قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … … … … 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
م زية / العدد 31 20 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302065- الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة”. 4 مرسوم تنفيذي رقم 98-148 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخرى.
مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين. مرسوم تنفيذي رقم 98-150 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد . . . مرسوم تنفيذي رقم 98-151 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد.
الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان
الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان
مرسوم تنفيذي رقم 98-152 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات. مرسوم تنفيذي رقم 98-153 مؤرخ في 16 محرم عام 1419
الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه. . . . . 11 مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج..
مرسوم تنفيذي رقم 98-155 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها . . . الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير، مرسوم تنفيذي رقم 98-157 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 وطنية للسكان وتنظيمها وسيرها. . وكذلك التعريفات المتعلقة بها. 18 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة
، 20 محرم عام 1419 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 31 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن اعتماد شركة “ ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين .. 24 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 25 قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 25 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد الشركة المركزية لإعادة التأمين. 26 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للتأمين. 26 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد الشركة الوطنية التأمين. 27 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للتأمينات. … 27
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 189 منه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادة 84 منه تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة ، المؤسس بموجب المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، المعدلة والمتممة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه . المادة 2 : يفتح الحساب رقم 065-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالبيئة أمرا بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 065-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
- رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة،
- حاصل الغرامات بصدد المخالفات للتنظيم المتعلق بالبيئة، الهبات والوصايا الوطنية والدولية
20 محرم عام 1419 ه . التعويضات بصدد النفقات لمكافحة التلوث المفاجئ المنجر عن تدفّق مواد كيماوية خطيرة في البحر ومجالات الري والمياه الجوفية العمومية أو الجو،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى. في باب النفقات : تمويل نشاطات مراقبة التلوث كما يحددها التنظيم المتعلق بالبيئة، تمويل نشاطات حراسة البيئة تمويل الدراسات والأبحاث المحققة في مجال البيئة التي تنجزها مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي أو مكاتب الدراسات الوطنية أو الأجنبية،
- النفقات المتعلقة بالوسائل المستعملة للتدخل الاستعجالي في حالة تلوث مفاجئ، النفقات الناتجة عن عمليات الإعلام والتوعية والتعميم المتعلقة بمسائل البيئة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية للبيئة أو الجمعيات ذات المنفعة العامة
- الإعانات المقدمة للجمعيات ذات المنفعة العامة في مجال البيئة التشجيعات المقدمة للمشاريع الاستثمارية التي تستعمل تقنولوجيات غير ملوثة. المادة 4 : يوضح الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى جمهورية الجزائرية / العدد 31 5 مرسوم تنفيذي رقم 98-148 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 176-88 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشيء مراكز أخرى.– إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المجاهدين ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلّق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشيء مراكز أخرى ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
6 للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 محرم عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للقائمة المرفقة بملحق هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولايات مقر المؤسسة 07 - بسكرة حمام الصالحين (بسكرة) 12 - تبسة الحمامات 20 - سعيدة حمام ربي بلدية أولاد (خالد) 24 - قالمة حمام دباغ 29 - معسكر حمام بوحنيفية 30 - ورقلة حمام عين الصحراء (توقرت) 36 - الطارف القالة 40 - خنشلة حمام الصالحين (خنشلة) 42 - تيبازة مركز الراحة (بوهارون) 44 - عين الدفلى حمام ريغة 46 - عين تموشنت حمام بوحجر مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97 – 02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلّقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-214 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 والمتضمن إلزام المؤسسات على امتلاك مصلحة للتكوين المهني و الترقية العمالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتنظيم وتمويل التكوين المهني في المؤسسة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات تتويج التكوين المهني داخل المؤسسة ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-152 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، المتعلّقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين. المادة 2 : تخضع لرسم التكوين المهني المتواصل الهيئات المستخدمة المنصوص عليها في المرسومين رقم 82-298 ورقم 82-299 المؤرخين في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمذكورين أعلاه، باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 . 7 المادة 3 : تخضع لرسم التمهين الهيئات المستخدمة المنصوص عليها في القانون رقم 0781 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 4 : تستحق الرسوم المذكورة أعلاه في حالة ما إذا لم يخصص المستخدمون ( بكسر الدال ) المذكورون في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم مبلغا يعادل 5ر0 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لأعمال التكوين المهني المتواصل ومبلغا يعادل 5ر0 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لنشاطات التمهين. المادة 5 : تحدد المبالغ المستحقة بعنوان الرسوم المذكورة أعلاه، حسب الجهد الذي يبذله المستخدمون ( بكسر الدال ( لأعمال التكوين المهني المتواصل والتمهين يقدر الجهد في مجال التكوين المهني المتواصل حسب حجم الساعات المخصصة للتكوين حسب كل فئة اجتماعية - مهنية. ويقدر الجهد في مجال التمهين حسب الحصص المحددة في القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه. تحدد المصالح المكلفة بالتكوين المهني المختصة إقليميا النّسب في حدود 5ر0 % من الكتلة الأجرية السنوية لكل رسم من الرسمين يضبط الوزير المكلف بالتكوين المهني ، بقرار ، كيفيات تحديد النسب. المادة 6 : تسلّم المصالح المكلفة بالتكوين المهني المختصة إقليميا في نهاية كل سداسي الهيئات المستخدمة شهادة في نسختين لكل نمط من نمطي التكوين، يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني نماذجهما بقرار ، تبيّن النسب المحددة بعنوان الفترة الجارية. تودع نسخة من كل نوع من الشهادتين لدى قباضة الضرائب عند الدفع.
