قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 680 60.300.000 CK حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج . ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين .. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-292 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 المحافظة الجزائر الكبرى. مرسوم تنفيذي رقم 97-293 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه غشت سنة 1997، يحدد التنظيم الإداري
2 غشت سنة 1997 ، يتضمن حل مركز
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل. مراسيم فردية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، التجهيز والتهيئة العمرانية.
، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية
يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى.
3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تقني بالديوان الوطني للإحصائيات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية سيدي بلعباس .
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة . . . . مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 ، الولايات . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 الصحة والسكان. ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة
يتضمن تعيين مدير التقنين والرقابة
يتضمن تعيين مدير الصندوق الخاص
تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في
، يتضمن تعيين مديرة السكان بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمّن تعيين مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الاتصال والثقافة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها ….. 14 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1418 الموافق 21 يونيو سنة 1997، يتضمن بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قراران مؤرخان في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 ، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة المجاهدين
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بخنشلة (ولاية خنشلة).
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بباتنة ولاية باتنة). وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمخبر
وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. 18 وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحديد استعمال الشباك المسحوبة المسماة “الشباك الجيبية” الخاصة بقاع البحر في بعض المناطق من المساحة البحرية الوطنية. 19 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1996. . . . . . . . . .
3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-292 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يحدد التنظيم الإداري المحافظة الجزائر الكبرى. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادة 125 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، لا سيما المادة 107 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، لا سيما المواد 4 و 6 و 23 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنظم محافظة الجزائر الكبرى في دوائر إدارية وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يسيّر الدائرة الإدارية وال منتدب لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997. اليمين زروال الملحق التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى الدائرة الإدارية 1 زرالدة زرالدة، سطاوالي، السويدانية، مشتملاتها محالمة، الرحمانية 2 الشراقة الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان ، دالي إبراهيم، الحمامات 3 الدرارية الدويرة، خرايسية، الدرارية، بابا حسن، العاشور 4 بئر توتة بئر توتة، أولاد شبل، تسالة المرجة 5 بئر مراد رايس بئر مراد رايس بئر خادم، جسر قسنطينة، السحاولة، حيدرة 6 بوزريعة بوزريعة، بني مسوس، بن عكنون، الأبيار 7 باب الوادي باب الوادي، وادي قريش، بولوغين، الرايس حميدو، القصبة 8 حسين داي سيدي امحمد الحامة - العناصر حسين داي القبة، المدنية، الجزائر الوسطى، المرادية، المقارية 9 | الحراش بوروبة، باش جراح، وادي السمار ، الحراش 10 براقي براقي، الكاليتوس، سيدي موسى 11 | الدار البيضاء برج البحري، المحمدية، الدار البيضاء، باب الزوار، برج الكيفان، عين طاية، المرسى 12 الرويبة الرويبة، الرغاية، هراوة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-293 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن حل مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-291 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز للإعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة : 199 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يرسم ما يأتي : . المادة الأولى : يحلّ مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين، المحدث بموجب المرسوم رقم 82-291 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، بناء على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعة لهذا المركز. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على هذا التحويل إعداد ما يأتي : 1 - جرد كمّي وكيفيّ وتقييمي تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. ويصادق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 2 - حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو التي هي في حوزته. المادة 4 : تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المحولين، المذكورة في المادة 2 أعلاه، خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 82-291 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997. أحمد أويحيى
3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 0 9-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-240 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-487 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء إقامة تابعة للدولة، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - المقر الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى “المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتُعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : تمارس مصالح رئيس الحكومة الوصاية على المؤسسة، ويكون مقرها في محافظة الجزائر الكبرى . المادة 3 : تكلف المؤسسة بما يأتي : تضمن، في أحسن الظروف، إيواء شخصيات الدولة، وتقدّم لهم الخدمات المترتبة عن هذا الإيواء،
- تقدم، عند الحاجة، الخدمات المرتبطة أو الناجمة عن تنظيم التظاهرات بقصر الأمم وهياكل المؤسسة الأخرى،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تستغل الهياكل والمحال التجارية التابعة الممتلكاتها . وبهذه الصفة، تكلّف المؤسسة بما يأتي : تضمن وتسهر على حسن سير المنشآت والهياكل المستعملة في الإيواء والإطعام التي تستعمل سندا لإقامة شخصيات الدولة، تتولى وتسهر على حسن سير الهياكل والمنشآت الأخرى الموضوعة تحت تصرفها بغية تحقيق مهمتها، تضمن الصيانة وديمومة السير الحسن في الحظائر والمنشآت الملحقة التابعة لممتلكاتها، تضمن أو تكلّف من يضمن الصيانة العامة المجموع الأملاك المنقولة والعقارية، التابعة الممتلكاتها تسهر على السير الحسن وحسن استغلال المنشآت ذات الطابع التجاري والثقافي التابعة لممتلكاتها ،
- تضمن التموينات اللازمة لنشاطها، تنجز أو تكلّف من ينجز برامج التجهيز المرتبطة بهدفها،
- تنفذ أو تكلّف من ينفّذ الأشغال، وتبرم الطلبات وتضمن كل التوريدات بغية إنجاز هياكلها أو تحديثها، تقوم أو تكلّف من يقوم بالدراسات التقنية المتصلة بأشغال التهيئة أو إعادة التهيئة وبالاستثمارات اللازمة لتطوير نشاطها، تساهم في تكوين مستخدميها وفي تحسين مستواهم تسهر على احترام مقاييس النظافة والأمن وعلى جودة الخدمات المقدمة. المادة 4 : تكون حقوق الدولة والمؤسسة والتزاماتهما موضوع دفتر أعباء عام. / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه المادة 5 : يمكن المؤسسة أن تنشىء، عند الحاجة فروعه و / أو تقتني أسهما في الشركات التي تمارس أنشطة ملحقة أو متفرعة. المادة 6 : يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع الخدمات المتصلة باستقبال الشخصيات السامية، وذلك بصفة فرعية وبغية ضمان استعمال قدراتها استعمالا أمثل، وبناء على إذن من السلطة الوصية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يُسيّر المؤسسة مدير عام. تزود المؤسسة بمجلس استشاري. يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 8 : يتولّى المدير العام إدارة المؤسسة. وبهذه الصفة : يسهر على التسيير الحسن للمؤسسة، يتصرّف باسم المؤسسة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يبرم كلّ الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بأنشطة المؤسسة وذلك في إطار التنظيم باستثناء تلك التي تكون فيها موافقة السلطة الوصية لازمة
- يعد الميزانيّة وحسابات نهاية السنة المالية وكذلك التقرير السنوي عن النشاط الذي يرسله إلى السلطة الوصية يكون مسؤولا عن الأمن العام لمنشآت المؤسسة وأملاكها.
3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يصدر المجلس الاستشاري آراء وتوصيات بخصوص ما يأتي : مشاريع تنظيم المؤسسة ونظامها الداخلي، مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- برنامج نشاط المؤسسة السنوي، شروط دفع مرتبات المستخدمين وقانونهم الأساسي،
- برنامج الاستثمارات المطلوب تحقيقها، السنوي والمتعدد السنوات شروط تعرفة الخدمات المطلوب تقديمها ومستوياتها،
- شروط قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات التي تلزم المؤسسة،
- التقرير السنوي عن النشاط. يقترح المجلس الاستشاري أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويسهل تحقيق أهدافها . المادة 10 : يتكون المجلس الاستشاري الذي يرأسه ممثل السلطة الوصية من :
- ممثل رئاسة الجمهورية
- ممثلين إثنين للوزير المكلف بالمالية
- ممثل المندوب للتخطيط. يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس الاستشاري ويتولى الكتابة. يعين أعضاء المجلس الاستشاري لفترة ثلاث (3) سنوات، تجدد مرة واحدة من طرف السلطة الوصية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وتكون لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9 يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية. المادة 11 : يوقع الرئيس وكاتب الجلسة خلاصات آراء المجلس الاستشاري وتوصياته ثم تدوّن في محاضر تسجل في دفتر خاص. خاص تعرض خلاصات آراء المجلس الاستشاري وتوصياته على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال السبعة (7) أيام الموالية لتاريخ المداولة. المادة 12 : تضبط السلطة الوصية التنظيم الداخلي للمؤسسة بناء على اقتراح المدير العام وبعد الأخذ برأي المجلس الاستشاري. الباب الثالث الممتلكات المادة 13 : تضع الدولة تحت تصرف المؤسسة، لتتمكن من أداء مهمتها الوسائل المادية والمالية والبشرية اللازمة لها. المادة 14 : تستخدم المؤسسة، عن طريق الاقتناء، وفي حدود صلاحياتها، وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، كل الوسائل المادية اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة لها. المادة 15 : تخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال ممتلكات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. المادة 16 : تتكون ممتلكات المؤسسة من : 1 - جميع عناصر ممتلكات : مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر،
- إقامة الدولة مؤسسة التسيير السياحي الساحل التي تخصص لها لاحقا ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وذلك باستثناء الهياكل والمحال التي يرجع تاريخها إلى ما قبل الاستقلال، ويشغلها أشخاص خواص بملكية أو عن طريق الاستئجار وحولت إلى الأملاك الوطنية العمومية من أجل تسييرها. 2 - المساكن الواقعة في اسطاوالي والشراقة، المخصصة لإيواء إطارات الدولة وشخصياتها الذين تحدد السلطة الوصية قائمتهم. الباب الرابع أحكام مالية المادة 17 : يتكون رأسمال المؤسسة الأصلي من عناصر الممتلكات المحددة في المادتين 13 و 16 أعلاه. وكل تعديل في رأسمال المؤسسة الاجتماعي يتم بمرسوم بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وبعد الأخذ برأي المجلس الاستشاري. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 19 : تبتدىء السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها. غير أن السنة المحاسبية الأولى تبتدىء يوم التشكيل الفعلي للمؤسسة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية. المادة 20 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) في باب الإيرادات :
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها،
- الإعانات التي تمنحها الدولة / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه
- القروض والتسبيقات التي تستفيدها لترقية العمليات التي كلفت بها،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المحتملة اللازمة لنشاطها. 2 (2) في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز تسديد القروض المتعاقد عليها والتسبيقات التي تستفيدها في إطار هدفها،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق هدفها. المادة 21 : ترسل الموازنة ومختلف الحسابات وكذلك التقرير السنوي عن النشاط خلال السنة المالية المنصرمة إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 22 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-240 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-487 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997. أحمد أويحيى
3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد حميد زيدوني، بصفته رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمّد بوبكر، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الرزاق براهيمي، بصفته كاتبا عاما لولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 51 11 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد مطاري، بصفته مفتشا عاما لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد عيسى محمدي ، بصفته نائب مدير للتصفية بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد ابراهيم حمروش، بصفته مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد صالح ساهل، بصفته نائب مدير للتمهين بوزارة التكوين المهني سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد بكوش، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة منتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى : رشيد كيشة زرالدة الشريف خير الدين …………………… الشراقة، / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه
- محمد الصغير بن الحرش الدرارية،
- عمار مداسي بئر توتة
- عبد المالك بوضياف بئر مراد رايس
- صالح شرادي بوزريعة
- محمد أوشان باب الوادي بلقاسم حمدي حسين داي، عبد الرحمن الموي الحراش، عبد الرحمن بوبكر براقي محمد باحمد الدار البيضاء، حمودة ديرم الرويبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تقني بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد حميد زيدوني، مديرا تقنيا للمحاسبة الوطنية بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد سيف الإسلام بن منصور، مفتشا للبيئة في ولاية سيدي . بلعباس
3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد سمير شيباني، رئيس دائرة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن بوبكر ، رئيس دائرة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد محمد صالح دوادي، رئيس دائرة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد كمال خديري، رئيس دائرة في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997ء يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الحق بن علاق، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التقنين والرقابة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد محمد بوزرد، مديرا للتقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد الطاهر بوصوار، مديرا للصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد أحمد بستان مديراً للمجاهدين في ولاية باتنة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد حمو دغور، مديرا للمجاهدين في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد حسين توزوت، مديرا للمجاهدين في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد أحمد الزين بوغرارة، مديرا للمجاهدين في ولاية سوق أهراس . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عمر مريان، مديرا للمجاهدين في ولاية غليزان. / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة السكان بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 تعين الآنسة رشيدة بن خليل، مديرة للسكان بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد نور الدين بلوفة، مديرا للتنظيم والدراسات القانونية بوزارة الاتصال والثقافة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها. إن وزير العدل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية،
3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها للعمال المنتمين إلى الأسلاك التابعة لوزارة العدل، للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتي ذكرها : المدرسة الوطنية لكتابات الضبط، الكائنة بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) المدرسة الوطنية لإدارة السجون، الكائنة بسور الغزلان (ولاية البويرة)
