ج.ر عدد 4 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحزير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex . … … … … د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر : وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية لله مراسم زائرية / المعدد 04 30 رمضان عام 1418 ه تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-33 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم تنفيذي رقم 98-04 مؤرخ في 19 رمضان عام المكلف بالعلاقات مع البرلمان. مرسوم تنفيذي رقم 98-05 مؤرخ في 19 رمضان عام المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. مرسوم تنفيذي رقم 98-34 مؤرخ في 26 رمضان عام

1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يحدد صلاحيات الوزير

1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الإدارة

1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة إياهم.

مرسوم تنفيذي رقم 98-35 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني. مرسوم تنفيذي رقم 98-37 مؤرخ في 26 رمضان عام

1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم على المستوى الولائي لنفقات مستخدمي التعليم الأساسي

1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “ زيرارا “ ( الكتلة : 425 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة والشركتين “ ربصول اكسبلوراشيون أرخيليا ( س. أ ) “ و “ بتروناس كريقالي أوفر سياس “ (س . د . ن – ب. ه د ) من جهة أخرى. مرسوم تنفيذي رقم 98-38 مؤرخ في 26 رمضان عام

1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 11 يوليو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “ برج مسودة “ ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 31 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة والشركتين “ فيليبس بتروليوم كومباني ألجيريا “ و “ أونيون تيكساس ألجيري ليميتد “ من جهة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة . . 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة.

30 رمضان عام 1418 ه الجزيد فهرس ( تابع الجزائرية / العدد 04 3 ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير تطوير المحيط الإداري في المديرية العامة للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين كاتبين عامين في ولايتين . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة العامة في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

1998 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون

1998 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة في ولايتين.

1998 ، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة للصحة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة الولايات. 1998 ، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في

1998 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة

1998 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية

1998 ، يتضمن تعيين محافظين للغابات في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية المدية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية الطارف.

فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في سطيف.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 في ولاية غيليزان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.

يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار

3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية

3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأمانة

قرارات، مقررات، آراء وزارة قراران مؤرخان في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير العدل سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 24 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام . . . 25 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين.

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية.

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم.

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة النشاطات اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والشؤون العامة …..

30 رمضان عام 1418 ه الجزائرية / العدد 04 5 فهرس ( تابع ) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. وزارة قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17

البريد والمواصلات يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 28 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التخطيط والإعلام الآلي… قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 وزارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1418 للمتحف الوطني لسطيف.

يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . . . . 29 الاتصال والثقافة الموافق 25 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 30 رمضان عام 1418 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-33 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتعلّق بالمجلس الإسلامي الأعلى. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 2 و 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) و 171 و 172 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات التكفل بالمهام الاستشارية للمجلس الإسلامي الأعلى ، في إطار تطبيق المواد 2 و 171 و 172 من الدستور، كما يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم هذا المجلس وسيره. المادة 2 : يطوّر المجلس الإسلامي الأعلى، باعتباره، مؤسسة وطنية مرجعية، كل عمل من شأنه أن يشجع ويرقي مجهود التفكير والاجتهاد، مع جعل الإسلام في مأمن من الحزازات السياسية بفضل التذكير بمهمته العالمية، والتمسك بمبادئه الأصيلة إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. وفي هذا الإطار، لا يمكن بأي حال ، أن تحل آراء المجلس الإسلامي الأعلى محل صلاحيات الهيئات التشريعية المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، أو تمسها ، أو تحل محل صلاحيات المجلس الدستوري والمجالس القضائية أو تمسها . تنظيمية المادة 3 : يتكفّل المجلس الإسلامي الأعلى ، في إطار تطبيق المادة 2 من هذا المرسوم، بكل المسائل المتصلة بالإسلام ، التي تسمح بتصحيح الإدراكات الخاطئة ، وإبراز أسسه الحقيقية ، وفهمه الصحيح والوفي والتوجيه الديني ، ونشر الثقافة الإسلامية من أجل إشعاعها داخل البلاد وخارجها. وبهذه الصفة، يشارك المجلس الإسلامي الأعلى ويسهم فيما يأتي :
  • إعداد وتقويم برامج التعليم الديني واندماجها المنسجم في المنظومة التربوية
  • تكوين الأئمة و “المدرسين” وتجديد معلوماتهم، تنظيم ملتقيات دورية لصالح نظار وزارة الشؤون الدينية وموظفيها،
  • إعداد الدلائل والكتيبات التي ترشد إلى ممارسة المناسك الدينية، وإصدارها وتوزيعها،
  • تنظيم المؤتمرات، والموائد المستديرة على الصعيدين الوطني والمحلّي حول الفكر الإسلامي وتاريخ الإسلام
  • تصوّر وتطبيق برنامج تلفازي وإذاعي عن الإسلام عامة والمجتمع الإسلامي خاصة،
  • تبادل، بجميع وسائل الاتصال مع المؤسسات والبلدان الأجنبية، المعلومات المتعلقة بالدين الإسلامي وحوار الديانات،
  • إصدار دورية عن الفكر الإسلامي والاجتهاد، وتوزيعها. المادة 4: عملا بالمادة 172 من الدستور، يعين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وأعضاؤه بمرسوم رئاسي. المادة 5 : يبدي المجلس الإسلامي الأعلى رأيه كتابيا بالنظر إلى التعاليم الدينيّة فيما يعرضه عليه رئيس الجمهورية لهذا الغرض.

