مرسوم تنفيذي رقم 03-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يؤسس تعويضا بعض الهياكل العمومية للصحة. 6 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الهجيرة" ( الكتلتان : 416 أ و 417 أ)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الهجيرة" ( الكتلتان : 416 أ و 417أ)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48, 4552 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ،موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 25 ° 05 " 00 ' 10 ° 33 02 " 00 ' 45 ° 05 " 00 ' 10 ° 33 03 " 00 ' 45 ° 05 " 00 ' 50 ° 32 04 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 50 ° 32 05 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 45 ° 32 06 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 45 ° 32 07 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 25 ° 32 08 " 00 ' 45 ° 05 " 00 ' 25 ° 32 09 " 00 ' 45 ° 05 " 00 ' 30 ° 32 10 " 00 ' 25 ° 05 " 00 ' 30 ° 32 المساحة الاجمالية : 4552,48 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية " سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة .2003 علي بن فليس 5 فبراير سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-144
مرسوم تنفيذي رقم 05-144 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 16 26 أبريل سنة 2005، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك "بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-53 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 في المساحة المسماة "الهجيرة " ( الكتلتان : 416 أو 417 أ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.