قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجز فهرس ائرية / العدد 36 … 5 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-181 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ إن أمجان “ ( الكتلة : 213 ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية سوناطراك” و “ شركة أجيب ( ألجيريا ( إكسبلوريشن ب. ف “. .. . 5 مرسوم تنفيذي رقم 98-182 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ بوخشبة “ ( الكتل : 219 ب 220 س، 238 س، 221 س ، 224 أ و 225 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مايو شركة BHP بتروليوم إكسبلوريشن إنك “ . . . . . . . سنة 1997 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ و
مرسوم تنفيذي رقم 98-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 المساحة المسماة “ إيسوان “ ( الكتل : 1226، 1228، 1229 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في (1238) المبرم بمدينة الجزائر في 16 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات “ ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ” و “سامسونغكوربوريشن “ و “ أرونج ناصو أويل وغاز ب ف “ و “ هانوا إنرجي كول، ت، د “ من جهة أخرى. 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح الكتلة : 1401 ) و “ سيف فاطمة “ ( الكتلة 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” من جهة، والشركات BHP “بتروليوم ألجيري إنك “ و “ سون أويل غدامس (الجيري ( ليميتد “ و “أناداركو ( ألجيريا ) كومباني “ و “ لاسمو أويل (ألجيريا ) ليمتد “ و “ ما يرسك أويلي الجيريات أس ) من جهة أخرى. . 9 مرسوم تنفيذي رقم 98-185 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “قرارة” ( الكتل : 418، 419 ب و 438 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “ أركو ألجيريا إنك “، من جهة أخرى. 11 مرسوم تنفيذي رقم 98-186 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات وهران وبئر الجير وسيدي الشحمي والسانية. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو العدل. سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للبيئة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. . . . . . . 14
5 صفر عام 1419 ه فهرس ( تابع ) ائرية / العدد 3.6 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين قاضيين. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بوهران. . . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 العليا. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998
، يتضمن تعيين الأمين العام للمحكمة
، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة. . -15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، في ولاية ورقلة.
يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة 15- يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة.
قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئيس الحكومة. وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. . . . . . . . 18
جمهورية الجزائرية / العدد 36 5 صفر عام 1419 ه فهرس ( تابع وزارة السكن قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات نقل حق الإيجار الفائدة المقيمين دون سند قانوني في السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 19 وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمكتبة الوطنية الجزائرية. 20
5 صفر عام 1419 ه ة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-181 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ إن أمجان “ ( الكتلة : 213 ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية سوناطراك” و” شركة أجيب ( ألجيريا ) إكسبلوريشن ب. ف “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 87 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
6 الجريدة للجمهو وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ إن أمجان “ ( الكتلة : (213) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ و “شركة أجيب ( ألجيريا ( إكسبلوريشن ب . ف “، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 24 مارس سنة 1998 ،
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء بتاريخ 19 أبريل سنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “إن أمجان” ( الكتلة : 213 ) ، المبرم بمدينة الجزائر في 27 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية سوناطراك” و “شركة أجيب ( ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف “ ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-182 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ بوخشبة · ( الكتل : 219 220 238 221س ، 1224 و 225 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” و” شركة BHP بتروليوم إكسبلوريشن إنك “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، الجزائرية / العدد 536 صفر عام 1419 ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
5 صفر عام 1419 ه المجريدة ية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “بوخشبة “ ( الكتل : 219 ب، 220 س، 238 س، 221 س، 224 أو 225 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ و “شركة BHP بتروليوم إكسبلوريشن إنك”، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 24 مارس سنة 1998، وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء بتاريخ 19 أبريل سنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة بوخشبة” (الكتل : 219 ب 220 س، 238 س ، 221س للجمهورية الجزائرية / العدد 36 7 224 أو 225 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مايو سنة 1997 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك و “شركة BHP بتروليوم إكسبلوريشن إنك “ ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة إيسوان “ ( الكتل : 226أ، 228 229 أ ، (238) المبرم بمدينة الجزائر في 16 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركات · ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ “و” سامسونغكوربوريشن و “أرونج ناصو أويل وغاز ب ف و هانوا إنرجي كول، ت، د من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
الجريدة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجزائرية / العدد 36 5 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-138 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية - سوناطراك “ والشركة المغفلة “ ريبصول اسكبلوراثيون أرخليا س، أ” وعلى البروتوكول المتعلّق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها الشركتان المغفلتان “ ريبصول “ و “ ريبصول اكسبلوراثيون أرخليا س ، أ “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية - سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين “ ريبصول “ و “ ريبصول اكسبلوراثيون أرخليا س ، أ “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ إيسوان “ ( الكتل : 1226، 1228، و 12381229 ) ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-119 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19