30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يمكن رئيس الجمهورية أن يبادر بإخطار المجلس الإسلامي الأعلى ، كي يصدر ، إن اقتضى الأمر، فتاو في ميدان الفقه الشرعي. المادة 7 : يتداول المجلس الإسلامي الأعلى في شأن نظامه الداخلي ويسهر على إعداده. المادة 8 : يكون مقر المجلس الإسلامي الأعلى في مدينة الجزائر. المادة 9 : يجتمع المجلس الإسلامي الأعلى في دورة عادية كل ثلاثة ( 3 ) أشهر . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه.

المادة 10 : تكون مداولات المجلس الإسلامي الأعلى التي تتضمن تطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم محل صياغة ملائمة وتسجل في محاضر يوقع الأعضاء عليها. المادة 11 : يعيّن أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى من بينهم مكتبا من أربعة ( 4 ) أعضاء. يرأس المكتب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. المادة 12 : يرفع المجلس الإسلامي الأعلى تقريرا سنويا يتعلّق بأعماله إلى رئيس الجمهورية. المادة 13 : يزود المجلس الإسلامي الأعلى بأمانة عامة تكلّف بتسيير المصالح الإدارية لدعم مهام المجلس الإسلامي الأعلى . ويسيّر هذه الأمانة أمين عام تحت سلطة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ، وتساعده المديريات الآتية : مديرية الوثائق والإعلام، وتضم :

  • المديرية الفرعية للوثائق، المديرية الفرعية للإعلام . مديرية الدراسات والعلاقات الخارجية، وتضم :
  • المديرية الفرعية للدراسات المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 مديرية الوسائل، وتضم :
  • المديرية الفرعية للتكوين والموظفين
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحاسبة. تصنف وظائف الأمين العام، والمدير ، ونائب المدير، وظائف عليا في الدولة ويكون التعيين فيها بمرسوم رئاسي. المادة 14 : يتمتع المجلس الإسلامي الأعلى بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير. ويخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية. تسجل الاعتمادات الضرورية لسيره في الميزانية العامة للدولة يكون الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى أمرا بالصرف رئيسيا. المادة 15 : يمكن الأمين العام، في حدود المناصب المالية المتوفّرة ، أن يوظف مستخدمين يسري عليهم القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، قصد توفير حاجات سير المديريات التي تتكون منها الأمانة العامة. المادة 16 : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 91-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلّق بالمجلس الإسلامي الأعلى. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998. اليمين زروال