- ملحقة المدرسة الوطنية لإدارة السجون، الكائنة بالمسيلة (ولاية المسيلة) ملحقة المدرسة الوطنية لإدارة السجون، الكائنة بقصر الشلالة (ولاية تيارت). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 وزير العدل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف محمد آدمي العمومي عامر حركات للجمهورية الجزائرية / العدد 15 51 15 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997 ، صادر عن وزير المالية تنهى مهام السيد محند الطاهر علوم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية، لإحالته على التقاعد. * قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997 ، صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية، تنهى، ابتداء من 30 مارس سنة 1997 ، مهام السّيّد عبد الرزاق نايلي دواودة، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1418 الموافق 21 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.- بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1418 الموافق 21 يونيو سنة 1997، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، تنهى مهام السيد عبد الحميد بن عشير ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بناء على طلبه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قراران مؤرخان في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 ، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يعين السيد حمدان بشمار، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 ، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يعيّن السيد منصف مريم ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بخنشلة (ولاية خنشلة). إن وزير المالية ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بخنشلة (ولاية خنشلة). المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير. المادة 3 : يحدّد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 4 : يحدد النظام الداخلي لملحق المتحف بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997. وزير المجاهدين عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية السعيد عبادو علي براهيتي
3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بباتنة ولاية باتنة). إن وزير المالية، ووزير المجاهدين
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بباتنة ولاية باتنة). المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير. المادة 3 : يحدّد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 4 : يحدّد النظام الداخلي لملحق المتحف بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 17 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة 1997 وزير المجاهدين عن وزير المالية الوزير المنتدب لدي وزير المالية المكلف بالميزانية السعيد عبادو علي براهيتي وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية بالإضافة إلى الأمين العام، تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي : دائرة تقنية إدارية، دائرة المراقبة المتخصصة دائرة الإدارة العامة الملاحق. المادة 3 : تشتمل الدائرة التقنية الإدارية على ما يأتي :
- مصلحة التسجيل مصلحة الوثائق مصلحة ضمان النوعية. المادة 4 : تشتمل دائرة المراقبة المتخصصة على ما يأتي : مصلحة الكيمياء، مصلحة علم الجراثيم مصلحة دراسة الأدوية والسموم. المادة 5 : تشتمل دائرة الإدارة العامة على ما يأتي :
- مصلحة الوسائل العامة، مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الموارد البشرية. المادة 6 : يشتمل الملحق على ما يأتي :
- مصلحة المراقبة المتخصصة
- المصلحة التقنية والإدارية
- المصلحة العامة. / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996. وزير الصحة عن وزير المالية والسكان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. إن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-411 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم محبوب، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلقاسم محبوب، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997. يونس كريم وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997، يتضمن تحديد استعمال الشباك المسحوبة المسماة الشباك الجيبية الخاصة بقاع البحر في بعض المناطق من المساحة البحرية الوطنية. إن وزير الفلاحة والصيد البحري للجمهورية الجزائرية / العدد 51 19
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري و يضبط كيفياتها. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد عدد سفن الصيد البحري المجهزة بواسطة الشباك المسحوبة المسماة “الشباك الجيبية الخاصة بقاع البحر ب 272 وذلك في المناطق المحددة أدناه :
- تلك الواقعة داخل الثلاثة (3) أميال بحرية إنطلاقا من الخطوط القاعدية بين رأس بوقاروني شرقا ورأس تنس غربا
- تلك الواقعة داخل الإثني عشر (12) ميلا بحريا إنطلاقا من الخطوط القاعدية بين رأس بوقاروني والجدود الجزائرية - التّونسيّة شرقا ورأس تنس والحدود الجزائرية - المغربية غربا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997 نور الدين بحبوح
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 1 3 ديسمبر سنة 1996 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في المبالغ ( دج ) 1.052.834.498,14 249.579.162.596,89 280.751.414,69 341.901.432,92 1.552.242.218,35 81.566.835.309,81 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
- حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال … الاحتياطات.. الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330,12 القانون رقم 73.611.326.733,00 7.777.757.468,14 43.472.778.000,00 88.475.270.641,13 4.000.000.000,00 117.661.000.000,00 5.516.422.997,68 4.063.185.007,40 2.790.967.728,98 138.779.604.981.99 المجموع 915.287.889.359,24 293.509.615.743,21 216.677.081.872,69 462.684.464,08 10.393.221.296,64 0,00 14.196.013.583,41 40.000.000,00 846.000.000,00 0.00 379.163.272.399,21 المجموع 915.287.889.359,24 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك = الجزائر