مرسوم تنفيذي رقم 20–108 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 4 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 4 : يكلف المعهد على الخصوص بما يأتي :
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال التصديق على الآلات و/أو استعمال المواد الخطرة،
– القيام بالدراسات والتحقيقات وتحليل الإحصائيات حول حوادث العمل والأمراض المهنية، بالاتصال بمفتشية العمل والهيئات المكلفة بطب العمل والضمان الاجتماعي والهيئات المتخصصة في الوقاية من الأخطار المهنية وأجهزة وهياكل الوقاية على مستوى المؤسسات،
– القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية، حول المسائل المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن في العمل والمشاركة في إعداد المقاييس في هذا المجال،
– ضمان خدمات التدقيق والمرافقة في مجال نشاطه، ........................(الباقي بدون تغيير)....................”.
“المادّة 8 : يدير المعهد مجلس إدارة ويسيّره مدير عام ويزود بمجلس بيداغوجي”.
“المادّة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله، من ستة عشر (16) عضوا، كما يأتي :
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن،
– ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
– رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد،
– ممثل واحد (1) تعيّنه المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– ممثل واحد (1) تعيّنه المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أو ممثله،
– المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، أو ممثله.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته ومؤهلاته”.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرّر تحرر كما يأتي :
“المادّة 11 مكرّر : يعدّ مجلس الإدارة خلال جلسته الأولى، نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعرضه للموافقة على الوزير المكلف بالعمل”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 13 : يداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المعهد على الخصوص، فيما يأتي :
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– توظيف أموال المعهد،
– تعيين محافظ الحسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التقرير السنوي للنشاطات، .............................(الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادتين 16 مكرّر و 20 مكرّر تحرّران كما يأتي :
“المادّة 16 مكرّر : لا تكون المداولات المذكورة أدناه نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل :
– الميزانية التقديرية للمعهد،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
– اقتناء العقارات أو التصرف فيها وكراؤها،
– توظيف أموال المعهد،
– قبول الهبات والوصايا،
– الاتفاقية الجماعية للعمل”. 6 مايو سنة 2020 م “المادّة 20 مكرّر : يعيّن المديرون المركزيون ومديرو الملحقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل، باقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”.
المادة 6
فتح المادةيعدّل ويتمّم عنوان القسم الثالث وكذا أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“القسم الثالث : المجلس البيداغوجي”.
“المادّة 21 : المجلس البيداغوجي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والتوصيات في جميع الجوانب المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية.
وبهذه الصفة :
– يدرس برامج النشاطات البيداغوجية ومشاريع البحث المرتبطة بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
– ....................................(بدون تغيير).............................
– ....................................(بدون تغيير).............................
– يدرس ويقترح، بالتعاون مع الهياكل والهيئات المعنية، البرامج السنوية للنشاطات البيداغوجية والتقنية وكذا نشاطات الوقاية من الأخطار المهنية،
– ....................................(بدون تغيير).............................
– ....................................(بدون تغيير).............................
– يشارك في تحديد استراتيجية المعهد في مجال البحث والتكوين،
– يقترح تدابير إثراء الموارد الوثائقية للمعهد،
– يقترح تدابير لتنفيذ سياسة الوقاية من الأخطار المهنية من خلال تنظيم نشاطات علمية ونشر الوثائق وترقية البحث في مجال اختصاصه،
– يطور التفكير حول المواضيع في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل،
– يدرس ويبدي رأيه حول ملفات المصادقة على البرامج المقدمة من قبل المؤسسات ومكاتب الدراسات أو هيئات أخرى في ميادين تكوين العمال في الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل”.
“المادّة 22 : يتشكل المجلس البيداغوجي من :
– ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالعمل،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصحة،
– المدير العام للمعهد،
– ممثل المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس،
– عضوان (2) يتم اختيارهما من ضمن المجموعة العلمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، 13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م
– مستخدمان إطاران (2) من المعهد لهما الكفاءات والمؤهلات المطلوبة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
يرأس المجلس عضو ينتخبه نظراؤه”.
المادة 7
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرّر تحرّر كما يأتي :
“المادّة 22 مكرّر : يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة”.
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 23 : يمكن أن يستعيّن المجلس البيداغوجي بأي شخص مؤهل يرى فيه فائدة يساعده في أشغاله”.
“المادّة 24 : ينظم المجلس البيداغوجي أشغاله طبقا لنظامه الداخلي الذي يصادق عليه مجلس الإدارة. ...............................(الباقي بدون تغيير).......................”.
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 31 : يتولّى مراقبة حسابات المعهد محافظ للحسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام الباب الأول من دفتر الشروط العامة الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“الملحق دفتر الشروط العامة الباب الأول مجال التطبيق – الأهداف – المهام – الاختصاصات يكلف المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية على الخصوص. بالمهام الآتية : ..........................................................(بدون تغيير حتى) ويكلف كذلك بما يأتي :
– المشاركة والقيام بنشاطات الوقاية ذات الصلة بمصالح طب العمل ومفتشية العمل وهيئات الوقاية المتخصصة وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– ضمان نشاطات الوقاية من الأخطار المهنية بالاتصال مع الهياكل التابعة للقطاع العمومي المختصة في مجال الرقابة التقنية الصناعية،
– ضمان تكوين المستخدمين المعنيين بمجال الوقاية الصحية والأمن وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، لا سيما أولئك الذين يمارسون عملهم في إطار الأجهزة المنصوص عليها في تشريع وتنظيم العمل المعمول بهما،
– إعداد وتقييم وتحيين برامج التكوين الخاصة بالنشاطات المرتبطة بالوقاية الصحية والأمن في العمل،
– المساهمة في أشغال التقييس في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل،
– إعداد الإحصائيات الوطنية المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية المسجلة، والقيام في هذا الإطار بأشغال الدراسات والتحليل والتلخيص وإنجاز التحقيقات لحساب الوصاية”.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.