مرسوم تنفيذي رقم 97-119

مرسوم تنفيذي رقم 97-119 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 10 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "إيسوان" (الكتل : 226 أ، 228 أ، أو 238 أ .229

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 99-129

    مرسوم تنفيذي رقم 99-129 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 أ ، ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " بئر القطارة " (الخزان الديفوني ف 6 ) الواقع في مساحة البحث " إيسوان " (الكتلة : 226 أ ) . 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-127

    مرسوم تنفيذي رقم 99-127 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " تين مسناغن " (الخزان الديفوني ف 6 ) الواقع في مساحة البحث " إيسوان " (الكتلة : 226 أ ) . 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-307

    مرسوم تنفيذي رقم 98-307 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 11 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "تيفرنين الخزان الديفوني ف (6) الواقع في مساحة البحث "إيساوان" (الكتلة : (1226)

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-183

    مرسوم تنفيذي رقم 98-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 المساحة المسماة " إيسوان " ( الكتل : 1226، 1228، 1229 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في (1238) المبرم بمدينة الجزائر في 16 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات " ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ" و "سامسونغكوربوريشن " و " أرونج ناصو أويل وغاز ب ف " و " هانوا إنرجي كول، ت، د " من جهة أخرى. 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.