مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى، المحدث بالمادة 161 من الدستور، وشروط عمله. كما يحدد القانون الأساسي لبعض مستخدميه.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المجلس الإسلامي الأعلى في مدينة الجزائر.
غير أنه يمكنه أن يجتمع في أي مكان من التراب الوطني، كلما دعت الحاجة الى ذلك و/ أو كانت هناك منفعة أكيدة.
المادة 3
فتح المادةيتولى المجلس الإسلامي الأعلى المهام الآتية :
تنظيمية
1) في مجال العقيدة :
1 - العناية بنشر تعاليم الإسلام، وتصحيح الفهوم الباطلة لأحكام شريعته، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وجهود السلف الصالح، والدعوة إلى اجتناب التأويلات التحريفية أو الشاذة للنصوص الشرعية.
2 - التكفل بالدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والسعي لتمكين المؤمن من تكوين ضميره على بينة ووعي، حتى يجعله رقيبا على نفسه، حسيبا عليها. 3 التبصير بما علق بالعقيدة الإسلامية وبما قد يعلق بها من زيف وتحريف وتطرف، ومحاربة أسباب ذلك.
4 - إصدار الفتاوى الشرعية للهيئات الرسمية وغير الرسمية العامة والخاصة، والجماعات والأفراد، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الاختصاصية المعنية.
ب - في مجال البعث الحضاري :
1 - ترقية الوعي الإسلامي، وإذكاء إحساس المواطن | بمشكلات التحدي الحضاري، وتجنيب الصحوة الإسلامية | السقوط في متاهات الشكليات والطقوس والهامشيات، بالدعوة والحث على الاهتمام بفضائل العلم والعمل، وتدارك التخلف واللحاق بركب التقدم.
2 - إبراز فضائل الإسلام في محتواه الذي أراده الله أن يكون منارة للانسانية، وقدوة للحضارة، وملاذا لكل مؤمن.
3 - التنبيه والتنديد بأية ممارسة مخالفة للخلق الإسلامي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 9 من الدستور.
4 - كشف الآفات الاجتماعية ومظاهر التخلف في الفكر والعمل من حياة الأمة، ومحاربتها على هدي من تعاليم الإسلام التي ترغب في البر والتقوى والعمل الصالح.
5 - ترقية الدراسات الفقهية والمقارنة، خصوصا في مجال فقه المعاملات وكيفية تنظيم الزكاة واستغلال الأملاك الوقفية.
ج ) في المجال الثقافي :
1 - السهر على انسجام برامج التربية الإسلامية مع تعاليم القرآن والسنة.
2 - النهوض بالثقافة الإسلامية عن طريق تجديد الفكر، وشحد العقل، وإيقاظ الوعي الإسلامي القادر على استيعاب الماضي، وتفهم أبعاد الحاضر والمستقبل، اعتمادا على قوانين العلم وأساليب الحياة المعاصرة، في إطار قيم الإسلام الجوهرية.
3 - تشجيع تفتح الشخصية في كنف الأخلاق الإسلامية التي تضمن التوازن والتماسك للوقاية من مخاطر الاستلاب والانحراف والجمود.
4 - التوجيه الروحي عن طريق الدروس والمحاضرات والندوات وبواسطة أجهزة الإعلام المختلفة.
5 - إحياء التراث الإسلامي عامة والجزائري خاصة عن طريق النشر والترجمة.
6 - تشجيع البحث والتأليف والترجمة في ميدان العلوم الإسلامية.
7 - توطيد العلاقات مع العالم الإسلامي عن طريق التبادل الثقافي الإسلامي.
8 - تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج قصد الانتفاع بما فيها من رأي صحيح، أو مواجهتها بالرد والتصحيح.
9 - تمثيل الجزائر في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية الإسلامية التي لها علاقة بمهمته.
المادة 4
فتح المادةيمكن كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة أن يستشير المجلس الإسلامي الأعلى، و / أو يطلب منه أية دراسة تدخل في إطار اختصاصاته.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر في أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ما يأتي :
1 - أن يكونوا من جنسية جزائرية.
2 - أن يبلغ عمرهم أربعين ( 40 ) سنة على الأقل.
3 - أن يتمتعوا بخلق رفيع.
4 - أن تكون لهم معلومات في العلوم الاسلامية تثبتها مؤهلات وشهادات أو دراسات ومؤلفات منشورة.
