مرسوم تنفيذي رقم 95-32 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " زيرارا " (الكتلة : 425) المبرم بمدينة الجزائر في 12 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة "ربسول اكسبلوراشيون أرخيليا " المغفلة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " زيرارا (الكتلة : (425) المبرم بمدينة الجزائر في 12 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة "
ريسول اكسبلوراشيون أرخيليا " المغفلة، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-37
مرسوم تنفيذي رقم 98-37 مؤرخ في 26 رمضان عام 13 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم على المستوى الولائي لنفقات مستخدمي التعليم الأساسي 15 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " زيرارا " ( الكتلة : 425 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " ربصول اكسبلوراشيون أرخيليا ( س. أ ) " و " بتروناس كريقالي أوفر سياس " (س . د . ن – ب. ه د ) من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-184
مرسوم تنفيذي رقم 95-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك" بالمرسوم التنفيذي رقم 91-291 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991، في المساحة المسماة "زيرارا " ( الكتلة 425 ) . . . 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.