مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج.
المادة 2
فتح المادةالمركز الثقافي الجزائري في الخارج، الذي يدعى في صلب النص "المركز"، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو مؤهل لإبرام كل عقد ضروري لإقامته وسيره في البلد المضيف مع إمكانية استحداث ملحقات لبعض المراكز.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيجري إنشاء أو حل المركز بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
يحدد مقر المركز بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية. 16 سبتمبر سنة 2009 م تنظيميّة
المادة 5
فتح المادةينظم المركز في إطار نشاطاته، تظاهرات ثقافية في ظلّ احترام قوانين البلد المضيف.
المادة 6
فتح المادةيتولى المركز مهمة إعداد وتنفيذ برامج النشاطات الثقافية الهادفة إلى نشر الثقافة الوطنية في الخارج، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في المجال الثقافي.
وبهذه الصفة، ي كل ف المرك ز عل ى الخص وص بما يأتي:
- التعريف بالتراث الثقافي الوطني وقيم الهوية وتثمينها والمحافظة عليها،
- العمل على ترقية الثقافة الجزائرية في الخارج ونشرها،
- التعريف بالتقاليد والفنون الشعبية الوطنية والصناعة الحرفية التقليدية وإبراز قيمتها،
- تشجيع الإبداع ونشر الأعمال الفكرية،
- ترقية الفيلم والكتاب الجزائري وكذا كل إبداع فني جدير بالاهتمام وتدعيم نشر ذلك،
- تشجيع الاحتكاك ما بين الثقافات بهدف التعريف بالثقافة الوطنية وتعزيز مكانتها في العالم،
- توسيع الفضاءات والمجالات الثقافية (محاضرات، حوارات، مناقشات)،
- تشجيع الاتصالات بين المثقفين والباحثين والمبدعين والفنانين الجزائريين والأجانب،
- تنظيم برامج نشاطات ثقافية لفائدة أعضاء الجالية الوطنية بالخارج،
- تسهيل وتشجيع مشاركة الجالية الوطنية بالخارج في التنمية الاجتماعية والثقافية للبلاد،
- تنظيم تبادلات ثقافية وفنية مع المؤسسات الأجنبية المماثلة،
- المساهمة في تنظيم التظاهرات الثقافية الوطنية أو الدولية المتصلة بمجال نشاطها، والتكفل بها ماليا،
- التعريف، في الجزائر على الخصوص، بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الوطنية بالخارج،
- تنظيم مكتبة وقاعة للقراءة وميدياتيك.
المادة 7
فتح المادةيشكل المركز مجالا للتعبير الثقافي ولنشر كل العناصر المكونة للتراث الثقافي الوطني والعالمي. 26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م وبهذه الصفة، يطور نشاطات لاسيما في مجالات الفنون الغنائية والسمعية البصرية والتشكيلية والمسرحية وفن الرقص والفنون الشعبية والصناعات الحرفية التقليدية وكذا المطالعة العمومية.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يبلغ التنظيم الداخلي للمركز إلى رئاسة الجمهورية.
مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس إدارة المركز من :
- رئيس البعثة الدبلوماسية، رئيسا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة، نائبا للرئيس،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- الملحق الثقافي في حالة الخدمة لدى البعثة الدبلوماسية في البلد المضيف،
- ممثلين (2) عن الجالية الجزائرية المقيمة في البلد المضيف، أحدهما من قطاع الفنون والآداب، يعينهما رئيس البعثة الدبلوماسية.
يحضر المدير والأمين العام للمركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
في حال حدوث مانع لرئيس البعثة الدبلوماسية، يعين نائب الرئيس لإدارة أشغال ا لمجلس.
يتولى الأمين العام للمركز أمانة ا لمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-406 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تعدل المطة 9 من المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، كما يأتي
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز،
- مشروع الميزانية وحسابات المركز،
- مشروع التنظيم الداخلي للمركز وسيره ونظامه الداخلي،
- آفاق تطوير المركز،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التقرير السنوي لنشاطات المركز وحساباته وحصائل نشاطه المالي،
- الجرد السنوي لممتلكات المركز المنقولة والعقارية،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.
يدرس المجلس ويقترح الإجراءات الكفيلة بتحسين سير المركز وتنظيمه.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص كفء من شأنه أن يساعده في أعماله.
المادّ ة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من المدير. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل شهر (1) على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن تقل عن خمسة عشر (15) يوما.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة باستثناء الرئيس، لمدة ثلاثة (3) سنوات بقرار من وزير الشؤون الخارجية، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعين حديثا حتى نهاية مدة العضوية الجارية.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل مدته ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأمينها وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تبلغ محاضر الاجتماعات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى السلطة الوصية للموافقة عليها.
وتكون المداولات نافذة بعد شهر واحد (1) من إرسالها ما لم يبلغ الوزير اعتراضه الصريح خلال هذه المدة.
لا تكون مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحسابات الإدارية وعمليات الاقتناء والبيع والإيجار الخاصة بالعقارات وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من قبل الوزير الوصي ووزير المالية.
المدير
المادة 17
فتح المادةيسير المركز مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي.
ويساعده أمين عام يعين بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية وعون محاسب تعينه وزارة الشؤون الخارجية وتعتمده الوزارة المكلفة بالمالية.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيتولى المدير تسيير المركز.
وفي هذا الإطار، يقوم بما يأتي :
- يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمثل المركز في العلاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
- يتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز،
- يقترح برامج النشاطات ويسهر على إنجازها،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يقترح على الوصاية توظيف المستخدمين الإداريين والتقنيين الموظفين محليا،
- يقترح مشروع ميزانية المركز،
- يلتزم بالنفقات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد الجرود السنوية للأملاك العقارية والمنقولة للمركز طبقا للتنظيم المعمول به،
- يحضّر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قراراته،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرفعه إلى رئاسة الجمهورية والسلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة،
- يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه. / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطاته.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المركز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.
المادّ ة 20 : تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
وتسند المحاسبة وتداول الأموال إلى العون المحاسب للمركز الذي يمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيعرض مدير المركز الحسابات الإدارية وحسابات التسيير التي أعدها كل من الآمر بالصرف والعون المحاسب في المركز، على مجلس الإدارة للمصادقة عليها وعلى السلطات المعنية للموافقة عليها، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةترسل الحصيلة وحسابات نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية، طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتقيد ميزانية المركز في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 24
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية للدولة.
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لاس يما منها أح ك ام المرسوم الت نفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-02
مرسوم رئاسي رقم 26-02 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز ثقافي جزائري في دولة قطر
-
مرسوم رئاسي رقم 11-406
مرسوم رئاسي رقم 11-406 مؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرس وم الرئاس ي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2009 والمتض من القان ون الأس اسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.