5 صفر عام 1419 ه المجريدة. مية أبريل سنة 1997 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ إيسوان “ ( الكتل : 226 1، 228 1، 229 أ، و 1238 ) ، وبناء على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ إيسوان “ ( الكتل : 226 ، 228 أ ، 229 أ و 1238) المبرم بمدينة الجزائر في 16 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ “و “سامسونغ كوربوريشن”، “ أرونج ناصو أويل وغازب ف “ و “هانوا إينرجي كول ، ت ، د “ من جهة أخرى،
- وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 14 فبراير سنة 1998 وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء بتاريخ 19 أبريل سنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ إيسوان “ ( الكتل : 1226، 1228 ، 1229 و 1238 ) ، المبرم بمدينة الجزائر في 16 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركات ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ “و “سامسونغ كوربوريشن”، “أرونج ناصو أويل وغاز ب ف “ وهانوا إينرجي كول، ت ، د “ من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 36 مرسوم تنفيذي رقم 98-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين فورد اللوح الكتلة : 1401 ) و “ سيف فاطمة . ( الكتلة 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركات BHP بتروليوم ألجيري إنك” و “سون أويل غدامس (الجيري ) ليميتد “ و “أناداركو ( ألجيريا ) كومباني “ و “ لاسمو أويل (ألجيريا) ليمتد” و “ما يرسك أويلي الجيريات أس ) من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة BHP للبترول الجزائرية / العدد 36 5 صفر عام 1419 ه (الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح ( الكتلة 401 أ ) وسيف فاطمة ( الكتلة 402 أ). وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسميتين “ غورد اللوح “ (الكتلة : 401 أ) و “ سيف فاطمة “ (الكتلة : 402 أ)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم. وبناء على الملحق رقم 4 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ ) وسيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة ، والشركات BHP بتروليوم ألجيري إنك” و “ سون أويل غدامس (الجيري) ليميتد” و “أنادار كو ألجيريا ) كومباني “ و “لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد “ و “ما يرسك أويلي (الجيريات أس) من جهة أخرى،
5 صفر عام 1419 ه وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 21 يناير سنة 1998، وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء بتاريخ 19 أبريل سنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 للعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين “ غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ ) و”سيف فاطمة ( الكتلة : 402 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة ، والشركات BHP “بتروليوم ألجيري إنك “ و “ سون أويل غدامس (الجيري) ليميتد” و “أنا داركو (ألجيريا ) كومباني “و “لاسمو أويل ( ألجيريا ) ليميتد” و “ما يرسك أويلي (الجيريات أس) “ من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-185 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “قرارة” ( الكتل : 418، 419ب و 438 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” من جهة، وشركة “ أركو الجيريا إنك “، من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة
12 الجريدة الرسمي 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-345 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قرارة” (الكتل : 418، 419ب و 438 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة أركو ألجيريا إنك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-13 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرارة “ ( الكتل : 418، 419 ب و 438 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير الجزائرية / العدد 36 5 صفر عام 1419 ه سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات و حماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ قرارة” (الكتل : 418، 419 ب و 438 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” من جهة، وشركة “ أركو ألجيريا إنك من جهة أخرى، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 21 يناير سنة 1998،
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء بتاريخ 19 أبريل سنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “قرارة” (الكتل : 418، 419 ب و 438 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة ، وشركة أركو ألجيريا إنك”، من جهة أخرى ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
5 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 98-186 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات وهران وبئر الجير وسيدي الشحمي والسانية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السكن، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 و المتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن 6 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات وهران وبئر الجير وسيدي الشحمي والسانية، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. وهو يتكون مما يأتي : التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني، الوثائق البيانية الآتية :
- الوضع القائم،
- الارتفاقات
- التهيئة
- التجهيزات
- القطاعات القانونية ومخططات شغل الأراضي المرتبطة بها. المادة 2 : يتكفّل تطبيق أحكام هذا المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين البلديات، في جميع الحالات، بالارتفاقات والحاجات العسكرية المرتبطة بمهام الدفاع الوطني. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 صفر عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد طه بوشارب، بصفته نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيدة شمية شكشاك زوجة طوالبي، بصفتها نائبة مدير للتكوين والتربية والتوعية بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد زبير حميزي، بصفته رئيس دائرة في ولاية المدية. فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 يعين السيد فريد بولحبال، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة .1997 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 يعين السيد مولود علاش، قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 تعين السيدة آسيا محصر، قاضية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 يعين السيد بشير خبيزي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بمجلس المحاسبة.
