مرسوم رئاسي رقم 18-166 مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل
المادة الأولى
فتح المادةتكون جميع الهياكل التابعة لأملاك المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، المحددة بموجب 20 يونيو سنة 2018 م تنظيميّة المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، غير قابلة للتنازل.
المادة 2
فتح المادةتخص عدم قابلية التنازل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى، مهما تكن طبيعتها، تابعة للمؤسسة العمومية المذكورة أعلاه.
كما تخص عدم قابلية التنازل، الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل.
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام الفقرة 2 من البند 1 من المادة 16، والفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-332
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18-166 المؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018 والمتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، وكذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-332
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم رئاسي رقم 22-284
مرسوم رئاسي رقم 22-284 مؤرخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 97-294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.