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 30 رمضان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-04 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998، يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتولّى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مهمة تمثيل الحكومة لدى البرلمان. وبهذه الصفة يمثل الحكومة لدى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. المادة 2 : يقترح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج أعمالها ، وينسق وينفّذ الأعمال الرامية إلى ترقية العلاقات بين الحكومة والبرلمان ودعمها. يقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء ، وفقا للأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 3 : تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على وجه الخصوص فيما يأتي :
  • ينسق العلاقات بين غرفتي البرلمان والهياكل الحكومية ،
  • يتابع عملية المصادقة على مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي، يساهم في إثراء مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي، يساهم في تحيين القوانين السارية المفعول،
  • يقيم علاقات واتصالات مع أعضاء البرلمان والمجموعات البرلمانية
  • يشارك في اللقاءات البرلمانية. المادة 4 : تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في مجال التنسيق، على وجه الخصوص فيما يأتي :
  • يشارك في اجتماعات مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة، بهدف تحديد جدول أعمال دورات البرلمان العادية وغير العادية،
  • يضبط، بالتشاور مع الأجهزة البرلمانية المعنية، كيفيات دراسة مشاريع القوانين واقتراحات القوانين والآجال المخصصة لها طبقا للأحكام السارية المفعول،
  • يحضر أشغال الجلسات العلانية والمغلقة وكذلك جلسات اللجان البرلمانية بهدف تبليغ موقف الحكومة بخصوص النقاط المدرجة في جدول الأعمال وتوضيحه ينظم كيفيات تبليغ الأسئلة الشفوية والمكتوبة التي يوجهها أعضاء البرلمان إلى أعضاء الحكومة، وكذلك الأجوبة الخاصة بها، وفقا للأشكال والآجال المحددة،
  • يتابع الإجراءات الخاصة بالمراقبة التي يمارسها البرلمان يضمن علاقات منتظمة وناجعة بين الدوائر الوزارية والبرلمان بهدف تحقيق التجسيد الفعلي للأشغال التشريعية والبرلمانية. المادة 5 : تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في مجال متابعة عملية المصادقة على مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي ، على وجه الخصوص فيما يأتي :

30 رمضان عام 1418 ه يتابع الإجراءات الخاصة بالمصادقة على القوانين في مستوى غرفتي البرلمان يحضر جلسات التصويت على القوانين في مستوى الغرفتين يتابع عملية إنشاء اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء وأشغالها ، يتابع عملية إصدار القوانين ونشرها بالتنسيق مع الهيئات المعنية. المادة 6 : تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في مجال إثراء مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي ، على وجه الخصوص فيما يأتي : يبدي الرأي في المشاريع التمهيدية للقوانين من حيث الشكل والمضمون يبلغ إلى مكتب الغرفة المعنية تحفظات الحكومة المحتملة حول اقتراحات القوانين ، يضمن متابعة التعديلات التي يقترحها أعضاء البرلمان ، وعند الاقتضاء، يبلغ رأي الحكومة أو اقتراحاتها المرتبطة بذلك. المادة 7 : تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في مجال تحيين القوانين السارية المفعول ، على وجه الخصوص فيما يأتي: يقترح كل عمل يرمي إلى تحيين القوانين السارية المفعول، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، يضمن نشر مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي . المادة 8 : يقيم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قصد ترقية الديمقراطية البرلمانية، علاقات متواصلة مع أعضاء البرلمان، وكذلك مع المجموعات البرلمانية. وبهذه الصفة ، يعتبر أفضل وسيط لتبليغ انشغالات أعضاء البرلمان إلى الحكومة. ويمكن الوزير أن يقترح تدخلا أمام البرلمان حول قضايا الساعة كلّما رأى ذلك مناسبا . للجمهورية الجزائرية / العدد 04 المادة 9 : تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، في إطار اللقاءات البرلمانية، على وجه الخصوص فيما يأتي :

  • يشارك في الاجتماعات والملتقيات والندوات التي ينظمها البرلمان
  • يشارك ويساهم في التبادلات بين البرلمانات على الصعيد الدولي. المادة 10 : يبادر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بكل دراسة أو بحث في مجال القانون البرلماني ويجري ذلك. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98 – 05 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتعلّق بوظيفة الأمين العام للوزارة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 30 رمضان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتكوّن الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الموضوعة تحت سلطة الوزير، من الأجهزة والهياكل الآتية : 1 - الأمين العام، ويلحق به مكتب التنظيم العام ومصلحة الترجمة 2 - ديوان الوزير ويتكون من : رئيس الديوان، مكلفين بالدراسات والتلخيص وعددهم ثمانية (8)

