قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، المواد 5 مكرّر و 5 مكرر 1 و 11 مكرر و 11 مكرر 1 و 11 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
المادة 5 مكرّر : يجب أن تضمن مراقبة علق الماء السامة متابعة مستويات وتطورات جماعات العوالق النباتية والإنذار بذلك، ويكون الهدف الرئيسي منها حماية الصحة العمومية وكذلك حماية جماعات الأصداف الحية.
تخص هذه المراقبة نقاط المتابعة الموزعة بانتظام على الساحل والتي تبين بأنها تمثل نسبيا منطقة معينة ".
المادة 5 مكرّر 1 : يحدّد تردد أخذ عينات من الماء حسب الفصل وكما يأتي :
مرتين في الشهر من سبتمبر إلى أبريل،
- مرة في الأسبوع من مايو إلى غشت.
يتم أخذ العينات على السطح أو تحت السطح وتتم الملاحظات على عينات حية ومثبتة.
يجب أن يتم إحصاء كل أصناف العوالق النباتية الموجودة بصفة منتظمة وإلزامية مرتين في الشهر".
"المادة 11 مكرّر : يجب التصريح بكل هلاك غير عاد أو كل أعراض من الممكن أن تدعو إلى الشك في وجود أمراض للرخويات، إلى السلطة البيطرية المختصة إقليميا في أقرب الآجال. وتقوم هذه الأخيرة فورا بتوقيف الاعتماد الخاص بالمنطقة.
يجب أن توجه عينات الرخويات المريضة إلى المخبر المعتمد لغرض البحث عن عوامل الأمراض.
تبلغ نتائج التحاليل فورا للسلطة البيطرية المختصة إقليميا.
في حالة ثبوت الإصابة، تسحب السلطة البيطرية المختصة إقليميا اعتماد المنطقة.
يجب على السلطة المختصة التبليغ الفوري للمهنيين المعنيين بالغلق المؤقت أو النهائي لمنطقة من مناطق الجني، لا سيما منهم المنتجين ومسؤولي مراكز التنقية ومراكز الإرسال ".
المادة 11 مكرر 1 : في حالة الغلق المؤقت لمنطقة الجني، تتوقف السلطة البيطرية المختصة إقليميا عن تسليم وثائق التسجيل الخاصة بهذه المنطقة وتوقف فورا صلاحية كل وثائق التسجيل التي سلمت من قبل ". 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 11 مكرّر 2 : لا يمكن القيام بإعادة تسليم الاعتماد في المنطقة الأصلية إلا في الحالات التي يتم فيها :
- القضاء على الرخويات المصابة أو الملوثة بالعدوى تطهير المنشآت والعتاد وفق إجراء تعتمده السلطة البيطرية المختصة إقليميا ".
إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.