ج.ر عدد 48 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية .. … … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-264 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1418 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 97-265 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 19 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل

الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتعلق بتطبيق النصوص المرتبطة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين 7 مرسوم تنفيذي رقم 97-266 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 8 مرسوم تنفيذي رقم 97-267 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418

الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. 13 مرسوم تنفيذي رقم 97-269 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 14 يونيو سنة 1994 للبحث عن المحروقات و استغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “ العرف “ (الكتلتان: 237 أو 246 أ ) المبرم بالجزائر العاصمة في 5 مايو سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات “بلوسبترول الجيريا 237” و “ساسول” و “أ. ب . ف (س. أ)” من جهة أخرى. مرسوم تنفيذي رقم 97-270 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418

الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال الغاز كاب” في حقل “تين فوي تابنكورت” الواقع في مساحة البحث المسماة “ برج عمر إدريس “ (الكتلة : 238 ).

مرسوم تنفيذي رقم 97-271 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. مرسوم تنفيذي رقم 97-272 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها

الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات

مرسوم تنفيذي رقم 97-273 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك.

مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل .. 23 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة المجاهدين. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو بوزارة المجاهدين. 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنح بوزارة

سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات.

18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، رئيس الحكومة .. ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب

يتضمن تعيين مدير دراسات لدى مصالح

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة…

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 ، تتضمن تعيين رؤساء دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة في ولايتين .. . . .

1997، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس مهمة مراقبة بالمفتشية العامة للجمارك … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 تا منغست..

، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، والسكان…

يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تبسة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات…

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السكن..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الشلف…

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 . مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-264 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1418 الموافق 19 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستون مليون دينار (260.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستون مليون دينار (260.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1418 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-27 الموافق 19 يوليو سنة 1997. المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة الجدول رقم العناوين الأبواب اليمين زروال “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37 – 91 - مصاريف محتملة - احتياطي مجمّع . 37-92 | احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور. 30.000.000 230.000.000 مجموع القسم السابع 260.000.000 مجموع العنوان الثالث 260.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 260.000.000

18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 5 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع . الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - القسم الثالث 1.290.000 4.950.000 الأجور ولواحقها . 80.000 مجموع القسم الأول 6.320.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 1.497.000 مجموع القسم الثالث 1.497.000 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 10.210.000 36-12 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 36-13 إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 600.000 590.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين . الأبواب 36-21 | إعانات المراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 48 18 ربيع الأول عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) 13.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات … 9.000.000 36-51 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 4.300.000 القسم السادس 37.700.000 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 45.917.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث . النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 75.917.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 99.634.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 40.730.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.600.000 مجموع القسم الأول 141.964.000

18 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب القسم الثالث للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 33.697.000 القسم السابع مجموع القسم الثالث . 33.697.000 النفقات المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 8.422.000 مجموع القسم السابع 8.422.000 مجموع العنوان الثالث 184.083.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 184.083.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 97-265 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتعلّق بتطبيق النصوص المرتبطة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، مجموع الفرع الأول 260.000.000 الاعتمادات المخصصة 260.000.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-257 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 - يوليو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-258 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين المندوب للتخطيط،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنقل الصلاحيات والمهام والهياكل والوسائل والموظفون المنصوص عليهم أو المستعملون في مجال التخطيط، في إطار النصوص المتعلقة بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، إلى مصالح المندوب للتخطيط. المادة 2 : تحل عبارتا “مصالح المندوب للتخطيط” و “المندوب للتخطيط” محل عبارتي “الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط” و “الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط”، عند تطبيق النصوص المعمول بها والمتعلقة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 97-266 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم / العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-19 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري” الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة وأربعة آلاف دينار (9.604.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة وأربعة آلاف دينار (9.604.000 دج يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى

18 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 9 الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 | المديرية العامة للصيد البحري - الأجور الرئيسية. الاعتمادات الملغاة (دج) 4.250.000 1 3-02 | المديرية العامة للصيد البحري - التعويضات والمنح المختلفة. 1.265.500 31-03 - المديرية العامة للصيد البحري - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 611.000 مجموع القسم الأول 6.126.500 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للصيد البحري - المنح العائلية. 33-03 المديرية العامة للصيد البحري - الضمان الاجتماعي. 375.000 1.325.000 مجموع القسم الثالث 1.700.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | المديرية العامة للصيد البحري - تسديد النفقات. 250.000 34-02 | المديرية العامة للصيد البحري - الأدوات والأثاث …………… 175.000 34-03 | المديرية العامة للصيد البحري - اللوازم. 34-04 | المديرية العامة للصيد البحري - التكاليف الملحقة . 34-90 | المديرية العامة للصيد البحري - حظيرة السيارات. 175.000 254.000 56.000 مجموع القسم الرابع 910.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | المديرية العامة للصيد البحري - صيانة المباني. القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | المديرية العامة للصيد البحري - الدفع الجزافي. العنوان الرابع العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 350.000 مجموع القسم السابع 350.000 مجموع العنوان الثالث 9.586.500 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 | المديرية العامة للصيد البحري - الدعم المباشر المحرومة .. لمداخيل الفئات الاجتماعية 17.500 مجموع القسم السادس 17.500 مجموع العنوان الرابع 17.500 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.604.000 مجموع الفرع الثالث 9.604.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.000 9.60

18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 11 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الأجور الرئيسية. الاعتمادات المخصصة (دج) 4.250.000 1 3-12 - المصالح اللامركزية للصيد البحري - التعويضات والمنح المختلفة. 1.265.500 31-13 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 611.000 مجموع القسم الأول 6.126.500 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - المنح العائليّة. 33-13 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للصيد البحري - تسديد النفقات. 375.000 1.325.000 القسم الثالث 1.700.000 250.000 4 3-12 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الأدوات والأثاث …………. 175.000 34-13 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - اللوازم …… 14-34 المصالح اللامركزية للصيد البحري - التكاليف الملحقة. 175.000 254.000 91-34 المصالح اللامركزية للصيد البحري - حظيرة السيارات ………. 56.000 مجموع القسم الرابع 910.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للصيد البحري - صيانة المباني. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الدفع الجزافي. مجموع 148 18 ربيع الأول عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 القسم الخامس 500.000 350.000 القسم السابع 350.000 مجموع العنوان الثالث 9.586.500 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة.. الفئات الاجتماعية 17.500 مجموع القسم السادس 17.500 مجموع العنوان الرابع 17.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.604.000 مجموع الفرع الثالث 9.604.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.000 9.60

18 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-267 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-19 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الباب رقم 35-02 “المديرية العامة للغابات مكافحة الحشرات المضرة بالغابات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الباب رقم 36-03 “إعانات المحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية”. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 13 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضي الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، لاسيما المواد 88 إلى 92 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدّد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالأحكام التشريعية والتنظيمية المذكورة أعلاه، يحدد هذا المرسوم الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. المادة 2 : يعتبر أمرا بالصرف، حسب مفهوم هذا المرسوم، الموظف المعين قانونا في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والبشرية والمادية، الذي تفوض له السلطة وفقا للمواد 26 و 28 و 29 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ويكون معتمدا قانونا طبقا للتنظيم الجاري به العمل. / العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه المادة 3: يعتبر، في حالة وجود عدة هياكل تسيير، أمرا بالصرف حسب مفهوم هذا المرسوم، الموظف المعين قانونا في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية، المفوضة له السلطة وفق ما تنص عليه المادة 2 أعلاه. وبهذه الصفة، يكلّف بالقيام بجميع عمليات الإيرادات والنفقات العمومية في مجال ما يأتي :

  • الالتزام
  • التصفية
  • الإذن بالدفع. المادة 4 : يتعين على الموظف المكلف بهيكل تسيير غير مالي أن يقدم للأمر بالصرف، قصد الإشهاد وقبل إتمام الإجراءات، كل مشروع قرار يترتب عنه أثر مالي، لاسيما فيما يأتي : الصفقة،
  • الاتفاقية، سند طلب البضاعة أو الأمر بالخدمة
  • التوظيف و / أو التعيين. المادة 5 : تطبق في الحالة المذكورة في المادة 3 أعلاه، أحكام المواد 88 و 89 و 92 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة، على كل موظف يتدخل أثناء تسييره في صلاحيات الأمر بالصرف. المادة 6 : يجب على الأمر بالصرف أن يحترم بدقة التنظيم الجاري به العمل فيما يخص الالتزام بالنفقات المسبق. وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة يكون الأمر بالصرف مسؤولا شخصيًا وماليا طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وتطبق عليه العقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادتين 88 و 89 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.

18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يمارس الآمر بالصرف، في الحالة المذكورة في المادة 3 أعلاه المراقبة قبل أي أمر بالصرف أو إذن بالدفع يخص العمليات التي يقوم بها الموظف المكلف بهيكل التسيير المعني وتحت المسؤولية الخاصة لهذا الأخير. وتتناول هذه المراقبة على الخصوص ما يأتي :

  • إثبات القيام بالخدمة وصحة حسابات التصفية،
  • إجراء عملية المراقبة التنظيمية المسبق، وتقديم المبررات اللازمة في هذا المجال، القيام بحسم النفقات بدقة من الأبواب والمواد الخاصة بها وحسب طبيعتها وغرضها،
  • الطبيعة الإبرائية للتسديد. المادة 8 : لا يلزم الأمر بالصرف بإجراء التزام بالنفقات غير المطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما التي تأمر بصرفها السلطة السلمية، ولاسيما في الحالات الآتية : عدم توفر الاعتمادات عدم توفر المناصب المالية عدم وجود باب تحسم منه النفقة. المادة 9 : تعتبر أي عقوبة إدارية تتخذ ضد الأمر بالصرف، باطلة ولا مفعول لها، إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية. المادة 10 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2.1 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 48 15 مرسوم تنفيذي 97-269 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 14 يونيو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “العرف” الكتلتان : 237 أو 246 أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 5 مايو سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك “ من جهة والشركات بلوسبترول الجيريا 237” و “ساسول” و”أ. ب ف (س. أ) من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، / العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-33 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات و استغلالها في المساحة المسماة “العرف” المبرم بحاسي الرمل يوم 14 يونيو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ بلوسبترول س . أ “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-79 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العرف” ( الكتلتان : 237 أو 246 أ )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 14 يونيو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “العرف” ( الكتلتان : 237 أو 246 أ ) المبرم بالجزائر العاصمة في 5 مايو سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات “بلوسبترول الجيريا 237 “ و “ساسول” و “ أ . ب . ف ( س . أ ) من جهة أخرى،
  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 يونيو سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 14 يونيو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “العرف” ( الكتلتان : 237 أو 246 أ ) المبرم بالجزائر العاصمة في 5 مايو سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات “ بلوسبترول الجيريا 237 “ و “ساسول “ و” أ. ب . ف ( س . أ ) من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-270 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال الغاز كاب في حقل “تين فوي تابنكورت” الواقع في مساحة البحث المسماة برج عمر إدريس “ (الكتلة : 238 ( إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضي المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه للجمهورية الجزائرية / العدد 48 17 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-226 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل “ تين فوي تابنكورت “ المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركتين” كومباني فرانسيز دي بترول (الجزائر) “ و “ربصول إكسبلوراسيون أرخيليا س . أ “،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” في 8 يونيو سنة 1996 والذي تلتمس فيه منحها رخصة استغلال “ الغاز كاب” في حقل “ تين فوي تابنكورت “ في مساحة البحث المسماة برج عمر إدريس” (الكتلة : 238 ) والواقعة في تراب ولاية إيليزي،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 يونيو سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المسماة أدناه “ صاحب الرخصة “ رخصة استغلال “ الغاز كاب” في حقل “ تين فوي تابنكورت “، الذي يغطي مساحة تقدر ب 1500 كلم 2، وتقع في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس ( الكتلة : 238) في تراب ولاية إيليزي. العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه المادة 2 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 27 ° 7 ″ 00 ′ 34 ° 28 02 ″ 28′00 ° 7 “ 00 ′ 34 ° 28 03 “ 00 ′ 28 ° 7 ″ 00 ′ 33 ° 28 04 ″ 00 ′ 30 ° 7 “ 00 ′ 33 ° 28 05 “ 00 ′ 30 ° 7 “ 00 ′ 36 ° 28 06 ″ 00 ′ 33 ° 7 “ 00 ′ 36 ° 28 07 “ 33′00 ° 7 ″ 35′00 ° 28 08 “ 00 ′ 39 ° 7 ″ 00 ′ 35 ° 28 09 “ 00 ′ 39 ° 7 ″ 00 ′ 33 ° 28 10 “ 00 ′ 45 ° 7 ″ 00 ′ 33 ° 28 11 “ 00 ′ 45 ° 7 ″ 00 ′ 10 ° 28 12 ″ 40′00 ° 7 ″ 00 ′ 10 ° 28 13 “ 40′00 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 28 14 “ 00 ′ 20 ° 7 “ 00 ′ 15 ° 28 15 ″ 00 ′ 20 ° 7 ″ 00 ′ 18 ° 28 16 ″ 00 ′ 14 ° 7 ″ 18′00 ° 28 17 ″ 00 ′ 14 ° 7 ″ 00 ′ 26 ° 28 18 ″ 19′00 ° 7 ″ 00 ′ 26 ° 28 19 “ 19′00 ° 7 ″ 00 ′ 28 ° 28 20 “ 00 ′ 24 ° 7 ″ 00 ′ 28 ° 28 21 “ 00 ′ 24 ° 7 ″ 00 ′ 31 ° 28 22 “ 00 ′ 27 ° 7 “ 00 ′ 31 ° 28 المادة 3 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.