وفي حالة غياب هاتين الشهادتين تدفع هذه الرسوم كاملة. المادة 7 : يخضع تحصيل رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين لنفس القواعد المطبقة في مجال الدفع الجزافي. المادة 8 : تكلّف المصالح المختصة في الإدارة الجبائية بتحصيل هذه الرسوم. المادة 9 : لا تخضع هذه الرسوم لقواعد الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في التشريع المعمول به ولا تحسم من وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات. المادة 10 : يصب ناتج رسم التكوين المهني المتواصل في حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل “ المؤسس بموجب المادة 86 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 11 : يصب ناتج رسم التمهين في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية التمهين “ المؤسس بموجب المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تدفع المبالغ الخاصة بالرسمين المذكورين أعلاه ، انتقاليا للسداسي الأول من سنة 1998 كلية بالنسبة للفترة المعتبرة. تتم التسوية بالنسبة للمعدل الحقيقي المخصص أثناء السداسي الثاني. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-150 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 لا سيما المواد 151 و 180 و 181 و 182 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-357 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-228 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يخوّل الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني، وبعد الاستماع إلى مجلس الحكومة
20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد المنشأ بموجب المرسوم رقم 81-357 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تخضع كيفيات تصفية الديوان المحل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-357 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-151 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المواد 151 و 180 و 181 و 182 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 وبمقتضى المرسوم رقم 81-356 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-228 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني، وبعد الاستماع إلى مجلس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد المنشأ بموجب المرسوم رقم 81-356 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تخضع كيفيات تصفية الديوان المحل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1 20 محرم عام 1419 ه المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-356 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 98-152 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، يتضمّن حلّ المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المواد 151 و 180 و 181 و 182 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-116 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-228 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني، وبعد الاستماع إلى مجلس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات المنشأة بموجب المرسوم رقم 86-11 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تخضع كيفيات تصفية المؤسسة المحلة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-116 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 98-153 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيوسنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن 6 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه. المادة 2 : يهدف التدريب إلى تمكين المتحصلين على شهادة مهندس معماري ممنوحة أو معترف بها من الدولة، من اكتساب تجربة عملية بصفة صاحب عمل، لاسيما فيما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 1131
- الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير،
- اقتصاد المشاريع والتكفّل بالخصوصيات المحلية،
- المسؤوليات المدنية والواجبات المهنية للمهندس المعماري، تسيير دراسة تتعلق بالتكفل بعمل مراقبة عمليات إنجاز المشاريع. المادة 3 : يؤدّي المترشح التدريب بصفة مهندس معماري متدرب لدى : مهندس معماري مسجل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين
- شركة مهندسين معماريين
- أو هيئة للهندسة المعمارية تستخدم مهندسين معماريين معتمدين . المادة 4 : يجري التدريب تحت مسؤولية مشرف على التدريب ، يكون مهندسا معماريا ممارسا ومسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، ولديه خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات بصفة صاحب عمل. يعين المشرف على التدريب ، بناء على طلبه ، من قبل المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين الذي ينتمي إليه. يمكن المشرف على التدريب أن يؤطر ثلاثة ( 3 ) متدربين في آن واحد. يقوم مجلس نقابة المهندسين المعماريين بتحيين قائمة المشرفين على التدريب وكذلك قائمة المهندسين المعماريين المتدربين. المادة 5 : يرسل المترشح طلب التدريب إلى رئيس المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين المختص إقليميا ، ويرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية :
- نسخة مصادق عليها من الشهادة، نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريف المترشح،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 محرم عام 1419 ه
