مرسوم تنفيذي رقم 99-129 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 أ ، ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " بئر القطارة " (الخزان الديفوني ف 6 ) الواقع في مساحة البحث " إيسوان " (الكتلة : 226 أ ) . 16
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك" التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة"، رخصة استغلال المحروقات في حقل "بئر القطارة" ( الخزان الديفوني ف (6) الواقع في مساحة البحث "إيسوان " (الكتلة : 226 (أ (أ) الذي يغطي مساحة 36,75 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 3488 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 45 ° 07 " 00 ' 10 ° 28 2 " 00 ' 48 ° 07 " 00 ' 10 ° 28 3 " 00 ' 48 ° 07 " 00 ' 06 ° 28 4 " 00 ' 45 ° 07 " 00 ' 06 ° 28
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. / العدد 42 16 ربيع الأول عام 1420 ه ها
المادة 5
فتح المادةيمكن صاحب الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وعليه، بهذه الصفة ، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من طرف المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يكلّف المتعامل بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999.
إسماعيل حمداني 16 ربيع الأول عام 1420 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 91-138
- مرسوم تنفيذي رقم 91-520
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 97-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.