المادة 6
فتح المادةتتنافى العضوية في المجلس الإسلامي الأعلى مع ما يأتي :
1 - ممارسة أية وظيفة إدارية، أو قضائية أو سياسية، و/ أو انتخابية.
2 - ممارسة أي نشاط مهني يتنافى وكرامة استقلالية المجلس.
3 - الانتماء الى جمعية ذات طابع سياسي.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى بمرسوم رئاسي وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
يمكن رئيس الجمهورية أن يستأنس في هذا الإطار بآراء الهيئات الوطنية المتخصصة في الفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية والشؤون الدينية أو التي لها علاقة بذلك.
المادة 8
فتح المادةتفقد صفة العضوية في المجلس متى ثبت تناف مع العضوية المذكورة ويعلن العزل بناء على اقتراح أغلبية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.
ويعزل بالكيفية نفسها السالفة الذكر كل عضو استحالت عليه ممارسة مهمته.
المادة 9
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى رئيسهم بمجرد تعيينهم، طبقا لأحكام المادة 161 من الدستور.
كما ينتخبون في الوقت نفسه نائبين لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس الإسلامي الأعلى نظامه الداخلي، ويناقشه، ويصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الإسلامي الأعلى في دورة عادية كل ثلاثة ( 3 ) أشهر.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس الحكومة، أو ثلث ( 1/3 ) أعضائه.
المادة 12
فتح المادةتدون مداولات المجلس الإسلامي الأعلى في محاضر يوقعها الأعضاء.
المادة 13
فتح المادةتنشر فتاوى المجلس الإسلامي الأعلى وقراراته، بعناية الأمين العام في نشرية دورية. 19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيزود المجلس الإسلامي الأعلى بأمانة عامة يسيرها أمين عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مديري دراسات | وبحث، ورئيس مصلحة للإدارة والوسائل. يعينون بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتخذ الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كل التدابير الضرورية لتحضير أشغال المجلس الإسلامي الأعلى وتنظيمها، وتطبيق برنامج العمل.
المادة 16
فتح المادةتكلف مديريات الدراسات والبحث بتحضير أشغال المجلس الإسلامي الأعلى ومتابعة مداولاته
المادة 21
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن يوظف ، قدر ما تحتاج اليه المصالح وفي حدود شغور الوظائف مستخدمين يخضعون لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الإسلامي الأعلى ضمن التكاليف المشتركة من الميزانية العامة للدولة.
ويكون رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أمرا بصرفها.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي لدى المجلس وفي هذا الإطار، تتولى كل مديرية دراسات وبحث ضمن | الإسلامي الأعلى.
ميدان عملها التعرف على الوثائق والمعلومات التي تفيد المجلس الاسلامي الأعلى في أشغاله وجمعها واستغلالها كما تحضر مشاريع الآراء والدراسات وغيرها من الأشغال والبحوث التي يفصل المجلس الإسلامي الأعلى في مضمونها.
المادة 17
فتح المادةتتولى مديريات الدراسات والبحث تباعا ما ياتي :
1 - تختص الأولى بميدان البحث في القرآن والسنة ودراستهما،
2 - وتختص الثانية بالفقه والفلسفة الإسلامية
3 - وتختص الثالثة بالترقية الحضارية والتراث الإسلامي.
وتكلف مصلحة الإدارة والوسائل بالمسائل الإدارية وتسيير الوسائل.
المادة 18
فتح المادةتعمل مديريات الدراسات والبحث في إطار تشاوري مع جامعات العلوم الإسلامية والمعاهد العليا الإسلامية، وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 19
فتح المادةتسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه على وظائف الأمين العام، ومديري الدراسات والبحث، ورئيس مصلحة الإدارة والوسائل
المادة 20
فتح المادةيجب أن تتوفر في الأمين العام، ومديري الدراسات والبحث لدى المجلس الإسلامي الأعلى شروط الأهلية التي تتوافق مع خصائص المهام التي تسند إليهم، زيادة على الشروط التي حددها المرسوم رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن تأسيس المجلس الإسلامي الأعلى، المعدل والمتمم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة .1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-33
« يلغى المرسوم الرئاسي رقم 91-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلّق بالمجلس الإسلامي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-263
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.