقاومة للصدا ، موجّهة لاستقبال منتوجات الصيد البحري غير الصالحة للاستهلاك البشري ومحل مخصص لإيداع هذه الحاويات في حالة ما إذ لم يتم تفريغها على الأقل عند نهاية كل يوم عمل،
- منشأة تسمح بالتزود بالمياه الصالحة للشرب الباردة والساخنة وبماء البحر النظيف مدفوعا بقوة وبكمية كافية. ويجب أن يقع منفذ ضخ ماء البحر على العدد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه متن السفن المصانع في مكان لا يسمح بالتأثير على نوعية الماء المضخ بواسطة المياه القذرة والفضلات والمياه المستعملة في تبريد المحركات والتي يتم صرفها في البحر،
- منشأة مخصصة لإيداع المواد المضرة ولا سيما مواد التنظيف ومبيدات الجراثيم أو المواد الخاصة بمقاومة الطفيليات ،
- جهاز يسمح بالصرف الصحي للمياه الراسبة،
- منشآت ذات قوة تبريد كافية مخصصة لإيداع منتوجات الصيد البحري في درجة حرارة مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها . ويجب أن تزود هذه المنشآت بجهاز لتسجيل الحرارة يوضع بصفة تسمح الرجوع إليه بسهولة
- أماكن لإيداع المنتوجات المصنعة ذات قياسات كافية ومنشأة بصفة تسمح بتنظيفها بسهولة
- محل لإيداع كل تجهيز مخصص لتفريغ منتوجات الصيد البحري وتغليفها ونقلها ، يكون معزولا عن الأماكن التي يتم فيها تحضير هذه المنتوجات وتحويلها. المادة 10 : يجب أن تتوفر السفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري في الأماكن التي يتم فيها تحضير هذه المنتوجات وتحويلها وتجميدها وتجليدها المفرط على ما يأتي : أرضية مانعة للانزلاق ، سهلة التنظيف والتطهير ، مزودة بمنافذ تسمح بصرف سهل للمياه، جدران وسقوف سهلة التنظيف ، لا سيما على مستوى الأنابيب أو السلاسل أو المسالك الكهربائية
- نوافذ مزججة أو مسيجة كليا وأبواب مصنوعة بمادة غير قابلة للتلف وسهلة التنظيف تهوئة كافية
- إنارة كافية محل مهيأ بصفة كافية ، يغلق بمفتاح يوضع تحت التصرف المطلق لمصلحة التفتيش في حالة ما إذا تطلبت كمية المنتوجات المعالجة الحضور المستمر أو الدائم لهذه المصلحة،
12 ربيع الثاني عام 1420 ه منشأة ملائمة تسمح بتوفير أحسن ظروف العيش داخل المؤسسات المخصصة لحفظ الحيوانات الحية كالقشريات والأسماك ، تكون مزودة بماء ذي نوعية مرضية حتى لا تنقل هذه الحيوانات أجساما ومواد مضرة تجهيزات ملائمة من أجل تنظيف وتطهير الأدوات والعتاد والمنشآت
- لافتات منع التبول والبصق والشرب والتدخين والمشي على الصناديق عدد ملائم من حجر الثياب ذات جدران وأرضية ناعمة لا تنفذ منها السوائل وقابلة للغسل ومغاسل ومراحيض . ويجب أن تزود هذه الأخيرة بوسائل لتنظيف الأيدي ومسحها ، وأن لا تشغل الحنفيات باليد، تجهيزات وأدوات كطاولات التقطيع والأواني والأشرطة الناقلة والسكاكين ، تكون مصنوعة من مواد مقاومة للصدا وسهلة التنظيف والتطهير. المادة 11 : يجب أن لا يسمح بأي حال من الأحوال بدخول وسائل نقل تنبعث منها الغازات إلى المؤسسات الخاصة بتداول منتوجات الصيد البحري. المادة 12 : يجب أن تحفظ الأرضية والجدران والسقف والحواجز والعتاد والوسائل المستعملة في العمل في حالة نظافة وصيانة جيدة. المادة 13 : يجب أن تنظف كل الأحواض والخزانات والبراميل وغيرها من العتاد المستعمل في عمليات التفريغ وإخراج الأحشاء والغسل واللولبة ونقل منتوجات الصيد بصفة جيّدة ، وتطهر وتغسل بالماء عند نهاية كل عملية. المادة 14 : يجب أن تفتش كل الآلات وكل التجهيز المستعمل في تداول منتوجات الصيد البحري قبل الشروع في العمليات من قبل مستخدمين مؤهلين ومعينين لهذا الغرض حتى يتم التأكد من أنها نظفت بصفة لائقة وطهرت وغسلت بالماء. المادة 15 : يجب أن تعزل الأماكن المخصصة لاستقبال وإيداع منتوجات الصيد البحري عن المناطق التي