مرسوم تنفيذي رقم 03-54 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة للبحث عن المرعى" ( الكتلة : (445)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "وادي المرعى" ( الكتلة : 445 ) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 79, 1860 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ،موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 45 ° 05 " 00 ' 25 ° 32 2 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 25 ° 32 3 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 10 ° 32 4 " 00 25 ° 06 " 00 ' 10 ° 32 5 " 00 ' 25 ° 06 " 00 ' 05 ° 32 6 " 56 ' 45 ° 05 " 00 ' 05 ° 32 المساحة الاجمالية : 1860,79 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.