مرسوم تنفيذي رقم 91-470 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 1127). 2430
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى "جبل بوطنة "تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 1.127 ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 15, 4.509 كلم2، والواقعة بتراب ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم تحدد مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي 01 ' 10 ° 8 02 الحدود الجزائرية - التونسية 03 الحدود الجزائرية - التونسية 04 ′ 40 ° 7 05 ′ 40 ° 7 06 ′ 00 ° 8 07 ′ 00 ° 8 08 ' 10 ° 8 مساحة الاستغلال الواجب استثناؤها من منطقة البحث.
منطقة جبل فوى :
القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 00 ° 8 02 الحدود الجزائرية - التونسية 03 الحدود الجزائرية - التونسية 04 ′ 08 ° 8 05 ′ 08 ° 8 06 ′ 00 ° 8
- المساحة : 170,00 كلم 2 منطقة جبل العنق :
القمم خط الطول الشرقي : 01 " 18 ′ 52 ° 7 02 ″ 48 ′ 05 ° 8 03 ″ 48 ′ 05 ° 8 04 " 18 ′ 52 ° 7 المساحة : 70, 205 كلم2 خط العرض الشمالي ′ 20 ° 35 ′ 20 ° 35 ′ 25 ° 34 ′ 25 ° 34 ' 10 ° 35 ' 10 ° 35 ′ 15 ° 35 ′ 15 ° 35 خط العرض الشمالي ′ 58 ° 34 ′ 58 ° 34 ′ 56 ° 34 ′ 56 ° 34 ′ 53 ° 34 ′ 53 ° 34 خط العرض الشمالي ″ 47′06 ° 34 ″ 47′06 ° 34 ″ 42 ′ 41 ° 34 ″ 41′42 ° 34
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للجمهورية للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية حرر سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من دخول الاتفاق والبروتوكول المشار اليهما أعلاه حيز التطبيق والمصادق 4 ديسمبر عليهما بموجب المرسوم رقم 91-318 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق سنة .1991 سيد أحمد غزالي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-50
مرسوم تنفيذي رقم 98-50 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 470-91 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 1127 ( . 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جبل بوطنة" تبسة سابقا الكتلتان : 129 و 127 أ)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.