مرسوم تنفيذي رقم 92-445

مرسوم تنفيذي رقم 92-445 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ९ १ برج مسودة " ( الكتلتان 209 و 406 ب ) المبرم بالجزائر في 11 يوليو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وفيليبس بتروليوم كومباني الجيريا. 2229

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-445
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-38

    مرسوم تنفيذي رقم 98-38 مؤرخ في 26 رمضان عام 17 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 11 يوليو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 31 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " فيليبس بتروليوم كومباني ألجيريا " و " أونيون تيكساس ألجيري ليميتد " من جهة أخرى. 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-78

    مرسوم تنفيذي رقم 98-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-86 المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 في المساحة المسماة " برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) . . 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-86

    مرسوم تنفيذي رقم 93-86 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) . 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.