يتم فيها تحويل المنتوج أو تحضيره أو توظيبه. زائرية / العدد 49 27- المادة 16 : يفرض استعمال الماء الصالح للشرب أو ماء البحر النظيف في جميع الاستعمالات. المادة 17 : يجب أن يكون الثلج المستعمل مصنوعا من الماء الصالح للشرب أو من ماء البحر النظيف ويحضر ويتداول ويودع في ظروف من شأنها أن تحميه من العدوى. المادة 18 : على مسؤولي المنشآت والمحلات التي يتم فيها تداول منتوجات الصيد البحري اتخاذ كل إجراء لمكافحة الحشرات والقوارض والطيور والحيوانات الأخرى المضرة لمنع دخولها إلى أماكن تداول هذه المنتوجات. المادة 19 : يجب أن تودع كل مبيدات الجرذان ومبيدات الحشرات ومواد التطهير أو غيرها من المواد المضرّة المستعملة ، في محلات أو خزانات تغلق بمفاتيح وتتداول بصفة لا تسبب عدوى لمنتوجات الصيد البحري. المادة 20 : يمنع تواجد الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات الأليفة في المناطق التي يتم فيها استقبال منتوجات الصيد البحري وتداولها وتحويلها وإيداعها وعرضها للبيع أو بيعها. المادة 21 : يجب أن تستعمل المحلات والعتاد لتحضير منتوجات الصيد البحري فقط. غير أنه، يمكن بعد ترخيص من الهيئة البيطرية المختصة إقليميا، أن توجه هذه المحلات والعتاد إلى التحضير المتزامن لمنتوجات غذائية أخرى أو تحضيرها في أوقات مختلفة ويكون هذا محصورا على مؤسسات معالجة منتوجات الصيد البحري على اليابسة دون غيرها. المادة 22 : يجب أن تزال رواسب منتوجات الصيد البحري العالقة أو المتراكمة في التجهيزات المخصصة للمعالجة عدة مرات خلال يوم العمل المادة 23 : يجب أن تتم إذابة الصقيع من مساحات تبريد المنشآت المثلّجة بطريقة فعالة ومنتظمة.
28 الج المادة 24 : يجب أن تعتمد الهيئة البيطرية المختصة إقليميا ، سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق 24 مترا والسفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري، موضوع هذا المرسوم. تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالاعتماد الصحي لسفن الصيد البحري هذه والسفن المصانع والمؤسسات المستقبلة لمنتوجات الصيد البحري، وكذا وسائل النقل وتلك المتعلقة بالعلامة الصحية لهذه المنتوجات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. الفصل الثالث قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري المادة 25 : يجب أن تبرد منتوجات الصيد البحري بواسطة الثلج أو بواسطة آلة للتبريد توفر نفس شروط الحرارة، مباشرة بعد أن يتم وضع هذه المواد على متن السفينة أو بعد أن يتم إخراج أحشائها، ويجب أن تتكرر عملية التغطية بالثلج كلما تطلب الأمر ذلك . يجب أن يودع الثلج المستعمل في حاويات معدة لهذا الغرض ، وتحفظ في حالة جيدة المادة 26 : يجب أن تتم عملية إخراج الأحشاء في أسرع الآجال الممكنة مباشرة بعد القنص على متن السفينة إلا في حالة استحالة تقنية أو تجارية . تغسل منتوجات الصيد البحري التي أخرجت منها الأحشاء ونزعت منها الرأس دون تأخير بمياه غزيرة تكون صالحة للشرب أو بمياه البحر النظيف المادة 27 : يجب أن تتم عمليات اللولبة والتقطيع ونزع الجلد أو التقشير في أماكن مختلفة عن تلك التي تستعمل من أجل الغسل وإخراج الأحشاء ونزع الرأس قصد تفادي العدوى . يجب أن تحفظ الهبر والقطع والأجزاء الأخرى لمنتوجات الصيد البحري الموجهة للبيع طازجة ، بواسطة التبريد مباشرة بعد تحضيرها ، كما يجب أن تبرد في أحسن الآجال الممكنة وتحفظ في درجة حرارة تقارب درجة حرارة الثلج الذائب حتى تصل إلى المستهلك . . 49. 