قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " جبل بوطنة " (الكتلتان : 129 و 127أ)
المادة الأولى
فتح المادةيمدد هذا القرار بسنة واحدة (1) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2002، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " جبل بوطنة " (الكتلتان : 129 و 127أ ) التي منحت للشركة الوطنية "سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-50 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر سنة 2002 إلى 24 سبتمبر سنة 2003، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.