مرسوم تنفيذي رقم 91-289 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "حاسي مطماط" ( الكتلتان 416 و 417 ) . 1535
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « حاسي مطماط » (الكتلة 416 و (417) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 6161 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا | المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 25 ° 05 ′ 10 ° 33 02 ′ 25 ° 05 ′ 30 ° 32 03 ′ 45 ° 05 ′ 30 ° 32 04 ′ 45 ° 05 ′ 25 ° 32 05 ′ 15 ° 06 ′ 25 ° 32 06 ′ 15 ° 06 ′ 10 ° 33
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-205
مرسوم تنفيذي رقم 98-205 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-289 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة "الهجيرة" حاسي مطماط سابقا ( الكتلتان : 416 أ و (1417) مع ضم مساحة جديدة . . . . 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " أولف " ( الكتل : 332 ، 337 ب 339 ب و 341 أ). 25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.