12 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 28 : يجب أن تعدّ الصناديق المستعملة في توزيع أو إيداع منتوجات الصيد البحري الطازجة بصفة تضمن الحماية من العدوى كما تسمح بتسرب سهل للمياه الناتجة عن ذوبان الثلج . تحدد المواصفات التقنية للصناديق الواجب استعمالها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالتجارة . المادة 29 : ينبغي أن يكون الثلج الواجب استعماله لتوزيع المنتوجات الطازجة بكميات تسمح لهذه المنتوجات بالمحافظة على درجة حرارة داخلية تقارب درجة حرارة الثلج الذائب، عند نهاية نقلها وخلال تكفّل من وجهت إليه بها. تعزل الهبر والقطع المغلفة عن الثلج كما تعزل ، إذا تطلب الأمر ذلك، عن جوانب الحاويات بواسطة غشاء حام نظيف. المادة 30 : لا يمكن أن تجمد إلا منتوجات الصيد البحري الموجهة للاستهلاك البشري . تمنع إعادة تجميد منتوجات الصيد البحري . المادة 31 : يجب أن تخضع منتوجات الصيد البحري الموجهة للتجميد إلى عملية تخفيض سريع لدرجة الحرارة للتقليل إلى أدنى حد من التغيرات التي يمكن أن تصيب تركيبتها وتكوين الأنسجة وفقدان النوعية الذي تتميز به هذه المنتوجات التي يكون تجميدها قابلا للتلف. يجب أن تخفض درجة الحرارة المركزية لمنتوجات الصيد البحري من 0 إلى 5 م تحت الصفر في وقت سريع لا يتعدى ساعتين (2) عموما. ويجب أن تخفّض هذه المنتوجات في الجهاز المجمد حتى تجميدها الكامل في درجة حرارة داخلية وأن لا تتعدى 18 م تحت الصفر. تطبق الأحكام المنصوص عليها فيما يخص إيداع المنتوجات المجمدة على نقلها وعرضها وبيعها. غير أنه، يمكن السماح خلال النقل والعرض والبيع برفع طفيف لدرجة الحرارة يقدر بثلاث درجات مئوية (3م) كحد أقصى. المادة 32 : يجب أن تتم عملية إزالة تجميد منتوجات الصيد البحري بصفة لا تسبب أية عدوى.
12 ربيع الثاني عام 1420 ه يجب أن لا تساعد درجة حرارة منتوجات الصيد البحري خلال عملية إزالة التجميد على تكاثر الجراثيم ويجب أن تقارب درجة حرارة الثلج الذائب . يجب أن تحمل هذه المنتوجات من أجل بيعها إشارة واضحة تبيّن أنّها منتوجات أزيل تجميدها. المادة 33 : يجب أن تتم كل معالجة لمنتوجات الصيد البحري بصفة تمنع تكاثر الجراثيم الممرضة أو تكوين مركبات كيميائية سامة. المادة 34 : تحدد مقاييس النظافة والنوعية المطبقة على منتوجات الصيد البحري وكذا كيفيات مراقبتها الصحية بقرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري أو بقرارات مشتركة بين الوزراء المعنيين. الفصل الرابع قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على مسافنة منتوجات الصيد البحري وتفريغها المادة 35 : يجب أن توضع منتوجات الصيد البحري خلال عمليات المسافنة أو التفريغ دون تأخير، في وسط محمي ذي حرارة مطلوبة، حسب طبيعة المنتوج وتغطى، عند الاقتضاء، بالثلج على متن منشآت النقل أو التخزين أو البيع. المادة 36 : يجب أن يقوم مسؤولو سفن الصيد بعد تفريغ منتوجات الصيد البحري بتخلية الخزان والبلوعة الموجودة في قاع الخزان وبتنظيف وتطهير كل مساحات الخزان والألواح المشكلة لسطح السفينة وللبلوعة. الفصل الخامس قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على تغليف منتوجات الصيد البحري وإيداعها ونقلها المادة 37 : يجب أن تراعى في مواد تغليف منتوجات الصيد البحري قواعد حفظ الصحة ولا سيما القواعد الآتية :
- يجب أن تحافظ على المميزات المؤثرة على الحواس لمنتوجات الصيد البحري والمستحضرات للجمهورية الجزائرية / العدد 49 29 يجب أن لا تنقل إلى منتوجات الصيد البحري مواد مضرة بالصحة العمومية