  • ملحقين بالديوان وعددهم أربعة (4). 3 - الهياكل الآتية : قسم الشؤون القانونية قسم الأسئلة المكتوبة والشفوية،
  • قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان،
  • قسم التبادلات البرلمانية مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : يتولى قسم الشؤون القانونية رئيس قسم يساعده ثلاثة (3) مديري دراسات يتكفلون بالميادين الآتية:
  • مشاريع القوانين اقتراحات القوانين ،
  • المسائل القانونية. المادة 3 : يتولّى قسم الأسئلة المكتوبة والشفوية رئيس قسم يساعده مديران (2) للدراسات يتكفلان بما يأتي :
  • الأسئلة الشفوية
  • الأسئلة المكتوبة. المادة 4 : يتولّى قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان رئيس قسم يساعده مديران ( 2 ) للدراسات يتكفلان بالعلاقات مع :
  • نواب المجلس الشعبي الوطني،
  • أعضاء مجلس الأمة. المادة 5 : يتولّى قسم التبادلات البرلمانية رئيس قسم يساعده مديران ( 2 ) للدراسات يتكفلان بما يأتي :
  • النشاط البرلماني على الصعيدين الوطني والدولي :
  • العلاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة. المادة 6 : تتكون مديرية إدارة الوسائل من ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للأرشيف ، والوثائق والإعلام . الآلي المادة 7 : يحدّد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بقرار تنظيم مديرية إدارة الوسائل في شكل مكاتب في حدود مكتبين (2) إلى أربعة ( 4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : يحدّد عدد المستخدمين الضروريين لسير الهياكل والأجهزة المذكورة أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-34 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة إياهم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد ، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية ، لا سيما المواد 28 و 47 و 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، لا سيما المواد 26 و 33 و 36 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة إياهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة إياهم. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : يحدّد عدد نواب الرؤساء ومساعدي الرؤساء الذين يمكنهم على التوالي مساعدة رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ورؤساء المجالس الشعبية الولائية بصفة دائمة كالآتي :
  • اثنان (2) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 35 إلى 43 منتخبا، ثلاثة (3) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها 47 منتخبا،
  • ستة (6) بالنسبة لمجلس محافظة الجزائر الكبرى المتكون من 55 منتخبا .. المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يصبح المساعدون المذكورون في المادة 2 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبموجب قرار يتخذه الوزير محافظ الجزائر الكبرى، أو الوالي، حسب الحالة. يصبح نواب الرئيس في المجلس الشعبي للدائرة الحضرية بمحافظة الجزائر الكبرى دائمين

12 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار يتخذه الوزير محافظ الجزائر الكبرى بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية. يصبح نواب الرؤساء و المساعدون الذين نصت عليهم المادة 3 أعلاه دائمين تباعا بناء على طلب رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ورئيس المجلس الشعبي الولائي بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالداخلية “. أصناف البلديات الرؤساء والدوائر الحضرية ذات 7 إلى 9 منتخبين 15.000 دج ذات 11 إلى 15 منتخبا 17.000 دج ذات 23 منتخبا 20.000 دج ذات 33 منتخبا 25.000 دج المعدد 04 30 رمضان عام 1418 ه المادة 4 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463- المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 6 : يحدد المبلغ الأقصى للعلاوات الشهرية الممنوحة رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية بمحافظة الجزائر الكبرى ونوابه ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومساعديه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، والمنتدبين الخاصين البلديين كالآتي : نواب الرؤساء المنتدبون الخاصون ومساعدو الرؤساء البلديون 12.000 دج 10.000 دج 15.000 دج 12.000 دج 17.000 دج 15.000 دج 20.000 دج 18.000 دج .. المادة 5 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 7 : يحدّد المبلغ الأقصى للعلاوات الشهرية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومساعديه الذين يمارسون 1 محافظة الجزائر الكبرى : رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى نواب الرئيس 2 الولايات : صنف الولاية رئيس المجلس الشعبي ذات 35 إلى 43 منتخبا 20.000 دج

  • ذات 47 منتخبا 30.000 دج الممنوحة رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ونوابه مهامهم بصفة دائمة كالآتي : 50.000 دج 20.000 دج الولائي مساعدو رئيس المجلس الشعبي الولائي 16.000 دج 18.000 دج “ .