5 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد خليفي، رئيسا للدراسات لدى الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بوهران.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمحكمة العليا.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد أحمد خليفي، أمينا عاما للمحكمة العليا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد حمزة بن ساسي، مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمّن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1.5 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين: محمد راجي، في ولاية تلمسان، بشير كافي، في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيدان الآتي أسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
- بن شركي حمراني، في ولاية الشلف بوبكر سعادة، في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد أرزقي مني، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية الجلفة.– مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية ورقلة.– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد كمال جويني، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ورقلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 نائب مدير بوزارة التجارة. زائرية / العدد 36. 5 صفر عام 1419 ه الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الكريم حرفوش، نائب مدير لترقية الجودة بوزارة التجارة. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يحدد قائمة المناصب التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئيس الحكومة. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمير سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئيس الحكومة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن تعدل وتتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998. عن وزير المالية وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية الاجتماعية وزير المالية والتكوين المهني المكلف بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
5 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق مناصب العمل حظيرة السيارات : سائق نقل عام، مسافة متوسطة سائق الوزن الثقيل سائق نقل العمال سائق الوزن الخفيف منظف ومشحم السيارات في المستودع ميكانيكي مطال مصلح العجلات فرع الصحة والأمن : عون تقني في النظافة والأمن عامل محطة بنزين حارس فرع التخزين ومواد الصيانة : رئيس مخزن أمين مخزن مساعد أمين مخزن قطع الغيار والمواد الكيماوية : رئيس مخزن أمين مخزن ) ورشة قطع غيار السيارات ) مساعد أمين مخزن ) ورشة قطع غيار السيارات ) فرع أشغال البناء : رئيس فرقة أشغال البناء بناء من الدرجة الأولى ( صيانة ) دهان عمارات من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل تدفئة عامل كهربائي ( صيانة ) رصاص ( صيانة ) الجزائرية / العدد 36 1.7 في تعويض الضرر قيمة تعويض الضرر النسبة % 125 4,63 125 5,08 125 5,08 125 5,76 178 10,47 178 10,47 178 10,47 178 10,47 125 6,34 178 9,62 178 10,47 122 4,28 122 5,12 122 6,81 200 7,02 200 8,40 200 11,17 149 5,10 198 7,82 198 8,05 200 8,13 149 6,26 176 7,65
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 صفر عام 1419 ه الملحق مناصب العمل مساعد نجار ( صيانة ) مساعد رصاص ( صيانة ) ( مساعد عامل تدفئة مساعد دهان ( صيانة ) مساعد عامل كهربائي ( صيانة ) نجار من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل الأشغال العادية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية، إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، ( تابع ) قيمة تعويض الضرر النسبة % 184 8,76 176 8,93 200 10,15 198 10,05 149 7,56 184 7,48 176 7,65 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 27 غشت سنة 1997، المتمم في 16 مارس و 22 أبريل سنة 1998 ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 8 وطولها 42,038 كم، تربط بين الأنبوب الغازي 20 تبسة - بئر العاتر والمركز الجديد لتخفيض الضغط الذي يقع شرق مدينة الشريعة، ولاية تبسة.
5 صفر عام 1419 ه سمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 يوسف يوسفي وزارة السكن قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998، يحدد شروط وكيفيات نقل حق الأيجار الفائدة المقيمين دون سند قانوني في السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-43 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1418 الموافق 28 يناير سنة 1998 الذي يحدد قيمة الضمان الواجب تقديمه لشغل السكن الإيجاري التابع لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1.9 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-43 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات نقل حق الإيجار لفائدة المقيمين دون سند قانوني في السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. المادة 2 : يجب أن تشمل كل طلبات نقل حق الإيجار، التي تدخل في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-43 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، الوثائق الآتية : بطاقة عائلية أو بطاقة شخصية للحالة المدنية للطالب، تصريح شرفي يؤكد بموجبه الطالب أنه لا يملك أي عقار وأنّه لم يستفد من أي سكن عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي.
