مرسوم تنفيذي رقم 98-205 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-289 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة "الهجيرة" حاسي مطماط سابقا ( الكتلتان : 416 أ و (1417) مع ضم مساحة جديدة . . . . 11
المادة الأولى
فتح المادةتجدد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك" لمدة خمس
(5) سنوات مع ضم مساحة جديدة، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1997 ، في المساحة المسماة "الهجيرة"
حاسي مطماط سابقا الكتلتان : 416 أ و 417 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6575,77 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 25′00 ° 05 ″ 00 ′ 10 ° 33 2 ″ 20′00 ° 06 ″ 00 ′ 10 ° 33 3 ″ 20′00 ° 06 ″ 00 ′ 45 ° 32 4 ″ 15′00 ° 06 ″ 00 ′ 45 ° 32 5 ″ 15′00 ° 06 ″ 25′00 ° 32 6 ″ 45′00 ° 05 ″ 00 ′ 25 ° 32 7 ″ 45′00 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 32 8 ″ 25′00 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 32 ية / العدد 45 1.3
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم تنفيذي رقم 91-289
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 97-389
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.