30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : تطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية والمادة 36 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، يستفيد المنتخبون علاوة شهرية عن التمثيل تقدر بمبلغ 3.000 دج .. المادة 7 : تعدّل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : عندما تكون العلاوة المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه، أقل من الأجرة الشهرية التي يتقاضاها المنتخب، بعنوان منصب عمله في الهيئة الأصلية التي تستخدمه ، ينبغي أن تكون هذه العلاوة المدفوعة مطابقة للأجرة التي كان يتقاضاها قبل تاريخ انتخابه “. المادة 8 : تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 11 : يعوض الوقت المخصص للممارسة الفعلية لمهمة المنتخبين المحليين غير أولئك المذكورين في المادتين 6 و 7 أعلاه بدفع علاوة يومية يكون مبلغها كالآتي :

  • 700 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية الولائية ومجلس محافظة الجزائر الكبرى
  • 800 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية في الدوائر الحضرية .. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لاسيما أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1-3 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-35 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدّد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 30 رمضان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية الوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي ، ويحدد مهامه وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-50 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها، برسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-50 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها. المادة 2 : تضم المديرية العامة للحرس البلدي، بعنوان المصالح الخارجية ، مندوبية للحرس البلدي على مستوى كل ولاية ومحافظة الجزائر الكبرى. يمكن هذه المندوبية ، عند الاقتضاء، وعندما يتطلب ذلك عدد وحدات الحرس البلدي ، أن تضم على مستوى الدائرة قسما للاتصال والمتابعة. المادة 3 : تنظم مندوبية الحرس البلدي للولاية التي يديرها مندوب في شكل مصالح ومكاتب لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) بالنسبة للمصالح و اثنين (2) بالنسبة للمكاتب. ينظم قسم الاتصال والمتابعة في شكل مكاتب لا يتجاوز عددها اثنين (2) تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بصرف النظر عن أحكام هذه المادة، يحدد عدد الأقسام ومكاتب أقسام الاتصال والمتابعة بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى ، وفقا لأحكام الفقرة 3 أعلاه. المادة 4 : مع مراعاة الأحكام الخاصة بمحافظة الجزائر الكبرى، يكلّف مندوب الحرس البلدي للولاية، تحت سلطة الوالي ومراقبة المدير العام للحرس البلدي بما يأتي :
  • ضمان التسيير الإداري لوحدات الحرس البلدي المتواجدة بإقليم الولاية وتزويدها بالدعم الإمدادي الضروري على أساس الاعتمادات المخططة والمخصصة لهذا الغرض،
  • مراقبة عمليات توظيف وتكوين عناصر الحرس البلدي والسهر على سيرها طبقا للتنظيم المعمول به
  • تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه و كذا العمليات القطاعية للتجهيز المتعلقة بميدان اختصاصه
  • السهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة من المديرية العامة للحرس البلدي،
  • مراقبة نشاطات وحدات الحرس البلدي والسهر على تطبيق الإجراءات المتعلّقة بسيرها طبقا للتنظيم المعمول به. يقدم مندوب الحرس البلدي للولاية عرضا عن ممارسة صلاحياته إلى كل من الوالي والمدير العام للحرس البلدي. المادة 5 : يعد مندوب الحرس البلدي للولاية آمرا ثانوياً بالصرف للاعتمادات المخصصة له. المادة 6 : يدير قسم الاتصال والمتابعة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه رئيس قسم، يكلف بما يأتي :

