مرسوم تنفيذي رقم 98-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 المساحة المسماة " إيسوان " ( الكتل : 1226، 1228، 1229 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في (1238) المبرم بمدينة الجزائر في 16 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات " ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ" و "سامسونغكوربوريشن " و " أرونج ناصو أويل وغاز ب ف " و " هانوا إنرجي كول، ت، د " من جهة أخرى. 7
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " إيسوان " ( الكتل : 1226، 1228 ، 1229 و 1238 ) ، المبرم بمدينة الجزائر في 16 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركات ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ "و "سامسونغ كوربوريشن"، "أرونج ناصو أويل وغاز ب ف "
وهانوا إينرجي كول، ت ، د " من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم تنفيذي رقم 91-138
- مرسوم تنفيذي رقم 91-520
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 97-119
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 04-292
مرسوم رئاسي رقم 04-292 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 المسماة "إيسوان " (الكتل : 226 أ و 228 أ و 229 أ و 238 أ) للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ "و "سامسونغ كو. ل ت د" و "أرونج ناصو أويل وغاز ب "ف" و "إنكون أويل رفينري كو . ل ت د" من جهة أخرى. 42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.