- يجب أن تكون ذات صلابة كافية لتضمن حماية المنتوجات خلال نقلها وتداولها يجب أن تزود بوسم مطبوع بصفة واضحة ويكون مطابقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 38 : يجب أن تودع مواد تغليف منتوجات الصيد البحري في مكان معزول عن مكان الإنتاج ويكون محميا من كل عدوى. يمكن أن يعاد استعمال مواد التغليف هذه عندما تكون ملساء وغير منفذة للسوائل ، ومقاومة للتلف والصدا وسهلة التنظيف والتطهير. المادة 39 : يمنع إيداع منتوجات الصيد البحري أو نقلها مع منتوجات أخرى من شأنها أن تؤثر على نظافتها أو تلحق بها عدوى إذا لم تكن مغلفة بصفة تسمح لها بضمان حماية مرضية. يجب أن تبعد الأحشاء والأجزاء التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية عن المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري، ويجب أن يحفظ الكبد والبيوض وغدد التذكير بواسطة الثلج أو عن طريق التجميد المادة 40 : يجب أن تحفظ منتوجات الصيد البحري الطازجة أو المزالة التجميد وكذا القشريات والرخويات المطهية والمبردة في درجة حرارة الثلج الذائب. يجب أن تودع منتوجات الصيد البحري المجمدة في درجة حرارة تساوي 18 م تحت الصفر. غير أنه، يجب أن تحفظ المنتوجات المحولة في درجات الحرارة المحددة على الوسم. المادة 41 : يجب أن تكون وسائل نقل منتوجات الصيد البحري منشأة ومجهزة بصفة تضمن المحافظة على درجات الحرارة المحددة أعلاه . يجب أن تكون الجوانب الداخلية لهذه الوسائل ملساء وسهلة التنظيف والتطهير. ولهذا الغرض، يجب أن تكون معتمدة من الهيئة البيطرية المختصة إقليميا.
يجب أن تكون المستودعات ووسائل النقل المبردة مزودة بجهاز لتسجيل درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح بالرجوع إليه بسهولة. الفصل السادس قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بيع منتوجات الصيد البحري المادة 42 : يجب أن تنقل منتوجات الصيد البحري بعد التفريغ دون تأخير إلى أماكن البيع مغلفة بالثلج ، أو تودع في غرف باردة كما تم تحديدها في أحكام هذا المرسوم. يجب على بائعي منتوجات الصيد البحري بالتجزئة ومحوليها أن يقوموا بحفظها وفقا لدرجات الحرارة المطلوبة المحددة أعلاه. المادة 43 : يجب أن تكون الرفوف المخصصة لعرض منتوجات الصيد البحري مهيأة بصفة تسمح بتسرب الماء الناتج عن ذوبان الثلج، دون إلحاق خطر العدوى بالمنتوجات الموضوعة في مستوى أدنى. يجب أن توضع هذه الرفوف في مكان مرتفع يفصلها عن الأرض وتكون محمية من الشمس أو تقلبات الجو وتنظف بعد كل يوم بيع. يجب أن يضبط منحدر الأرض بصفة تسمح بتوجيه المياه المترسبة أو مياه الغسل إلى فتحة مخصصة لتصريف المياه ، تكون مزودة بشباك ومشعب. المادة 44 : يجب أن تكون منتوجات الصيد البحري خلال عرضها للبيع كما يأتي : مغطاة جيدا بثلج مسحوق بصفة دقيقة،
- مصنفة حسب النوعية ومفروزة بصفة تكون فيها كل منتوجات الصندوق من نفس النوع ونفس الحجم ونفس النوعية،
- محمية من الأوساخ وبعيدة عن تأثير الشمس وكل مصدر للحرارة ويجب أن لا تكون على اتصال بالأرض
- أن تسلّم في تغليف مطابق للتنظيم الجاري به العمل. وبهذه الصفة، يمنع استعمال ورق الجرائد. العدد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 45 : تحدد شروط عرض منتوجات الصيد البحري للبيع بالتجزئة وكيفيات ذلك بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصيد البحري والتجارة. المادة 46 يجب أن تعرض منتوجات الصيد البحري المجمدة للبيع في أثاث ذي رفوف مبردة مصنوعة لهذا الغرض. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 47 : يعاقب على المخالفات لأحكام هذا المرسوم وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل المادة 48 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري أو بقرارات مشتركة بين الوزراء المعنيين . المادة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-159 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق إتاوة الحمولة البحرية المتجانسة على المكوث المطول للبواخر في الموانىء.– إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 72 منه