30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • ضمان الاتصال في مجال التسيير الإداري بين مندوبية الحرس البلدي للولاية ووحدات الحرس البلدي المتواجدة بإقليم الدائرة الملحقة بها وذلك بالاتصال بمسؤولي الهيئات التنفيذية البلدية المعنيين
  • المشاركة في تقييم نشاطات وحدات الحرس البلدي. يقدم رئيس قسم الاتصال والمتابعة عرضا عن ممارسة صلاحياته إلى كل من رئيس الدائرة ومندوب الحرس البلدي للولاية. المادة 7 : يعيّن مندوب الحرس البلدي للولاية بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. يعادل المرتب المرتبط بوظيفة مندوب الحرس البلدي للولاية مرتب مدير ولائي من حيث التصنيف. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 8 : تعدّ مناصب رئيس مصلحة ورئيس مكتب، ورئيس قسم الاتصال والمتابعة من المناصب العليا. وتشغل هذه المناصب وتحدد مرتباتها حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يحدّد كيفيات تنظيم اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية على المستوى الولائي لنفقات مستخدمي التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني.- إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1.5 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 74 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95 20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 30 رمضان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلا حيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الاعتمادات الخاصة بنفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسّسات التعليم الثانوي والتقني، التي تدعى في صلب النص “ المؤسسات”. الباب الأول تقديرات الميزانية المادة 2 : يعد مديرو المؤسسات التقديرات الخاصة بنفقات المستخدمين طبقا للإجراءات المعدة في هذا المجال. المادة 3 : لقد فردت التقديرات الخاصة بنفقات مستخدمي المؤسسات في إطار ميزانية المصالح اللامركزية للتربية. الباب الثاني وضع الاعتمادات المادة 4 : يقوم مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية، حسب الحالة، بتوزيع الاعتمادات المخصصة لنفقات مستخدمي المؤسسات حسب كل باب وكل مؤسسة. يجب تبليغ جدول توزيع الاعتمادات المرفق بقائمة المستخدمين إلى المراقب المالي وأمين الخزينة الولائية ، كما يرسل الجدول المذكور أعلاه إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية. يبلغ مستخلص من جدول توزيع هذه الاعتمادات وقائمة المستخدمين التي أشر عليها مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية إلى كل مدير مؤسسة قصد إعداد مدونة ميزانية مدققة. المادة 5 : تعدّ ميزانية لكل مؤسسة على أساس المستخلص المذكور في المادة السابقة، وتخضع لموافقة مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية. المادة 6 : يتم تنفيذ ميزانيات المؤسسات المذكورة أعلاه وفقا لأحكام :

  • المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية،
  • والمرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم. المادة 7 : يتم إنشاء مناصب العمل أو تحويلها وفقا للإجراءات المعدة في هذا الموضوع. الباب الثالث تنفيذ العمليات المالية المادة 8 : يتم تنفيذ الاعتمادات على مستوى المؤسسة على أساس جدول ميزانية موحدة الضوابط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 9 : يجوز لمدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية إدخال تعديلات على توزيع الاعتمادات المسجلة في نفس الباب بين مؤسسات لها نفس الدورة التعليمية. وتكون هذه التعديلات في حدود الاعتمادات المتوفرة وتبلغ بمقرّر إلى المراقب المالي و أمين خزينة الولاية ومديري المؤسسات المعنية. المادة 10 : يترتب عن تنفيذ الاعتمادات إعداد بيان فصلي للالتزامات والتسديدات التي أشر عليها مدير المؤسسة ، المراقب المالي والعون المحاسبي. يبلغ مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية البيان الفصلي المذكور إلى وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية

30 رمضان عام 1418 ه الجزيرة الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 11 : في انتظار تطبيق القرار المذكور في المادة 8 أعلاه، تبقى مدونة الميزانية الموجودة سارية المفعول. المادة 12 : تبقى الشروط المتعلقة بالقيام بتقديرات الميزانية وتنفيذ نفقات تسيير المصالح خاضعة للإجراءات التنظيمية المعمول بها. المادة 13 : تدخل أحكام هذا المرسوم المطبقة فقط على نفقات المستخدمين حيّز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1999. المادة 14 : تكون شروط تقدير النفقات الأخرى المتعلقة بتسيير هذه المؤسسات وتنفيذها، موضوع نص تنظيمي خاص . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 . أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-37 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “ زيرارا ( الكتلة : 425 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسّسة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين ربصول اكسبلوراشيون أرخيليا (س. أ) و “بتروناس كريقالي أوفرسياس” ( س. د. ن ب. ه. د ) من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، الجزائرية / العدد 04 17 وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضي المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

18 الجزيدة. الجزائرية / العدد 04 30 رمضان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-32 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زيرارا” ( الكتلة (425) المبرم بمدينة الجزائر في 12 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك وشركة “ ربصول اكسبلوراشيون أرخيليا المغفلة “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-184 المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 29191 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ زيرارا “ ( الكتلة 425 ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “ زيرارا “ (الكتلة : (425)، المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين “ ربصول اكسبلوراشيون أرخيليا (س . أ ) و “بتروناس كريقالي أ وفرسياس” ( س . د.ن - ب . هد ) من جهة أخرى،

