مرسوم تنفيذي رقم 95-79 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 8 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العرف" (الكتلتان : 237 أ و 246 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك " لمدة خمس ( 5 ) سنوات رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العرف" (الكتلتان : 237 أ و 246 (أ (أ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 4405,76 كم2 الواقعة في تراب ولايتي ايليزي وورقلة. 25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كما يلي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 55 ° 6 ″ 00 ′ 25 ° 30 2 ″ 00 ′ 20 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 30 3 ″ 00 ′ 20 ° 7 ″ 00 ′ 10 ° 30 4 ″ 00 ′ 25 ° 7 ″ 00 ′ 10 ° 30 5 ″ 00 ′ 25 ° 7 ″ 00 ′ 05 ° 30 6 ″ 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 05 ° 30 7 ″ 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 30 8 ″ 00 ′ 07 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 30 9 ″ 00 ′ 07 ° 7 ″ 00 ′ 58 ° 29 10 ″ 00 ′ 57 ° 6 ″ 00 ′ 58 ° 29 11 ″ 00 ′ 57 ° 6 ″ 00 ′ 02 ° 30 12 ″ 00 ′ 50 ° 6 00 ′ 02 ° 30 13 ″ 00 ′ 50 ° 6 00 ′ 00 ° 30 14 ″ 00 ′ 47 ° 6 ″ 00 ′ 00 ° 30 15 ″ 00 ′ 47 ° 6 ″ 00 ′ 49 ° 29 16 ″ 00 ′ 39 ° 6 ″ 00 ′ 49 ° 29 17 ″ 00 ′ 39 ° 6 ″ 00 ′ 41 ° 29 18 ″ 00 ′ 37 ° 6 ″ 00 ′ 41 ° 29 19 ″ 00 ′ 37 ° 6 ″ 00 ′ 37 ° 29 20 ″ 00 ′ 35 ° 6 ″ 00 ′ 37 ° 29 21 ″ 00 ′ 35 ° 6 ″ 00 ′ 34 ° 29 22 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 34 ° 29 23 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 00 ° 30 24 ″ 00 ′ 20 ° 6 ″ 00 ′ 00 ° 30 25 ″ 00 ′ 20 ° 6 ″ 00 ′ 11 ° 30 26 ″ 00 ′ 29 ° 6 ″ 00 ′ 11 ° 30 27 ″ 00 ′ 29 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 28 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 29 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 03 ° 30 30 ″ 00 ′ 35 ° 6 ″ 00 ′ 03 ° 30 31 ″ 00 ′ 35 ° 6 ″ 00 ′ 20 ° 30 32 ″ 00 ′ 55 ° 6 ″ 00 ′ 20 ° 30 الاحدثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال "توال" المستثناة من مساحة البحث :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 38 ° 6 ″ 00 ′ 16 ° 30 2 00 ′ 43 ° 6 ″ 00 ′ 16 ° 30 3 ″ 00 ′ 43 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 4 ″ 00 ′ 38 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 المساحة الاجمالية : 133,50 كم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-269
مرسوم تنفيذي رقم 97-269 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 14 يونيو سنة 1994 للبحث عن المحروقات و استغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " العرف " (الكتلتان: 237 أو 246 أ ) المبرم بالجزائر العاصمة في 5 مايو سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات "بلوسبترول الجيريا 237" و "ساسول" و "أ. ب . ف (س. أ)" من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.