مرسوم تنفيذي رقم 95-33 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 4 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " العرف " المبرم بحاسي الرمل يوم 14 يونيو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة "بلوس "بترول المغفلة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " العرف المبرم بحاسي الرمل في 14 يونيو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة "بلوس بترول المغفلة، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-269
مرسوم تنفيذي رقم 97-269 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 14 يونيو سنة 1994 للبحث عن المحروقات و استغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " العرف " (الكتلتان: 237 أو 246 أ ) المبرم بالجزائر العاصمة في 5 مايو سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات "بلوسبترول الجيريا 237" و "ساسول" و "أ. ب . ف (س. أ)" من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-79
مرسوم تنفيذي رقم 95-79 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 8 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العرف" (الكتلتان : 237 أ و 246 أ )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.