  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1997 6
  • وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “ زيرارا “ ( الكتلة : 425 ) ، المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة والشركتين “ ربصول اكسبلو راشيون أرخيليا ( س.أ) و”بتروناس كريقالي أو فرسياس” ( س . د . ن – ب . ه . د ) من جهة أخرى ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998. أحمد أويحيى

30 رمضان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-38 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 11 يوليو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “ برج مسودة ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 31 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنيّة “ سوناطراك من جهة والشركتين · فيليبس بتروليوم كومباني ألجيريا “ و أونيون تيكساس ألجيري ليميتد من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها للجمهورية الجزائرية / العدد 04 19 وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-445 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج - مسودة “ (الكتلتان : 406 ب و (209)،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 04 30 رمضان عام 1418 ه المبرم بالجزائر العاصمة في 11 يوليو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “فيليبس بتروليوم كومباني الجيريا”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-86 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة برج مسودة ( الكتلتان : 406 ب ( 209) ،و وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبناء على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 11 يوليو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “برج مسودة” (الكتلتان : 406 ب و (209) المبرم بالجزائر العاصمة في 31 غشت سنة 1997 بين المؤسسة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 تنهى مهام القضاة الآتية أسماؤهم : عبد المالك زحاف عثمان حديوش الوطنية سوناطراك” من جهة والشركتين “فيليبس بتروليوم كومباني ألجيريا” و “أونيون تيكساس ألجيري ليميتد” من جهة أخرى،
  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1997،
  • وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1997. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 11 يوليو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة برج مسودة ( الكتلتان : 406 ب و 209) المبرم بالجزائر العاصمة في 31 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” من جهة، والشركتين “ فيليبس بتروليوم كومباني الجيريا و “ أونيون تيكساس ألجيري ليميتد من جهة أخرى ، وينقذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998. أحمد أويحيى فردية بوعبد الله ساسي،
  • نور الدين برنو عبد القادر إبزيز
  • كمال حركات مصطفى كمال قريشي فهيمة بولقرعة.

30 رمضان عام 1418 ه الحر مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عيسى زلماطي، بصفته مفتشا في المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد ميمون بوراس، بصفته مديرا للجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير تطوير المحيط الإداري في المديرية العامة للإصلاح الإداري في الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد سمير نجيب مرازقة، مديرا لتطوير المحيط الإداري في المديرية العامة للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الاداري والوظيف العمومي.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد نجيب حمداش ، نائب مدير للمؤسسات والهيئات العمومية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمنان تعيين كاتبين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد ميرود، كاتبا عاما في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد الصالح مانع، كاتبا عاما في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد ذيب، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تبسة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 04 30 رمضان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد بن عثمان رميلي، مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد امحمد هناني، نائب مدير لتحديث التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالدولة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد بشير قوني، مكلفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد فاروق محمصاجي مديرا لأملاك الدولة في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين :

  • بوعلام لعمالي، في ولاية تيزي وزو، حبيب خليل، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد خالد جباري، مفتشا بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد ياسين فرفرة، مديرا لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الصحة والسكان.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد يوسف بن قاسي، مديرا للتخطيط بوزارة الصحة والسكان.

30 رمضان عام 1418 ه الجر مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد عبد الحق سايحي، مديرا للمدرسة الوطنية للصحة العمومية.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :

  • محمد معزوز، في ولاية تلمسان،
  • نور الدين زبنطوط، في ولاية وهران،
  • ساسي زقاط ، في ولاية برج بوعريريج عامر عمري، في ولاية تندوف عبد القادر طويلب، في ولاية عين تموشنت.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد يحيى بوخديمي، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية المدية. 04-23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد جمال الدين لعوامري، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد عبد الحميد بهلول، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في سطيف. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل في الولايات الآتية :
  • نو الدين قشي، في ولاية بجاية، نصر الدين بوقشورة، في ولاية سكيكدة، عاشور بروال، في ولاية سيدي بلعباس،
  • محمد بن ورخو، في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد عبد الناصر بعزيز، مديرا للنقل في ولاية سوق أهراس.