- كشف الراتب أو شهادة تثبت المداخيل تصريح كتابي مصادق عليه قانونا يتنازل بموجبه موقعه عن حقه في الإيجار على السكن المعني. المادة 3 : يتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري إخطار طالبي التسوية المعنيين كتابيا لإيداع الوثائق الناقصة في ملفاتهم في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ نشر القرار . المادة 4 : يترتب عن نقل حق الإيجار إبرام عقد إيجار لفائدة المستفيد الذي يتعين عليه دفع مصاريف إتمام الملف المحددة بخمسين ألف دينار ( 50.000) دج ) . المادة 5 : قبل تسلّم عقد الإيجار على المستفيد أن يقوم بما يأتي : يسدد كافة مؤخرات الإيجار التي قد تكون مستحقة على السكن.
20 الجريدة الرسم للجمهورية
- يدفع مبلغ الضمان كما هو محدد بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 30 رمضان عام 1418 الموافق 28 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يتم فحص طلبات التسوية التي تكون موضوع دعوى قضائية على أساس الأحكام القضائية النهائية. المادة 7 : يتم إيقاف عمليات التسوية في أجل أقصاه 31 يوليو سنة 1998. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998. عبد القادر بونكراف وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 يتضمن تصنيف المناصب العليا للمكتبة الوطنية الجزائرية. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ووزير المالية وكاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية / العدد 36. 5 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 29 مايو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية الجزائرية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنّف المكتبة الوطنية الجزائرية في سلّم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول أدناه :
5 صفر عام 1419 ه المؤسسة العمومية الفوج المكتبة الوطنية الجزائرية 1 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للجمهورية الجزائرية / العدد 36 · 1 · 2 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1080 المصنفة في الجدول الوارد في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المؤسسة المناصب التصنيف طريقة الرقم شروط القبول العمومية العليا الصنف القسم المستوى التعيين مدير عام أ 1 مدير عام أ 1 مساعد المكتبة الوطنية الجزائرية الأمين أ 1 العام الاستدلالي م م 1080 مرسوم تنفيذي م 840 محافظ رئيسي للمكتبات والوثائق والمحفوظات أو رتبة تعادلها حاصل قرار من على شهادة التعليم | الوزير المكلف العالي مع 8 بالثقافة سنوات خبرة في الرتبة، إضافة إلى 10 سنوات أقدمية في تسيير المكتبات 个 840 متصرف إداري رئيسي أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم قرار من العالي مع 5 الوزير المكلف سنوات أقدمية في بالثقافة الرتبة إضافة إلى 10 سنوات أقدمية عامة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 صفر عام 1419 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى مدير علمي أ 1 1 م وتقني المكتبة الوطنية الجزائرية مدير إداري أ 1 م م طريقة الرقم شروط القبول التعيين الاستدلالي 840 محافظ رئيسي للمكتبات والوثائق والمحفوظات أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم العالي إضافة إلى 5 سنوات أقدمية في الرتبة. محافظ المكتبات قرار من الوزير المكلف والتوثيق بالثقافة والأرشيف أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم العالي مع 8 سنوات أقدمية في الرتبة. 840 متصرف إداري رئيسي أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم العالي مع 5 سنوات أقدمية في نفس الرتبة إضافة إلى 8 سنوات خبرة مهنية عامة.
5 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 2.3 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف | القسم المستوى رئيس أ 1 م - 1 دائرة المكتبة الوطنية الجزائرية رئيس أ 1 2- المصلحة العلمية والتقنية رئيس أ 1 2- المصلحة الإدارية طريقة الرقم التعيين شروط القبول الاستدلالي 778 محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم العالي مع 5 سنوات أقدمية في الرتبة أو 10 سنوات خدمة فعلية في تسيير واقتصاد المكتبات. مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم العالي مقرر من المدير إضافة إلى 8 العام سنوات أقدمية في الرتبة أو 10 سنوات خدمة فعلية في تسيير واقتصاد المكتبات 686 مكتبي، ووثائقي وأمين محفوظات أو رتبة تعادلها إضافة إلى 7 سنوات أقدمية في الرتبة. 686 متصرف إدراي أو رتبة تعادلها إضافة إلى 7 سنوات أقدمية في الرتبة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36. 5 صفر عام 1419 ه المادة 3 : يستفيد العمال الذين عينوا قانونا في منصب عال وارد في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المذكور في قسم تصنيف المنصب المشغول. المادة 4 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه تعويض الخبرة، علاوة على الأجر القاعدي المتحصل عليه في الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1997، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 كاتبة الدولة لدى عن وزير المالية وزير الاتصال وبتفويض منه والثقافة، المدير العام المكلفة بالثقافة للميزانية زهية بن عروس أحمد سعدودي عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر