قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 06003000.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-383 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 97-384 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 97-385 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 97-386 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي رقم 97-387 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418
الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل
الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل توزيع
الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل
الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 10 مرسوم تنفيذي رقم 97-388 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته. 11 مرسوم تنفيذي رقم 97-389 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ الهجيرة - وادي المرعى ( الكتل : 416 أ، 417 أ، و 445 ) المبرم بحاسي مسعود في 4 ديسمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك وشركة “ بتروناس كريقالي أو فرسيس س . د. ن، ب. ح . د . . . . . . . مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة بعمال الثقافة.
الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يحدد شروط وكيفياتها وشكلها. 13 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص
مرسوم تنفيذي رقم 97-327 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة (استدراك). . . . . . . . مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 14 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران. . . . . . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 14 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة باتنة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات بالمديرية العامة للبيئة.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر.
20 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية فهرس ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 العام للديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 3 ) سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين في الري بقصر الشلالة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 المركز الجامعي في بسكرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 العام للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 الأكاديمية الجامعية بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية معسكر.
سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير
سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير
سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس
سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير
سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 المعهد الوطني للفنون المسرحية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول
سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير
أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية جيجل.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير تلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تنظيم التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات . . . . . . . . . . . . .
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 مفتشين بوزارة الاتصال والثقافة. الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات بوزارة الاتصال والثقافة. … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. .
أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التراث
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير العمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 11 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية مستغانم.
قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1418 الموافق 3 سبتمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البويرة. . وزارة التربية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 28 غشت التربية الوطنية. وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة العالي والبحث العلمي.
الوطنية سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير
والبحث العلمي 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 1997، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص
وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان.
20 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 5 فهرس ( تابع ) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، تتضمن بديوان وزير التكوين المهني سابقا . . . إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. وزارة الشؤون الدينية ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية. وزارة النقل
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل . . . . . وزارة الاتصال والثقافة قراران مؤرّخان في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة.
سنة 1997، يتضمنان تعيين مكلفين
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-383 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-17 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة وعشرون دينار (3.695.326 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة وعشرون دينارا (3.695.326 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 43-06 “ الإدارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة والإعلام”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-384 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
20 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 7 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-136 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-27 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-289 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وأربعة وتسعون ألفا ومائة دينار (1.094.100 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة ( الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية ) وفي الباب رقم 36-01 “ إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وأربعة وتسعون ألفا ومائة دينار (1.094.100 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة ( الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية ) وفي الباب رقم 36-31 “ إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-385 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-283 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 28 يوليو سنة 1997 والمتضمن تعديل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1997 حسب كل قطاع،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار (11.500.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدل والمتمم بالقانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
- طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار (11.500.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 96-3.1 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدل والمتمم بالقانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 ) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية القطاعات الصناعات المصنّعة. المناجم والطاقة. المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية. السكن. إعانات وتبعات التهيئة العمرانية. الإحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة. الإحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها . احتياطات من أجل تصفية الديون. ( بآلاف دج ) الاعتمادات الملغاة 50.000 150.000 200.000 700.000 200.000 1.400.000 800.000 8.000.000 المجموع 11.500.000
20 جمادى الثانية عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 9 الجدول “ب” مساهمات نهائية القطاعات الفلاحة والري. الخدمات المنتجة. المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. التربية والتكوين. مواضيع مختلفة. المخططات البلدية للتنمية. ( بآلاف دج ) الاعتمادات المخصصة 1.300.000 50.000 5.750.000 2.500.000 1.500.000 400.000 المجموع 11.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-386 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ،1997 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-14 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 18.900.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 44-05 “ المساهمة في مركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 18.900.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 36-10 “ إعانة للمعهد الجزائري للبترول “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-387 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 } وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-28 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير الجدول / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار (2.310.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار (2.310.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان . الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. ………….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. المصالح 220.000 1.190.000 مجموع القسم الرابع 1.410.000
20 جمادى الثانية عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات العنوان .. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 1.810.000 الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مرسوم تنفيذي رقم 97-388 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.310.000 مجموع الفرع الأول . ‘ 2.310.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.310.000
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بتأمين القرض عند التصدير، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته، لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-327 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية، لا سيما المادتان 19 و 20 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه كالآتي : المادة 5 : تتكوّن لجنة التأمين وضمان الصادرات من :
- المدير العام للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-389 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة الهجيرة وادي المرعى ( الكتل : 6 1 14، 417 أ، و 445 ) المبرم بحاسي مسعود في 4 ديسمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك N وشركة “بتروناس كريقالي أو فرسيس س. د. ن، ب. ح. د “ . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
20 جمادى الثانية عام 1418ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ الهجيرة - وادي المرعى ( الكتل : 416 أ، 417 أو 445 ) المبرم بحاسي مسعود في 4 ديسمبر سنة 1996، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ بتروناس كريقالي أو فرسيس س . د. ن، ب. ح. د “،
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة الهجيرة - وادي المرعى “ ( الكتل : 416 أ، 417 أ و 445 ) المبرم بحاسي مسعود في 4 ديسمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “بتروناس كريقالي أو فرسيس س. د. ن، ب. ح. د “، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية وكيفياتها وشكلها . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية ويضبط كيفياتها وشكلها . الفصل الأول علامة النوعية والأصالة المادة 2: يقصد في مفهوم هذا المرسوم بعلامة النوعية والأصالة التي تدعى في صلب النص “العلامة” ، العلامة الجماعية التي تثبت أن منتوج الصناعة التقليدية يتوفّر على جملة من المميزات الخاصة حددت تحديدا مسبقا. المادة 3 : يطلق على العلامة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، اسم “صناعة تقليدية جزائرية يمكن تسليمها طبقا لأنواع ومستويات الجودة تضبط بتعريفات محددة. يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار أحكام هذه المادة. المادة 4 : لا تسلم العلامة إلا لمنتوجات الصناعة التقليدية التي ينجزها الحرفيون، والتعاونيات أو المؤسسات الحرفية ويجب أن تتميز هذه المنتوجات بما يأتي : / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه بطابع تقليدي جزائري أصيل، ومستوحاة من الفن المحلي، بمستوى من الجودة من حيث اختيار المواد المستعملة والعناية في التنفيذ، بصنع يدوي أو بصنع يستعين بلوازم تكميلية. المادة 5 : تكلّف الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بتسليم علامة النوعية موضوع هذا المرسوم. تجدد أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 6 : يجب تصديق العلامة قبل استعمالها بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية يذكر طلب التصديق الذي تتقدم به الهيئة المصدقة منتوج موضوع العلامة ومنطقة إنتاجه والإشارة المميزة للعلامة وكذا البيانات المتعلقة بنوعية المنتوج وجودته. المادة 7 : في كل الأحوال، يجب على الحرفيين والتعاونيات والمؤسسات الحرفية الراغبين في الحصول على العلامة صناعة تقليدية جزائرية “ أن يوجهوا طلباتهم إلى هيئة التصديق يتضمن طلب العلامة الوثائق الآتية : نسخة، حسب الحالة من البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف، بطاقة تعرف بالمنتوج أو بالمنتوجات الذي تطلب له النوعية،
- شروط التصنيع والمواد المستعملة . المادة 8 : يجب على هيئة التصديق المذكورة في المادة 5 أعلاه أن تفصل في الأمر في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب. في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا ويبلغ إلى الطالب الذي يمكنه أن يطعن فيه طبقا للتشريع المعمول به.
20 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15 المادة 15 9 : يجب أن تكون العلامة بغرض حمايتها محل إيداع قانوني لدى المؤسسات المختصة المؤهلة لهذا الغرض. المادة 10 تحدد مدة صلاحية علامة النوعية بخمس ( 5 ) سنوات. ويمكن تجديدها بطلب من المعني طبقا لنفس الأشكال التي منحت وفقها. غير أنه، يمكن سحب علامة النوعية خلال المدة المحددة أعلاه عندما : يتضح ، بناء على رقابة الهيئات المؤهلة لهذا الغرض، أنّها لا تستجيب لشروط تسليمها،
- يطلب المستفيد ذلك. الفصل الثاني الدمع المادة 11 : تدمع إجباريا منتوجات الصناعة التقليدية المحصلة على العلامة والموجهة للتصدير. غير أنه، وفي حالة عدم وجود أحكام مخالفة ، يكون الدمغ اختياريًا بالنسبة إلى المنتوجات الموجهة للسوق الداخلية. المادة 12 : الدمغ هي العملية التي توضع بموجبها على المنتوج أو منتوجات الصناعة التقليدية علامة ضمان الدولة كاعتراف بجودته وأصالته. يحدد مضمون الدمغ وشكله وكذا الهيئة المؤهلة بذلك بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 13 : يتعرض المخالف الذي يستعمل العلامة و / أو الدمغ استعمالا غير قانوني إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يوضح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ، عند الحاجة بقرار ، أحكام هذا المرسوم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 69-194 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي السينما، وبمقتضى المرسوم رقم 69-195 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمصورين وبمقتضى المرسوم رقم 69-196 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص برؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة، وبمقتضى المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمراقبي السينما، وبمقتضى المرسوم رقم 69-198 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للمساعدين المصورين وبمقتضى المرسوم رقم 69-199 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان التقنيين للهندسة الصوتية،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 69-200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعارضي الأفلام، وبمقتضى المرسوم رقم 69-201 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعوان المخابر، وبمقتضى المرسوم رقم 69-203 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمساعدي عارضي الأفلام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 “ المادة 2 :
- التفتيش السينمائي “. المادة 3 : تتمّم المادة 87 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : “ المادة 87 :
- سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني،
- سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني”. المادة 4 : يتمم الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالفصلين الرابع والخامس. الفصل الرابع سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني المادة 5 : يحتوي سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني على رتبة وحيدة وهي :
- رتبة المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني. القسم الأول تحديد المهام المادة 6 : يكلّف المعاونون التقنيون في التنشيط الثقافي والفني، كل حسب اختصاصه بما يأتي : الإشراف على الأجهزة والمنشآت المستعملة أثناء العروض والتظاهرات الثقافية أو السينمائية ومراقبة استعمالها والسهر على صيانتها واحترام التعليمات الأمنية
- ضمان ضبط الأجهزة التي توضع تحت تصرفهم، وكذا مهام برمجة أو تسيير قاعة العرض أو وحدة متنقلة للعرض السينمائي،
20 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 السهر على استغلال أجهزة العرض السينماتوغرافية واستعمالها وصيانتها وتصليحها في مجال العرض ضمان تسيير المعدّات الصوتية وأجهزة الإنارة قصد التسجيل في مجال الهندسة الصوتية، تصويب نوعية الصوت ومراقبتها في التسجيل والعرض السينمائي. القيام في مجال التصوير بإنجاز تحقيقات مصورة تستعمل على وجه الخصوص، كرسومات لتزيين مطبوعات الإدارة المركزية وتنظيم معارض فوتوغرافية في مراكز الإعلام والثقافة وكذلك في المؤسسات الثقافية، وبمناسبة التظاهرات الثقافية داخل التراب الوطني و / أو في الخارج. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 7 : يوظف المعاونون التقنيون في التنشيط الثقافي والفني كما يأتي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة معاون تقني في الاختصاص أو شهادة تعادلها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود نسبة 30 %30 من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل، 4 - عن طريق التأهيل المهني طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يسبق لهم أن استفادوا هذا النوع من التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويتمتعون بتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 8 : يدمج في رتبة المعاون التقني في التنشيط الثقافي والفنّي : 1 - رؤساء وحدات العرض السينمائي المتنقلة المرسمون والمتمرنون 2 رؤساء عارضي الأفلام المرسمون والمتمرنون 3 الأعوان التقنيون في الهندسة الصوتية والمعينون قانونا في الوظائف الخاصة للعون التقني الرئيسي عند سريان مفعول هذا القانون الأساسي، 4 - المصوّرون المرسمون والمتمرنون. الفصل الخامس سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني المادة 9 : يحتوي سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفنّي على رتبة وحيدة وهي :
- رتبة الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني. القسم الأول تحديد المهام المادة 10 : يكلّف الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني بما يأتي : وضع المعدات المستعملة أثناء العروض والتظاهرات الثقافية والسينمائية، وتسييرها،
- صناعة معدات الديكور وتصليحها وصيانتها أو تنسيق المساعدة التقنية
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- ضمان استغلال معدات العرض السينمائي الثابتة أو المتنقلة الموضوعة تحت تصرفهم، واستعمالها وصيانتها وتصليحها في مجال العرض
- ضمان استغلال جميع الأجهزة وتوجيه نشاطات المساعدين التقنيين في الهندسة الصوتية الموضوعين تحت سلطتهم، في مجال الهندسة الصوتية
- التكفل بإخراج الوثائق الفوتوغرافية وسحبها، في المخابر واستغلال المخبر الفوتوغرافي واستعماله وصيانته. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 11 : يوظف الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني كما يأتي : 1 - عن طريق المسابقة علي أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها. ويستفيد هؤلاء تكوينا متخصصا تحدد شروط تنظيمه بقرار السلطة المكلفة بالثقافة. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30 %30 من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي عارضي الأفلام والمساعدين المصورين أو من بين الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود نسبة 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي عارضي الأفلام والمساعدين المصوّرين أو من بين الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 12 : يدمج في رتبة العون التقني : العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه 1 – عارضو الأفلام المرسمون والمتمرنون 2 - الأعوان التقنيون في الهندسة الصوتية المرسمون والمتمرنون 3 - المخبريون المرسمون والمتمرنون. المادة 13 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بباب ثالث مكرر وبالمواد 98 مكرر، و 98 مكرّر 1، و 98 مكرّر ،2 ،2، و 98 مكرّر 3، و 98 مكرّر 4 و 98 مكرر 5، و 98 مكرر 6 و 98 مكرر 7، و98 مكرر 8، وتحرر كما يأتي : “ الباب الثالث مكرر فرع التفتيش السينمائي المادة 98 مكرر : يحتوي فرع التفتيش السينمائي على السلكين الآتيين :
- سلك المفتشين السينمائيين
- سلك المراقبين السينمائيين. الفصل الأول سلك المفتشين السينمائيين المادة 98 مكرر 1 : يحتوي سلك المفتشين السينمائيين على رتبة وحيدة وهي :
- رتبة المفتشين السينمائيين. القسم الأول تحديد المهام المادة 98 مكرر 2 : يكلّف مفتشو السينما بما يأتي :
- السهر على التنفيذ الدقيق للتشريع والتنظيم في مجال السينما على كل المستويات الإنتاج والتوزيع والاستغلال)،
20 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19
- تحرير محاضر عن المخالفات التي تتم معاينتها ودراسة حالات النزاع التابعة للمهنة السينمائية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 98 مكرر 3 : يوظف مفتشو السينما كما يأتي : . 1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها الذين تلقوا تكويفا متخصصا في التفتيش السينمائي لمدة ثلاث (3) سنوات. 2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة تعادلها في تخصصات يحدد قائمتها القرار المتضمن فتح المسابقة. 3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30 %30 من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي السينما الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 - على سبيل الاختيار في حدود نسبة 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي السينما الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 5 – عن طريق التأهيل المهني طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، من بين مراقبي السينما والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يسبق لهم أن استفادوا من التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويتمتعون بتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله … القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 98 مكرر 4 : يدمج في رتبة مفتشي السينما : المفتشون السينمائيون المرسمون والمتمرنون. الفصل الثاني سلك مراقبي السينما المادة 98 مكرر 5: يحتوي سلك مراقبي السينما على رتبة وحيدة وهي :
- رتبة مراقبي السينما. القسم الأول تحديد المهام المادة 98 مكرر 6 : يكلف مراقبو السينما تحت سلطة مفتشي السينما بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال السينما على كل المستويات : الإنتاج والتوزيع والاستغلال تحرير محاضر عن المخالفات التي تتم معاينتها. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 98 مكرّر 7 : يوظف مراقبو السينما كما يأتي : 1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين تلقوا تكوينا كمراقبي سينما بتفوق في مؤسسة للتكوين . المتخصص
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة تعادلها في التخصصات التي يحدد قائمتها القرار المتضمن فتح المسابقة. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 98 مكرر 8 : يدمج في رتبة مراقبي السينما : فرع التنشيط الأسلاك الرتب المعاونون التقنيون في معاون تقني في التنشيط الفني والثقافي التنشيط الفني والثقافي الأعوان التقنيون في عون تقني في التنشيط التنشيط الفني والثقافي الفني والثقافي مساعدو عارضي الأفلام مساعد عارض الأفلام والمساعدين المصورين ومساعد مصور / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه
- مراقبو السينما المرسمون والمتمرنون. “ الباب الرابع التصنيف المادة 14 : يتمم الجدول الوارد في المادة 99 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الثقافي والفني الصنف القسم الرقم الاستدلالي 11 3 304 10 1 260 7 3
فرع التفتيش السينمائي الأسلاك الرتب مفتشو السينما مفتش سينمائي مراقبو السينما مراقب سينمائي المادة :15 :15 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المراسيم الآتية : المرسوم رقم 69-194 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 الرقم الصنف القسم الاستدلالي 14 1 392 13 1 354 المرسوم رقم 69-195 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رم 69-1966 المؤرخ في : 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969
20 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-198 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-199 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-201 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-203 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمذكورة أعلاه. المادة 16 : تتمم المادة 101 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “ المادة 101: يعتبر سلك مساعدي عارضي الأفلام والمساعدين المصورين سلكا في طريق الزوال”. المادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ نشره. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-327 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 60 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة .1997 أولا : الصفحة 6 - العمود الأول - يضاف في آخر مقتضاياته : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، “. ثانيا : الصفحة 7 - العمود الثاني - بعد المادة 7، يقرأ : “المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “. الباقي بدون تغيير).
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 14 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 14 أكتوبر سنة 1997، تنهى مهام السّيّد محمّد مباركي ، بصفته مديرا لجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 14 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 14 أكتوبر سنة 1997، تنهى مهام السّيّد محمّد العباسي، بصفته مديرا لجامعة باتنة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1996، مهام السيد الهادي بن ناجي، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : أحمد رمضاني، في ولاية الشلف
- صالح أمزيان، في ولاية باتنة بشير كافي، في ولاية بجاية، مصطفى صادق، في ولاية بجاية سماعين توام، في ولاية البليدة محمد بلكاتب، في ولاية البليدة أحمد إخلفه، في ولاية البويرة صالح شني، في ولاية تلمسان صالح بوسعيد، في ولاية الجزائر ( سابقا )، محمد حطاب، في ولاية الجزائر ( سابقا )، صديق بن طاهر، في ولاية الجزائر ( سابقا )، فريد صفار، في ولاية الجزائر ( سابقا )، قيدوم قيدومي، في ولاية عنابة حجري درفوف، في ولاية مستغانم جيلالي مريان، في ولاية معسكر، براهيم صادوق، في ولاية ورقلة محمد حجار، في ولاية البيض، مدني ثابتي، في ولاية تيبازة
20 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 23 بلقاسم بوشابو، في ولاية تيبازة محمد كربوش، في ولاية تيبازة رشيد مرابط، في ولاية تيبازة
- أحمد بن يلول، في ولاية عين تموشنت
- عبد المجيد غايب، في ولاية عين تموشنت معمر معمري، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : موسى عبيدي، في ولاية أم البواقي – محمد أمين مولسهول، في ولاية سعيدة
- عبد الوهاب قاعد، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية :
- علي تومي، في ولاية أم البواقي
- كمال كيموش، في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1997، مهام السيد نور أوسمر، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين في الري بقصر الشلالة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السّيّد مختار زيتوني، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين في الري بقصر الشلالة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السّيّد الهامل بونعامة، بصفته مديرا للتربية في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي في بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السّيّد علي رزقي، بصفته مديرا للمركز الجامعي في بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد محمد ياسين فرفارة، بصفته مديرا . عاما للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس الأكاديمية الجامعية بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد عبد العزيز بن حركات، بصفته رئيسا للأكادمية الجامعية بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتر وتقنية بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد أحمد تشيكو، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد عبد الحق بومشرة، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد حسن عبد العزيز، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، لإعادة إدماجه في سلكه الأصلي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للفنون المسرحية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد أمقران الحفناوي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للفنون المسرحية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد مصطفى حجلوم، مديرا عاما للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد محمد الأمين زعبوري، كاتبا عاما لولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد محمد الطاهر بوحوش، مديرا لتلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمّن تعيين مدير تنظيم التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد نور الدين صبية، مديرا لتنظيم التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد شاذلي بن الوزان، مديرا عاما للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد جمال فتحي زغلامي، مديرا للمصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد محمد الصالح إيجر، مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد مالك وهيب بن حمو، مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 تعين السيدة نادية بلميلي، زوجة مقراني، مديرة للدراسات بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمّن تعيين مدير التراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عبد الغني سيدي بومدين، مديرا للتراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير العمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد العمري بلعربي، مديرا للعمل الثقافي، بوزارة الاتصال والثقافة. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 11 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية مستغانم. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 11 غشت سنة 1997، صادر عن والي ولاية مستغانم، يعيّن السيد أبو بكر الصديق بوستة رئيسا لديوان والي ولاية مستغانم. قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1418 الموافق 3 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البويرة. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1418 الموافق 3 سبتمبر سنة 1997، صادر عن والي ولاية البويرة، يعين السيد عيسى سي أحمد، رئيسا لديوان والي ولاية البويرة.
20 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 27 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 28 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 28 غشت سنة 1997، صادر عن وزير التربية الوطنية، تنهى مهام السيد سيد أحمد باغلي، بصفته رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنهى مهام السيد بوبكر خالدي، بصفته رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخري. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد محمد بن تركية، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، صادر عن وزير الصحة والسكان، تنهى مهام السيد عبد الحميد عطيف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان لإحالته على التقاعد. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تنهى مهام الآنسة يمينة لماعي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تنهى مهام السيد السعيد كريم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تنهى مهام السيد أرزقي تومي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 3 1 3 1 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 ، صادر عن وزير الفلاحة والصيد ، البحري، تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1997، مهام السيد رابح دخلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري، لإحالته على التقاعد. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، صادر عن وزير الشؤون الدينية يعيّن السيد بوعلام شطايبي ملحقا بديوان وزير الشؤون الدينية. / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه وزارة النقل قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، صادر عن وزير النقل تنهى مهام السيدة عايدة نضرة صورية عنان، المولودة سراي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لتكليفها بوظيفة أخرى. وزارة الاتصال والثقافة قراران مؤرخان في 29 ربيع الثاني - عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، صادر عن وزير الاتصال والثقافة يعين السيد محمد بوتوابة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، تعيّن السيدة ويزة فراني المولودة باشوش، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر