مرسوم رئاسي رقم 04-292 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 المسماة "إيسوان " (الكتل : 226 أ و 228 أ و 229 أ و 238 أ) للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ "و "سامسونغ كو. ل ت د" و "أرونج ناصو أويل وغاز ب "ف" و "إنكون أويل رفينري كو . ل ت د" من جهة أخرى. 42
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " إيوان" (الكتل:226أو228أ و 229 أو 238 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "سامسونغ كو.
ل ت د " و "أرونج ناصو أويل وغاز ب ف" و "إنكون أويل رفينري كو ل ت د" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 91-138
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-118
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 98-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.