24 الجريدة الرسمية للم الجزائرية / المعدد 04 30 رمضان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد رضوان صابري، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية غيليزان.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد العياش عجرود، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية غيليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد حسين مهني، مديرا للثقافة في ولاية إيليزي.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد غلام الله مديرا للدراسات مكلفا بمساعدة لجنة التعليم ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قراران مؤرّخان في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد صالح معامير نائب مدير للأعوان القضائيين بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح معامير ، نائب مدير الأعوان القضائيين، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 محمد آدمي إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد ماني نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد ماني نائب مدير التجهيز الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 محمد آدمي للجمهو الجزائرية / العدد 04 25 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عطاف مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر عطاف، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 مصطفى بن منصور

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 30 رمضان عام 1418 ه قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد سعيد زروقي، مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سعيد زروقي، مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم لكروف، مديرا للحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ابراهيم لكروف، مدير الحياة الجمعوية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 مصطفى بن منصور

30 رمضان عام 1418 ه قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 رجب عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد أكلي أكريتش، مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد أكلي أكريتش، مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 مصطفى بن منصور الجزائرية / العدد 04 2.7 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة النشاطات اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة فافة قوال مديرة للنشاطات اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة فافة قوال مديرة النشاطات اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة .1997 مصطفى بن منصور

28 الجريدة الرسمية ية الجزائرية / المعدد 3004 رمضان عام 1418 ه قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والشؤون العامة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة ياسمينة علواني، مديرة للتنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة ياسمينة علواني، مديرة التنظيم والشؤون العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 . مصطفى بن منصور وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تعين الآنسة زينب مصطفاوي، ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-67 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن إحداث المفتشية العامة بوزارة البريد والمواصلات وتنظيمها،

30 رمضان عام 1418 ه الجزيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد موسى بلقاسم، مفتشا عاماً بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد موسى بلقاسم، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والأجهزة الأخرى التابعة للإدارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998. محند الصالح يويو قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التخطيط والإعلام الآلي. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 04 29 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين الآنسة غنية حوادرية، مديرة للتخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة غنية حوادرية، مديرة التخطيط والإعلام ، الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998. محند الصالح يويو قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم

. 30. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 30 رمضان عام 1418 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد نور الدين تاحكوت نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين تا حكوت، نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998. محند الصالح يويو وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمتحف الوطني لسطيف. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ووزير المالية وكاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بالتعويض عن الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-282 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث المتحف الوطني لمدينة سطيف، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 أبريل سنة 1993 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني لسطيف،

30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرس يقررون ما يأتي : الجزائرية / العدد 04 31 المادة الأولى : يصنّف المتحف الوطني السطيف في سلّم الأرقام الاستدلالية القصوى الواردة في أحكام المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : المؤسسة العمومية الفوج الصنف المتحف الوطني السطيف II ب التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 1 794 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية، المصنفة في الجدول الوارد في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً في سلّم الأرقام الاستدلالية القصوى الواردة في أحكام المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الرقم شروط طريقة التعيين الصنف القسم التسلسلي الاستدلالي القبول المدير ب 1 م المتحف رئيس دائرة 1 م - 1 الوطني ب لسطيف رئيس مصلحة ب 1 2- المادة 3 : ترتب المناصب الأخرى في المؤسسة للتصنيف، في الصنف والقسم الواردين في أحكام المادة سنة 1985 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الآتي : 794 مرسوم تنفيذي 658 ملحق بالحفظ قرار من الوزير والإصلاح أو رتبة المكلف بالثقافة معادلة وله ثماني ( 8) سنوات أقدمية في الرتبة 581 ملحق بالحفظ مقرر من المدير والإصلاح أو رتبة معادلة وله أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة طبقا للجدولة المحصل عليها من المخطط الوطني 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 04 30 رمضان عام 1418 ه المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف المتحف الوطني رئيس قسم 14 لسطيف التصنيف شروط طريقة القبول التعيين القسم الرقم الاستدلالي مساعد إداري أو 1 392 رتبة معادلة إضافة مقرر من المدير إلى سنتين (2) أقدمية في الرتبة المادة 4: يستفيد العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، علاوة على الأجر القاعدي، منحة التجربة المهنية المكتسبة حسب الرتبة الأصلية وكذا التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997. كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة عن وزير المالية المكلفة بالثقافة زهية بن عروس وبتفويض منه المير العام للميزانية أحمد سعدودي عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي المدير المطبعة الرسمية 7، 9 وبتفويض منه العام للوظيف العمومي جمال خرشي و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر