قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة العمومية الفوج المراكز الثقافية الجزائرية في 1 الخارج
المادة 2
فتح المادةتصنف المناصب العليا للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا التصنيف المناصب العليا المستوى الرقم التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 4 840 ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين الصنف القسم | التسلسلي | الاستدلالي مدير المركز أ 4 م 840 الأمين العام 4 أ 714 للمركز م رئيس مصلحة أ 4 م 1-672
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب الواردة في الجدول المذكور في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويضا عن الخبرة المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا من التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002.
وزير الدولة، وزير وزيرة الاتصال والثقافة الشؤون الخارجية خليدة تومي عبد العزيز بلخادم وزير المالية عن رئيس الحكومة محمد ترباش وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي / مرسوم متصرف إداري رئيسي أو رتبة قرار من معادلة له ثلاث (3) سنوات الوزير أقدمية بهذه الصفة. المكلف متصرف إداري أورتبة معادلة له بالثقافة خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
متصرف إداري أو رتبة معادلة له مقرر من مدير ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه المركز الصفة.
وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 96-140
- مرسوم تنفيذي رقم 98-154
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.