- شهادتان طبيتان ( 2 ) واحدة في الطب العام والأخرى في الأمراض الصدرية. المادة 6 : يبت المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين في طلب التدريب ، ويعين المهندس المعماري الذي يشرف على التدريب . في حالة رفض طلب التدريب يمكن تقديم طعن إلى المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين. يحدد المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين العلاقات التي تربط المهندس المعماري المتدرب بالمشرف على التدريب. المادة 7 : يعد المشرف على التدريب ، عند انتهاء التدريب وفي أجل لا يتعدّى شهرا واحدا، تقرير نهاية التدريب يتضمن حصيلة نشاطاته مع ملاحظات خاصة بكفاءات المهندس المتدرب ويرسل نسخة منه إلى المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين الذي يبت فيه يمنح المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين المترشح شهادة نهاية التدريب ، عندما تكون ظروف إجرائه مرضية. يمكن المجلس تمديد فترة التدريب لمدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر ، بناء على طلب المشرف على التدريب أو المهندس المعماري المتدرب. المادة 8 : تحدد مدة التدريب بثمانية عشر (18) شهرا . ويمكن أن تزاول بصفة متواصلة أو متقطعة على أساس ثلاث ( 3 ) فترات على الأكثر. عندما تكون مدة التدريب متقطعة يمكن متابعة التدريب عند نفس المشرف أو عند مشرف آخر. وفي حالة التخلّي عن التدريب ، يلزم المهندس المعماري المتدرب بتقديم طلب تدريب جديد وفقا للأشكال المحددة في هذا المرسوم . المادة 9 : يمكن إجراء التدريب في أي مكان آخر من التراب الوطني. المادة 10 : تحدد دورتان سنويا للتدريب :
- دورة في 2 نوفمبر، دورة في 2 مايو. يحدد المجلس المحلّي للنقابة قائمة المهندسين المعماريين الملتمسين تدريبا، قبل خمسة وأربعين (45) يوما من بداية كل دورة. يبلغ المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين مقررات التعيين للملتمسين والمشرفين على التدريب، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من بداية كل دورة. المادة 11 : لا يستفيد المهندس المعماري المتدرب خلال فترة التدريب، أجرا محددا. غير أنه يمكنه الحصول على أجر جزافي يمنحه إياه المشرف على التدريب. المادة 12 : يعفى من التدريب كل من : بصفة استثنائية، المهندسين المعماريين الموظفين أو الأجراء الذين مارسوا مهام مهندس معماري لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو بصفة أستاذ في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل عند تاريخ إصدار هذا المرسوم في
الشعبية المهندسين المعماريين الذين مارسوا مهنة مهندس معماري في الخارج، مثبتة بشهادة صادرة عن هيئة النقابة المهنية للبلد المعني. يصدر الإعفاء من التدريب من طرف المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين وبناء على تقرير المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين، يمكن المهندس المعماري المعني من طلب تسجليه في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين. يعفى كذلك من التدريب المهندسون المعماريون ذوو الجنسيات الأجنبية المعتمدون في بلدهم الأصلي والحاصلون على شهادة مهندس معماري معترف بها من الدولة.
20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية تحدد مدة صحة تسجيل المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بسنتين ( 2 ) وتجدد بنفس الأشكال يخضع تسجيل المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين لاحترام قواعد المعاملة بالمثل . المادة 13 : توضح أحكام هذا المرسوم ، عند الحاجة ، بقرار من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاتصال والثقافة ووزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968، والمتضمن إنشاء مراكز للثقافة والإعلام، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلّق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-293 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و / أو الإعلامية الأجنبية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
. 14. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 محرم عام 1419 ه يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية الهدف - المقر المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج. المادة 2 : يعتبر المركز الثقافي الجزائري في الخارج مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 3: يوضع المركز تحت الوصاية المشتركة بين الوزارة المكلفة بالثقافة ووزارة الشؤون الخارجية. المادة 4 : ينشأ كل مركز جديد بموجب مرسوم تنفيذي. يحدد مقر المركز بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالثقافة. المادة 5 : يتولّى المركز، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في المجال الثقافي، إعداد وتنفيذ برامج النشاط الثقافي الهادفة إلى نشر الثقافة الوطنية في الخارج. وبهذه الصفة، يكلّف المركز على الخصوص بما يأتي : التعريف بالتراث الثقافي الوطني وتثمينه والمحافظة عليه، السهر على ترقية الثقافة الجزائرية في الخارج ونشرها،
- التعريف بالتقاليد والفنون الشعبية والصناعة الحرفية التقليدية وإبراز قيمتها،
- ترقية الإبداع وتشجيعه ونشر الأعمال الفكرية،
- ترقية الفيلم والكتاب الجزائري وكذا كل إبداع فني ومتابعته وتدعيم نشره، تشجيع الاحتكاك ما بين الثقافات بهدف التعريف بالثقافة الوطنية وتعزيز مكانتها في العالم، توسيع الفضاءات والمجالات الثقافية (محاضرات - حوارات - مناقشات )،
- تشجيع الاتصالات بين المثقفين والباحثين والمبدعين والفنانين، تنظيم برامج النشاط الثقافي لفائدة الشبيبة المغتربة
- تسهيل وتشجيع مشاركة الجالية الجزائرية المقيمة في البلد المضيف في التنمية الاجتماعية والثقافية للبلاد، تنظيم تبادلات ثقافية وفنية مع المؤسسات الأجنبية المماثلة، المساهمة في تنظيم التظاهرات الثقافية الوطنية أو الدولية المتصلة بمجال نشاطها والتكفل بها ماليا ،
- ترقية الثقافة واللغة الوطنية ونشرهما،
- التعريف في الجزائر، على الخصوص، بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. المادة 6 : يشكّل المركز الثقافي الجزائري في الخارج مجالا للتعبير الثقافي ونشر مقومات التراث الثقافي الوطني والعالمي. وبهذه الصفة يتعين عليه تنمية نشاطاته، لا سيما في مجال الفنون الغنائية، والسمعية البصرية والتشكيلية، والمسرحية وفنّ الرقص والفنون الشعبية والصناعات الحرفية التقليدية وكذا المطالعة العمومية. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 7 : يدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير بمساعدة أمين عام.
20 محرم عام 1419 ه المادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالثقافة ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. يبلغ التنظيم الداخلي للمركز إلى رئاسة الجمهورية. مجلس التوجيه المادة 9 : يتكون مجلس توجيه المركز من : رئيس البعثة الدبلوماسية، رئيسا، ممثل الوزارة المكلّفة بالثقافة، نائبا للرئيس، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية، ممثل وزارة التربية الوطنية
- الملحق الثقافي للسفارة في البلد المضيف ممثلين (2) للجالية الجزائرية المقيمة في البلد المضيف يعينهما رئيس البعثة الدبلوماسية ويكون أحدهما من قطاع الفنون والآداب. يحضر اجتماعات المجلس مدير ومحاسب المركز بصوت استشاري. المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- الخطوط العريضة للبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز، مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة، مشروع التنظيم الداخلي للمركز وسيره ونظامه الداخلي، آفاق تطوير المركز الشروط العامة لعقد الصفقات والعقود والاتفاقيات
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التقرير السنوي لنشاطات المركز وحساباته وحصيلة نشاطه المالي، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1.5 الجرد السنوي لممتلكات المركز المنقولة والعقارية
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير. يدرس ويقترح المجلس الإجراءات الكفيلة بتحسين سير المركز وتنظيمه وتحقيق الأهداف المسطرة له. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء يساعده في أعماله. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول أعمال الاجتماعات وباقتراح من المدير. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير أو من أغلبية أعضائه. توجه الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال شهرا على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن أن تقلّص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية، شريطة أن لا تقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما. المادة 12 : باستثناء الرئيس، يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير الشؤون الخارجية باقتراح من السلطة التي يتبعون لها .. تنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء مهامهم. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ، ويخلفه العضو المعين حتى نهاية مدة العضوية الجارية. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل.
في حالة عدم توفّر النّصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل مدته ثمانية ( 8 ) أيام، وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
16 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 محرم عام 1419 ه المادة 15 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس الجلسة وأمينها. ترسل مداولات المجلس خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى الوزيرين الوصيين للمصادقة عليها، وتكون قابلة للتنفيذ شهرا واحدا بعد إرسالها ما لم يبلغ أحد الوزيرين المعنيين اعتراضه الصريح خلال هذه المدة. لا يمكن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحسابات الإدارية وعمليات الاقتناء والبيع والإيجار الخاصة بالعقارات وقبول الهبات والوصايا إلا بعد الموافقة الصريحة من قبل الوزيرين الوصيين ووزير المالية. المادة 16 : يتولّى أمانة المجلس مدير المركز. المدير المادة 17 : يعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة وزير الشؤون الخارجية. ويساعده أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة وفقا للتنظيم الداخلي للمركز. وتنهى مهامهما بنفس الأشكال. المادة 18 : يتولّى المدير تسيير المركز وفي هذا الإطار يقوم بما يأتي :
- يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز، يقترح برامج النشاط ويسهر على تنفيذها،
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين يعين في كل المناصب التي لا تخضع لكيفية تعيين أخرى
- يقترح مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم الساري المفعول،
- يعد الجرد السنوي للأملاك العقارية والمنقولة للمركز طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- يمثل المركز في العلاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولّى تنفيذ قراراته
- يعد التقرير السنوي للنشاطات ويوجهه للسلطات الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه يسهر على احترام النظام . الداخلي الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : تفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 20 : تشتمل ميزانية المركز على : في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة الهبات والوصايا
- الإيرادات المرتبطة بنشاطاته. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز الخاصة بصيانة ممتلكات المؤسسة، كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.
20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط الوطني للمحاسبة المطبق على المؤسسات ذات الطابع الإداري. وتوكل المحاسبة وتسيير الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 22 : يعرض مدير المركز الحسابات الإدارية وحسابات التسيير التي أعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب للمؤسسة، على مجلس التوجيه للمصادقة عليها وعلى السلطات المعنية للموافقة عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 23 : ترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس التوجيه إلى السلطات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 24 : تقيّد ميزانية المركز ضمن ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 25 : يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة. المادة 26 : يتعين على المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج ، الموجودة وقت صدور هذا المرسوم، أن تتكيف مع أحكامه وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في
الشعبية. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 مرسوم تنفيذي رقم 98-155 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المواد 11 و 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 60-91 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
18 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 محرم عام 1419 ه المادة 11 : تتكفل قباضات الضرائب، على الخصوص، بجداول الضرائب وسندات الإيرادات وتقوم بتحصيل الضريبة، كما تسير الطابع. ويمكنها أن تتولّى ، زيادة على ذلك ، التسيير المالي للهيئات العمومية حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتصنف القباضات إلى أربعة (4) أصناف ويحدّد الوزير المكلف بالمالية ، بقرار ، كيفيات هذا التصنيف. وباستثناء قباضة الطابع التي لا تشمل مصلحة المحاسبة فإن القباضات الأخرى تنظم في مصلحتين وهما: مصلحة المحاسبة
- مصلحة المتابعات. يعتبر الوكيل المفوّض مسؤولا كذلك على مصلحة المحاسبة “. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 13 : تنظم مفتشيات الضرائب في أربع ( 4 ) مصالح على الأكثر وتكلّف على الخصوص بما يأتي : جباية المؤسسات والمهن الحرة جباية المداخيل والأشخاص الطبيعيين الجباية العقارية،
- التدخلات . يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار اختصاصات هذه المصالح”. المادة 4 : تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 14 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية ، بقرار ، تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية والمفتشيات والقباضات وموقع إقامتها واختصاصاتها الإقليمية “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998، يحدّد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، ووزير التجارة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادتان 124 و 143 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
20 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-301 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 140 و 141 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها. المادة 2 : تغطّي تسعيرة استهلاك الماء مصاريف صيانة منشآت الري وهياكله الأساسية وتكاليف استغلال ذلك، وتساهم في تمويل الاستثمارات لتجديد هذه المنشآت والهياكل الأساسية وتوسيعها. المادة 3 : تحسب تسعيرة استهلاك الماء حسب منطقة التعريفة وفئة المستعملين وحجم الماء المأخوذ أو المزود به، وطبيعة الماء ونوعيته. ويمكن أن تراجع التسعيرة ، عند الحاجة، حسب الأشكال نفسها . المادة 4 : يترتب على التزود بالماء في كل الحالات ، إعداد عقد اشتراك بين المؤسسة المكلفة بالمصلحة العمومية للتزويد بالماء وبين المستعمل. يتم إعداد عقد الاشتراك على أساس التنظيم العام لمستعملي مصلحة التزويد بالماء. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 الفصل الثاني الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير المادة 5 : تحسب تسعيرة استهلاك الماء المستعمل في المنزل والصناعة على أساس جداول تراعي سعر تكلفة الماء في كل منطقة تعريفية وتصنيف فئات المستعملين، وكذلك أقساط استهلاك الماء المطابقة لحجم الماء الذي يتم تزويدهم به. تشمل فئات المستعملين ما يأتي :
- العائلات الفئة الأولى)،
- المؤسسات والإدارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية ( الفئة الثانية)،
- الحرفيون ومصالح قطاع الخدمات ( الفئة الثالثة)، الوحدات الصناعية أو السّياحية (الفئة الرابعة). المادة 6 : توزّع كميات الماء التي يأخذها المستعملون حسب الفئات المبينة في المادة 5 أعلاه، على أقساط استهلاك عن ثلاثة (3) أشهر وتحدد بالمتر المكعب. تطبق على مستعملي الفئة الأولى أربعة (4) أقساط استهلاك عن ثلاثة (3) أشهر. ويطبق قسط وحيد للاستهلاك عن ثلاثة (3) أشهر، على فئات المستعملين من الفئة الثانية والثالثة والرابعة. المادة 7 : يحدّد جدول حساب تسعيرة الماء المستعمل في المنزل والصناعة في كل منطقة تعريفية على أساس سعر مرجعي يشكل التسعيرة الأساسية، ويدعى “ الوحدة”. تساوي التسعيرة الأساسية استهلاك مستعملي الفئة الأولى في القسط الأول من الاستهلاك عن ثلاثة (3) أشهر للمتر المكعب الواحد من الماء. المادة 8 : يُحدّد الجدول الذي يطبق على مختلف فئات المستعملين في كل منطقة تعريفية، تبعا لتوزيعها على أقساط الاستهلاك عن ثلاثة (3) أشهر، بضرب الوحدة في المعاملات الواردة في الجدول المبين أدناه :
20 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 محرم عام 1419 ه ه فئات المستعملين أقساط الاستهلاك معاملات الضرب التسعيرات المطبقة القسط الأول : من 0 إلى 25م3/3 أشهر . القسط الثاني : من 26 إلى م3/3 أشهر .55 الأولى القسط الثالث : من 56 إلى 382/3 أشهر . القسط الرابع : أكثر من 82م 3/3 أشهر . الثانية قسط وحيد الثالثة قسط وحيد الرابعة قسط وحيد المادة 9 : تشمل المناطق التعريفية المنصوص عليها في أدناه: المناطق التعريفية 1 وحدة واحدة 3253 25 ر 3 وحدات 5555 5ر5 وحدات 65 5ر6 وحدات 45 405 وحدات 555 5ر5 وحدات 65 5ر6 وحدات المادة 3 أعلاه ، الولايات المبينة في الجدول الولايات المنطقة الأولى بسكرة، الجلفة، الوادي، غرداية، المسيلة ، تبسة المنطقة الثانية عين الدفلى ، مستغانم، وهران، غيليزان، تيبازة المنطقة الثالثة باتنة، قسنطينة، جيجل، خنشلة، ميلة، سطيف المنطقة الرابعة بشار ، البيض، النعامة المنطقة الخامسة الجزائر، البليدة بومرداس المنطقة السادسة عنابة، الطارف ، قالمة، أم البواقي سكيكدة سوق أهراس المنطقة السابعة أدرار، الأغواط ، ورقلة، تيارت المنطقة الثامنة عين تموشنت، معسكر ، سعيدة ، سيدي بلعباس ، تلمسان المنطقة التاسعة بجاية البويرة، برج بوعريريج الشلف، المدية، تيسمسيلت تيزي وزو. المنطقة العاشرة إيليزي، تا منغست، تيندوف.
20 محرم عام 1419 ه ريدة الرسمية المادة 10 : تحدد الوحدة في كل منطقة تعريفية معنية كما يأتي :
- المنطقة الأولى : 60 ر 3 دج / م 3 ،
- المنطقة الثانية : 60 ر 3 دج / م 3 ،
- المنطقة الثالثة : 60 ر 3 دج / م 3
- المنطقة الرابعة : 60 ر 3 دج / م 3 ،
- المنطقة الخامسة : 80 ر 3 دج / م 3 ،
- المنطقة السادسة : 60 ر 3 دج / م 3 ،
- المنطقة السابعة : 70 ر 3 دج / م 3 ،
- المنطقة الثامنة : 00 ر 4 دج / م3،
- المنطقة التاسعة : 30 ر 4 دج / م 3 ،
- المنطقة العاشرة : 50 ر 4 دج / م3 . المادة 11 عملا بأحكام المادتين 124 و 143 من قانون المالية لسنة 1995 ، تطبق إتاوة تسيير المنشآت العمومية لإنتاج الماء الصالح للشرب ونقله وتوزيعه، على كل متر مكعب من الماء المستهلك. يصب عائد هذه الإتاوة التي تحصلها المؤسسات المكلفة بالمصلحة العمومية لتوزيع المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”. لا تخضع إتاوة التسيير المعاملات الضرب كما هي محددة في المادة 8 أعلاه، وكذلك للحقوق والرسوم المعمول بها. تحدد إتاوة التسيير بمبلغ 3 دج / م 3 بالنسبة لكل المناطق التعريفية. تخصص هذه الإتاوة لتمويل عمليات صيانة منشآت وتجهيزات تخزين وتوزيع المياه ، وتجديدها وتوسيعها. المادة 12 : تكون التسعيرة التي تطبق على بعض الوحدات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء موضوع أحكام خاصة تحدّد بنص لاحق. المادة 13 : يتعين على الوحدات الصناعية أن تراعي المخطط السنوي الخاص بالتزويد بالماء المعد على أساس مقاييس ومعايير العمل والإنتاج وضوابطه بالاتصال مع المصلحة العمومية المسيرة للمورد المائي. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 المادة 14 : تحدد تسعيرة التطهير بمقدار 20 %20 من السعر دون رسوم الماء المستهلك في الشرب والصناعة والمفوتر. الفصل الثالث الماء المستعمل في الفلاحة المادة 15 : يتعين على كل مستغل فلاحي تقع أراضيه المسقية في حدود المساحة المسقية، أن يبرم عقد اشتراك. المادة 16 : تحسب التسعيرات المستحقة من المستعمل بعنوان التزود بالماء أو أخذه ، تبعا لصيغة مزدوجة، على أساس الكمية القصوى المكتتب بها والكمية المستهلكة فعلا. كما يحصل، زيادة على ذلك ، حد أدنى على كل هكتار مسقي بعد مرور ثلاث (3) سنوات على جلب الماء إلى المساحة المسقية، ويحسب على أساس كلفة السقي في الهكتار الواحد. المادة 17 : يحدد سعر المتر المكعب من الماء المستعمل في الفلاحة بمراعاة الشروط الخاصة بكل مساحة مسقية والمزروعات الموجودة فيها. المادة 18 : تحدّد التسعيرات التي تطبق على التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، طبقا للجدول المبين أدناه : المساحات الأتاوة الأتاوة المسقية الحجمية (م3) الثابتة ( ل ا ث / ه) سيق 1,20 دج 250 دج الهبرة 1,20 دج 250 دج المينا 1,00 دج 250 دج الشلف الأسفل 1,00 دج 250 دج الشلف الأوسط 1,15 دج 250 دج الشلف الأعلى 1,25 دج 400 دج المتيجة الغربية 1,00 دج 400 دج الحميز 1,25 دج 400 دج الصفصاف 1,00 دج 400 دج بوناموسة 1,20 دج 400 دج
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 محرم عام 1419 ه المادة 19 : تحدد التسعيرات التي تطبق عن التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية والمختلفة عن تلك المذكورة في المادة 18، كما يأتي :
- تسعيرة حجمية : 1000 دج عن كل متر مكعب يسلّم عند مدخل القطعة الأرضية، تسعيرة ثابتة : 250 دج عن اللتر في الثانية والهكتار المكتتب. المادة 20 : تطبق تسعيرات الماء المستعمل في الفلاحة المحددة في المادتين 18 و 19 أعلاه، دون رسوم. المادة 21 : يتم التقويم التقديري للتسعيرات المستحقة من المستعمل أثناء الاكتتاب السنوي على كمية الماء قبل افتتاح موسم الري. يجري الدفع عن طريق تسبيقات تبعا للمعدلات الآتية : 25 % عند الاكتتاب. 25 % خلال شهر يوليو من السنة المعنية يصفّى الرصيد بنسبة 50% في آخر موسم السقي على أساس حجم الماء المستهلك فعلا. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 22 : يسري مفعول التسعيرات المحددة في هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة .1998 المادة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-301 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-157 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للسكان وتنظيمها وسيرها.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 88-52 المؤرخ في 16 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لحماية الأسرة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 230-97 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكان لجنة وطنية للسكان وتدعى في صلب النص “اللجنة “.
20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تعتبر اللجنة جهازا دائما للاستشارة والتشاور ، تكلّف بالمساهمة في تعريف السياسة الوطنية للسكان وتنسيقها وتنشيطها ومتابعتها وتقييمها . وبهذه الصفة تكلّف اللجنة، على الخصوص بما يأتي : تقترح وتعدّ كلّ دراسة تساهم في وضع السياسة الوطنية للسكان وتحديد أهدافها وإعادة ضبطها، تساهم في إعداد برنامج عمل وطني في مجال السكان يهدف إلى التحكم في النمو الديموغرافي وتطوير التخطيط العائلي، تباشر تقييم البرامج القطاعية المسطرة في ميدان السكان، تقترح كل إجراء من شأنه أن يساهم في التحكم في النمو الديموغرافي وإقامة توازن بين السكان والنمو الاقتصادي والاجتماعي،
- تساهم في تكوين بنك للمعطيات حول البرامج المتعلقة بالسكان. المادة 3 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالسكان أو ممثله، وتتشكل من : ممثل عن كلّ وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- المالية، الاتصال والثقافة
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الحماية الاجتماعية
- الشؤون الدينية السكن،
- التهيئة العمرانية
- الشباب
- التخطيط، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23
- التكوين المهني، التضامن الوطني والعائلة، ممثل عن الهيئات والمؤسسات الوطنية الآتية :
- المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي المجلس الأعلى للتربية المجلس الأعلى للشباب
- الديوان الوطني للإحصائيات المعهد الوطني للصحة العمومية،
- المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط،
- المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها، المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات الأكثر تمثيلا والتي تنشط في مجال السكان،
- خمسة (5) خبراء في الميادين المرتبطة بالسكان يعينهم الوزير المكلف بالسكان. المادة 4 : يمكن اللجنة أن تستدعي، عند الضرورة، كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها . المادة 5 : يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالسكان بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. المادة 6 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسها. ويمكنها عقد دورات استثنائية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي ( 2 ) ) أعضائها .
يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات. يحدد سير اللجنة نظام داخلي. المادة 7 : يمكن اللجنة أن تنشأ داخلها لجانا متخصصة في الميادين المتعلقة بهدفها.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 محرم عام 1419 ه المادة 8 : تعدّ اللّجنة سنويا تقريرا يتضمن حوصلة ومخطّط عمل قطاعي مشترك في ميدان السكان، يرسل إلى رئيس الحكومة. المادة 9 : تضمن المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسكان أمانة اللجنة. المادة 10 : تعدّ اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 11 : يلغى المرسوم رقم 88-52 المؤرخ في 16 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة .1998 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يتضمن اعتماد شركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين ». بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 ، تعتمد الشركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين”، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1 . 1 - تأمينات على السيارات
- 2 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة، 1 . 5 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك،
- 6 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة، 1.2 - التأمين من البرد 2 . 2 - التأمين من هلاك الحيوانات 2 . 3 - التأمينات الزراعية الأخرى،
- 1 - تأمين النقل البري، 2.3 تأمينات النقل عبر السكة الحديدية، 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي، 3 . 4 - تأمينات النقل البحري، 4 . 1 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية
- 3 - التأمين الجماعي، 4 . 4 - التأمين التراكمي،
- 6 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة 6 - إعادة التأمين.
20 محرم عام 1419 ه . … قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يعتمد السيد عليلات عبد الكريم، بصفته سمسارا للتأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة السمسرة وعمليات وفروع التأمين الآتية. 1 . 1 - تأمينات على السيارات
- 2 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء، 1 . 4 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة، 1 . 5 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 1 . 6 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة،
- 1 - التأمين من البرد 2 . 2 - التأمين من هلاك الحيوانات 2 . 3 - التأمينات الزراعية الأخرى 3 . 1 - تأمين النقل البري، 3 . 2 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية، 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي، 3 . 4 - تأمينات النقل البري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 2.5 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 4 . 3 - التأمين الجماعي، 4 . 4 - التأمين التراكمي،
- 6 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 – تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة. قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يعتمد السيد بوروبة صيفي، بصفته سمسارا للتأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة السمسرة وعمليات وفروع التأمين الآتية : 1 . 1 - تأمينات على السيارات
- 2 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء،
- 4 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 1 . 5 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك،
- 6 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة
26 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 محرم عام 1419 ه 2 . 1 - التأمين من البرد،
- 2 - التأمين من هلاك الحيوانات 2 . 3 - التأمينات الزراعية الأخرى، 3 . 1 - تأمين النقل البري، 3 . 2 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي،
- 4 - تأمينات النقل البحري، 4 . 1 – التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج،
- 2 - التأمين من الحوادث الجسمانية 4 . 3 - التأمين الجماعي، 4 . 4 - التأمين التراكمي، 4 . 6 - تأمينات الأشخاص الأخرى، 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة. قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998، يتضمن اعتماد الشركة المركزية لإعادة التأمين . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، تعتمد الشركة المركزية لإعادة التأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة العملية رقم 6 “ إعادة التأمين “. قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998، يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، تعتمد الشركة الجزائرية للتأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية :
- 1 - تأمينات على السيارات 2.1 تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 1 . 5 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 1 . 6 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة، 3 . 1 - تأمين النقل البري، 3 . 2 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية، 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي، 3 . 4 - تأمينات النقل البحري،
- 4-1 - تأمين أجسام العربات البحرية
- 4-2 - تأمين الناقل والمستغل من المسؤولية المدنية
- 4-4 - تأمينات بحرية أخرى،
- 1 – التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج،
20 محزم عام 1419 ه الجريدة الرسمية 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4 . 4 - التأمين التراكمي،
- 6 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 – تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة 6 - إعادة التأمين: يمنح اعتماد “ تأمين البضائع والأمتعة المنقولة عبر البحر “ ( 4.3 - (3) لفترة انتقالية تقدر بسنتين السنتين الماليتين ( 1999-1998 ) إذا استمر عجز نتائج هذا الفرع، عند نهاية هذه الفترة، يسحب الاعتماد الممنوح لممارسة هذا الفرع نهائيا طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998، يتضمن اعتماد الشركة الوطنية للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، تعتمد الشركة الوطنية للتأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية :
- 1 - تأمينات على السيارات 2.1 تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 27 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 1 . 5 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك،
- 6 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة
- 1 - تأمين النقل البري 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي، 3 . 4 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية، 4 . 3 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 4 . 6 - تأمينات الأشخاص الأخرى، 1.5 - تأمين القرض 2.5 – تأمين الكفالة 6 - إعادة التأمين. قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998، يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للتأمينات. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، تعتمد الشركة الجزائرية للتأمينات ، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية :
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 محرم عام 1419 ه
- 1 - تأمينات على السيارات 2.1 تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء، 1 . 4 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 1 . 5 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 1 . 6 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة 3 . 1 - تأمين النقل البري، 3 . 2 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي، 3 . 4 - تأمينات النقل البحري،
- 4-1 - تأمين أجسام العربات البحرية
- 4 – 2 – تأمين الناقل والمستغل من المسؤولية المدنية
- 4-4 - تأمينات بحرية أخرى المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 4 . 3 - التأمين الجماعي،
- 4 - التأمين التراكمي،
- 6 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 – تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة 6 - إعادة التأمين. يمنح اعتماد “ تأمين البضائع والأمتعة المنقولة عبر البحر “ ( 4.3 - (3) لفترة انتقالية تقدر بسنتين السنتين الماليتين ( 1999-1998 ) إذا استمر عجز نتائج هذا الفرع، عند نهاية هذه الفترة، يسحب الاعتماد الممنوح لممارسة هذا الفرع نهائيا طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها . عبد القادر بن مبارك الجزائر