12 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرس يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الإتاوة على الحمولة البحرية المتجانسة المنقولة ببواخر في مكوث مطول في الموانئ ، المؤسسة بموجب قانون المالية لسنة 1998. المادة 2 : باستثناء الحبوب القمح ، الذرة ، الشعير … الخ ) و المحروقات وكذا السلع المنقولة على بواخر المساحلة الإقليمية الوطنية ، تستحق هذه الإتاوة على كل الحمولات المتجانسة المنقولة على متن بواخر في مكوث مطول في الموانئ يفوق :
- ثمانية (8) أيام بالنسبة للمنتوجات الخاضعة لمراقبة الصحة النباتية أو النوعية إذا كان أخذ العينات يتم من على متن الباخرة الماكثة في الميناء،
- أربعة (4) أيام بالنسبة لبقية المنتوجات. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بعبارة “ الحمولة المتجانسة” كل منتوج يشكّل أكثر من 60% من حمولة الباخرة. المادة 3 : يتحمل صاحب السلعة دفع الإتاوة المذكورة أعلاه، وهي غير قابلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة. في حالة تعدد المتعاملين المستوردين يوزع المبلغ الإجمالي للإتاوة حسب حجم السلعة الموجهة إلى كل متعامل. المادة 4 : تحسب قيمة الإتاوة على أساس المعدلات اليومية المحددة أدناه بموجب المادة 72 من قانون المالية لسنة 1998 : سعة الباخرة السعر (دج يوم) إلى غاية 12.000 م … 165.000 من 12.001 إلى غاية م 325.000 220.000 من 25.001 إلى غاية م .345.000 275.000 أكثر من 45.000 م … 330.000 جمهورية الجزائرية / العدد 49 31 يحدد مدير مركز قيادة السفن للميناء المعني الذي يرأس لجنة توزيع البواخر، العناصر التي تشكل وعاء الحساب المتمثلة في سعة الباخرة وعدد أيام المكوث في الميناء التي تفوق الأجل المقبول. المادة 5 : تحسب سعة الباخرة حسب الصيغة الآتية : س = ط × ع x غ م ط : طول الباخرة فائق الحد،ع : عرضها فائق الحد ، غ م : غاطس الماء صيفا ). يحتسب عدد أيام المكوث في الميناء ابتداء من ساعة إرساء الباخرة إلى يوم صدور قرار لجنة توزيع البواخر حول مساحلتها. ويحتسب كل جزء من يوم يفوق اثنتي عشرة (12) ساعة يوما كاملا. المادة 6 : يسجل مدير مركز قيادة السفن عناصر الفوترة والمبلغ الإجمالي للإتاوة على وصل دفع يعد في خمس (5) نسخ حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم ويسلّم لصاحب السلعة أو ممثله أو أصحاب السلع أو ممثليهم لغرض التسديد. المادة 7 : يجب أن يتم دفع مبلغ الإتاوة إلى ميزانية الدولة لدى قابضي الضرائب المختصين إقليميا في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة بعد إعداد مدير مركز قيادة السفن لوصل الدفع وبانقضاء هذا الأجل يصبح بإمكان صاحب السلعة أو ممثله أو أصحاب السلع أو ممثليهم تقديم الإثباتات الضرورية لتسديد الإتاوة عند كل مراقبة من المصالح المؤهلة. فإذا لم يتم هذا التسديد يمكن سلطة الميناء أن تطلب توقيف عمليات المناولة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني
32 لعدد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق نموذج وصل دفع إتاوة الحمولة البحرية على المكوث المطول في الموانئ اسم الباخرة .. الراية … مجهز الباخرة : مستلم السلعة : طول الباخرة .. عرض الباخرة … غاطس الماء صيفا …. تاريخ الوصول إلى الميناء ( الإرساء). تاريخ قرار لجنة توزيع البواخر لوضع الباخرة على الرصيف : صاحب السلعة أو ممثله رقم التعريفة الجبائية عدد أيام المكوث في الميناء …. سعة الباخرة ….. مبلغ الإتاوة (1): تحدد القيمة بمبلغ (2) : حرر ب. في مدير مركز قيادة السفن بالميناء (1) المبلغ بالأرقام (2) المبلغ بالحروف المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر