مرسوم تنفيذي رقم 95-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك" بالمرسوم التنفيذي رقم 91-291 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991، في المساحة المسماة "زيرارا " ( الكتلة 425 ) . . . 11
المادة الأولى
فتح المادةتجدد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من 21 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة " زيرارا " ( الكتلة 425 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6423,44 كلم2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية. / العدد 36 14 صفر عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
أ - الإحداثيات الجغرافية لمساحة " زيرارا " (الكتلة (425) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 55 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 32 2 ″ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00′00 ° 32 3 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 20 ° 31 4 ″ 00 ′ 55 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 31
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995.
مقداد سيفي
- ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-37
مرسوم تنفيذي رقم 98-37 مؤرخ في 26 رمضان عام 13 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم على المستوى الولائي لنفقات مستخدمي التعليم الأساسي 15 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 12 مايو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " زيرارا " ( الكتلة : 425 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " ربصول اكسبلوراشيون أرخيليا ( س. أ ) " و " بتروناس كريقالي أوفر سياس " (س . د . ن – ب. ه د ) من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.