مرسوم تنفيذي رقم 98-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-86 المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 في المساحة المسماة " برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) . . 15
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 28 مارس سنة 1998، في المساحة المسماة " برج مسودة " (الكتلتان : 406 ب و 209) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6047,83 كلم 2 ، وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي. / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 40 ° 08 ″ 00 ′ 50 ° 30 02 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 50 ° 30 التونسية 03 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 05 ° 30 الليبية 04 ″ 00 ′ 45 ° 08 ″ 00 ′ 05 ° 30 05 ″ 00 ′ 45 ° 08 ″ 00 ′ 30 ° 30 06 ″ 00 ′ 40 ° 08 ″ 00 ′ 30 ° 30
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم تنفيذي رقم 92-445
- مرسوم تنفيذي رقم 93-86
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.