مرسوم تنفيذي رقم 91-520 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسات الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " ايسوان" (الكتل : 1226 ، 1228 ، 1229 1238 ( 2649
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقعات في المساحة المسماة | ९ १ ايسوان " الكتل : (226): أ ، 228 أ، 229 1 و 238 1) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 4540 كلم2، الواقعة بتراب ولاية اليزي.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 20 ° 7 ′ 15 ° 28 02 ′ 40 ° 7 ′ 15 ° 28 03 ′ 40 ° 7 ' 10 ° 28 04 ′ 00 ° 8 ' 10 ° 28 05 ′ 00 ° 8 ′ 05 ° 28 06 ′ 15 ° 8 ′ 05 ° 28 07 ′ 15 ° 8 ′ 40 ° 27 08 ′ 30 ° 7 ′ 40 ° 27 09 ′ 30 ° 7 ′ 50 ° 27 10 ′ 20 ° 7 ′ 50 ° 27 مساحات الاستغلال الواجب استبعادها من محيط البحث مساحة أدهوم الكتلتان 226 ب و 229 ب).
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 45 ° 7 ′ 05 ° 28 02 ′ 00 ° 8 ′ 05 ° 28 03 ′ 00 ° 8 ′ 00 ° 28 04 ' 45 ° 7 ′ 00 ° 28 المساحة : 226,89 كلم .2
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية الرخصة البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (05) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي 2678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-129
مرسوم تنفيذي رقم 99-129 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 أ ، ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " بئر القطارة " (الخزان الديفوني ف 6 ) الواقع في مساحة البحث " إيسوان " (الكتلة : 226 أ ) . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-127
مرسوم تنفيذي رقم 99-127 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " تين مسناغن " (الخزان الديفوني ف 6 ) الواقع في مساحة البحث " إيسوان " (الكتلة : 226 أ ) . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-307
مرسوم تنفيذي رقم 98-307 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 11 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "تيفرنين الخزان الديفوني ف (6) الواقع في مساحة البحث "إيساوان" (الكتلة : (1226)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-183
مرسوم تنفيذي رقم 98-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 المساحة المسماة " إيسوان " ( الكتل : 1226، 1228، 1229 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في (1238) المبرم بمدينة الجزائر في 16 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات " ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ" و "سامسونغكوربوريشن " و " أرونج ناصو أويل وغاز ب ف " و " هانوا إنرجي كول، ت، د " من جهة أخرى. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-119
مرسوم تنفيذي رقم 97-119 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 10 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "إيسوان" (الكتل : 226 أ، 228 أ، أو 238 أ .229
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-118
مرسوم تنفيذي رقم 95-118 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "إيسوان" 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.