قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-35 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي.
المادة 2
فتح المادةتضم مندوبية الحرس البلدي للولاية مصلحتين (2) :
- مصلحة الموظفين والمنازعات
- مصلحة الميزانية والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة الموظفين والمنازعات مكتبين (2) :
- مكتب تسيير المستخدمين والتكوين مكتب النشاط الاجتماعي والمنازعات.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة الميزانية والوسائل مكتبين (2) :
مكتب تسيير الوسائل العامة مكتب الميزانية والمحاسبة.
المادة 5
فتح المادةيضم قسم الاتصال والمتابعة للدائرة، مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المستخدمين
- مكتب الاتصال والإمداد.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن تخصيص مناصب العمل والاعتمادات المالية لسير مندوبيات الحرس البلدي في الولايات إلا في إطار الاعتمادات السنوية الممنوحة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001.
وزير الدولة عن وزير المالية وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين زرهوني المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.