18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 4: يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل غاز كاب” في حقل “تين فوي تابنكورت وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتعلّق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال مدة الاستغلال أن ينجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : تبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-271 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 19 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-44 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة المنشأ بالمرسوم رقم 84-44 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، إعداد :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 - جرد لكل عناصر الأملاك التي يحوزها المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة أو يسيرها، عن طريق لجنة يرأسها ممثل عن السلطة الوصية والتي يعين أعضاؤها بمقرّر وزاري مشترك بين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة والوزير المكلف بالمالية. 2 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الأملاك المذكورة في الجرد أعلاه. يعاد وضع الأملاك التي يحوزها المعهد المحل تحت تصرف إدارة الأملاك التابعة للدولة. المادة 3 : توضع الأملاك المنقولة والعقارية التي خضعت للجرد، تحت تصرف المعاهد أو الهيئات التي هي تحت وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. المادة 4 : يتّخذ الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة والوزير المكلف بالمالية، كل فيما يخصه، الإجراءات الضرورية لتحويل عناصر الأملاك والموظفين والأرشيف التي يحوزها المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة أو يسيرها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . أما بالنسبة للأملاك المنقولة والعقارية فيتم إعداد محضر تسليم يوقع عليه كلا الطرفين. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-272 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدّد كيفيات تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، / العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، وتدعى في صلب النص “البطاقية الوطنية”. المادة 2 : تمسك المصالح المختصة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف البطاقية الوطنية طبقا لتصنيف النشاطات الحرفية وترقيمها كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.

18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية وتنقسم إلى جزءين متميزين : جزء مخصص للحرفيين ويتعلق بما يأتي :

  • قطاع النشاط وتسمية النشاط الممارس،
  • تعريف الحرفي (الاسم اللقب، تاريخ ومكان الازدياد، الوضعية العائلية، العنوان الشخصي والمهني)،
  • رقم التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
  • جزء مخصص للتعاونيات والمؤسسات الحرفية، ويتعلق بما يأتي :
  • تسمية التعاونية أو المؤسسة الحرفية أو اسمها ، التجاري
  • هدف التعاونية أو المؤسسة الحرفية،
  • اسم مسيّر التعاونية الحرفية ولقبه أو رئيس المؤسسة الحرفية،
  • عنوان مقر التعاونية أو المؤسسة الحرفية العلامة التجارية المستعملة،
  • تاريخ تأسيس التعاونية أو المؤسسة الحرفية،
  • رقم التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. المادة 3 : يتم تحيين البطاقية الوطنية على أساس المعلومات التي تقدمها غرف الصناعة التقليدية والحرف. وبهذا الصدد، يجب على هذه الأخيرة أن ترسل إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ما يأتي :
  • نسخة طبق الأصل عن كل تسجيل وكذا كل تعديل أو تعليق أو شطب وكل الملاحظات الأخرى المدونة في سجل الصناعة التقليدية والحرف، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 21
  • نسخة من ملف التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. المادة 4 : تقوم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، فور استلام الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه، بالتأكد من صحتها قبل التسجيل في البطاقية الوطنية قصد ضمان :
  • تطابق المعلومات المدونة في سجل الصناعة التقليدية والحرف مع تلك الواردة في الملف الأصلي الخاص بها . احترام تصنيف النشاط الحرفي وتقنينه التنظيمي المذكور في الوثائق. المادة 5 : تحدد غرف الصناعة التقليدية والحرف، بالاشتراك مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقلدية والحرف والبطاقية الوطنية ويقررها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 6 : يمكن وضع المعلومات التي تحتويها البطاقية الوطنية تحت تصرف الإدارات والمتعاملين العموميين مع مراعاة احترام السر المهني. تحدد الكيفيات العملية للاطلاع على معطيات البطاقية الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية باقتراح من الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 97-273 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لاسيما المادة 49 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 بعنوان” الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 49 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه المادة 2 : تتضمن جوائز الصناعة التقليدية والحرف ما يأتي : جائزة الصناعة التقليدية . - جائزة الصناعة الحرفية الفنية. المادة 3 : تخصص الجوائز الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، في إطار تشجيع النشاط الحرفي وترقية الإنتاج الحرفي الوطني لمكافأة ما يعتبر أحسن الأعمال الحرفية التي أنجزها الحرفيون والتعاونيات والمؤسسات الحرفية. المادة 4 : تتمثل جوائز الصناعة التقليدية والحرف، كما تم تحديدها أعلاه، في منح الميداليات ولوحات الشرف وكذا مكافأة مالية تحدد قيمتها سنويا بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 5 : يمنح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية جوائز الصناعة التقليدية والحرف، سنويا باقتراح من لجنة تدعى” لجنة الجوائز “. المادة 6 : ترأس لجنة الجوائز شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. وتتكون من :

  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة
  • المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية معلمين حرفيين معترفا بكفاءتهما وشهرتهما في الميدان. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص تكون كفاءته ضرورية لمداولاتها . تسير مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية الأمانة التقنية للجنة.

18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تعد لجنة الجوائز نظامها الداخلي وترسله إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ليصادق عليه. المادة 8 : تقدم الأعمال إلى لجنة الجوائز بمبادرة من المرشحين للجوائز. يتم إيداع الأعمال لدى الأمانة إلى غاية التاريخ المحدد المعلن عنه والذي تحدده سنويا لجنة الجوائز. تسجل الترشيحات في سجل يتكون من أوراق غير منفصلة يرقمه رئيس اللجنة ويوقع عليه. المادة 9 : يتم اختيار الأعمال على أساس المقاييس الآتية :

  • موهبة الإبداع ومهارة المترشح،
  • النوعية الفنّيّة للعمل وطبيعته الجمالية
  • الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور . المادة 10 : تقرر لجنة الجوائز، في حالة الأعمال الجماعية، توزيع مبلغ الجائزة على المشتركين في العمل. المادة 1 1 يمكن لجنة الجوائز أن تقرر عدم منح الجائزة أو الجوائز إذا لم تكن الأعمال المقدمة في المستوى المطلوب. المادة 12: تقتطع سنويا من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية المصاريف المرتبطة بتنظيم المسابقة ومبالغ المكافأة. المادة 13 : يحدّد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-141 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي ومستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 9 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل. المادة 2 : يقصد، حسب مفهوم هذا المرسوم، بالحرفي في المنزل كل شخص مستوف الشروط المذكورة أدناه، يزاول في منزله نشاط الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنّيّة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. / العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه المادة 3 : يمكن الحرفي الذي يمارس نشاطه في المنزل، الاستعانة بمساعدة عائلية طبقا للمادة 11 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب على كل شخص طبيعي يرغب مزاولة نشاط حرفي في المنزل أن يطلب تسجيله مسبقا في سجل الصناعات التقليدية والحرف. ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
  • إثبات التأهيل المهني كما هو محدد في التنظيم المعمول به،
  • إثبات منزل شرعي يستجيب لمتطلبات النشاط
  • مزاولة نشاط الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنّيّة كما هو محدد في قائمة نشاطات الصناعات التقليدية والحرف
  • التمتع بالحقوق المدنية. المادة 5 : يترتب عن تسجيل الحرفي في المنزل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، تسليم بطاقة مهنية تحمل علامة “حرفي في المنزل “. المادة 6 : يستفيد الحرفي في المنزل من الامتيازات ويخضع للواجبات المرتبطة بنشاط الصناعة التقليدية الحرفية كما هو منصوص عليه في الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. ويخضع للعقوبات كما ينص عليه التنظيم المعمول به المادة 7 : تحدد أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى

18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المنح بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الرحمن عروة، بصفته مديرا للمنح بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد عز الدين سايغي، بصفته نائب مدير للعمل الاجتماعي بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بوكروم ، بصفته نائب مدير للدراسات والإحصاءات بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية - الجزائرية / العدد 48 25 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد الرحمن جبار، في ولاية أم البواقي
  • محمد قاسم، في ولاية البويرة،
  • بومدين خالدي، في ولاية تلمسان ميلود ينينة، في ولاية تيارت
  • محمد شلال، في ولاية معسكر، لمنور حداد، في ولاية إيليزي،
  • حمو دغور، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد صالح عبد النوري، بصفته نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية بمديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد ابن عيسى حكة، بصفته مديرا عاما للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد الكريم ياحي، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد أحمد راحم مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمد زموري، رئيسا للدراسات، مكلفا بالتعليم الثانوي والتكوين المهني والحرفي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محند آيت وازو، رئيسا للدراسات مكلفا بالميزانية الاجتماعية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد كمال الدين تونسي، رئيسا للدراسات، مكلفا بتطوير النقل بالسكك الحديدية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد حمود فرماش، رئيسا للدراسات، مكلفا بتطوير النقل المينائي والمطاري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد الطاهر عبد النبي، رئيسا للدراسات، مكلفا بمتابعة البرامج بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط.

18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد حميد إسعد، رئيسا للدراسات مكلفا بالثقافة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 تعين السيدة حسينة عماري، زوجة إسعد، رئيسة للدراسات، مكلفة بالمداخيل بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 تعين السيدة خديجة مصطفاوي، زوجة ميلي، رئيسة للدراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد لخضر بولنوار، مفتشا للبيئة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد رابح خلوفي، مفتشا للبيئة في ولاية سطيف. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس مهمة مراقبة بالمفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمد مقدول، رئيس مهمة مراقبة بالمفتشية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية تا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عمر عيادي، مديرا للمجاهدين في ولاية تا منغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد كمال تابتي، نائب مدير لتمويل البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد الحق حدادي، نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد مسعود عبداوي، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد الوهاب سحنون، نائب مدير للوسائل بالمديرية العامة للغابات. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد مصطفى بن عزيز نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 تعين الآنسة فضيلة لعجال، نائبة مدير للتنظيم بوزارة السكن. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد الحفيظ بن دحمان ، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد الله بن سبتي، نائب مدير للنشر والتوزيع بوزارة الاتصال والثقافة. عبد القادر بن مبارك الجزائر