قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته الذي يدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، المهيكل على المستوى المركزي في مفتشية عامة وأقسام ومديريات وخلايا وعلى المستوى الجهوي في مديريات جهوية على ما يأتي :
- مفتشية عامة،
- قسم دعم تنمية إنتاج الحليب المهيكل في مديريات،
- قسم المشتريات والتوزيع المهيكل في مديريات،
- مديرية إدارة الوسائل المهيكلة في دوائر،
- مديرية المالية والمحاسبة المهيكلة في دوائر،
- الخلايا،
- مديريات جهوية مهيكلة في مصالح.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بمتابعة ومراقبة وتقييم المساعدات المالية للدولة (المنح والإعانات المخصصة للمواد الأولية) الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين للفرع عن طريق الديوان.
وتشتمل على هياكل مركزية وجهوية.
المادّ ة 4 : يشتمل قسم دعم تنمية إنتاج الحليب على مديريتين :
1 - مديرية دعم تربية الحيوانات وإنتاج الحليب وتشتمل على أربع (4) دوائر :
- دائرة تغذية القطيع،
- دائرة التكاثر وتحسين السلالات وتربية صغار الحيوانات،
- دائرة تسيير تقنيات تربية القطعان وصحتها،
- دائرة التكوين المهني للمربين.
2 - مديرية الجمع والتحويل والنوعية وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
- دائرة تسيير المنح والإعانات،
- دائرة الجمع والتحويل،
- دائرة النوعية.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم المشتريات والتوزيع بتنظيم السوق الوطنية للحليب ومشتقاته وتموينها وضبطها واستقرارها ويشتمل على ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية المشتريات وتشتمل على دائرتين (2) :
- دائرة الصفقات،
- دائرة تنفيذ ومتابعة وتقييم العقود مع الشريك المورد الأجنبي.
2 - مديرية الإمداد وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
- دائرة العبور والجمركة،
- دائرة تسيير منصة الترفيع،
- دائرة النقل.
3 - مديرية التوزيع والضبط وتشتمل على ثلاث
(3) دوائر :
- دائرة تسيير ا لمخزون،
- دائرة حاجيات السوق والبرمجة،
- دائرة التسيير والتوزيع والضبط.
المادّ ة 6 : مديرية إدارة الوسائل وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة الوسائل،
- دائرة تكوين المستخدمين.
المادة 7
فتح المادةمديرية المالية والمحاسبة، وتكلف بضمان التمويل والتسيير المالي لنشاطات الديوان (الميزانيات التقديرية والحسابات والحصائل) وخصوصا النشاطات الناتجة عن أعباء تبعات الخدمة العمومية وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
- دائرة المحاسبة،
- دائرة المالية والميزانية،
- دائرة المحاسبة التحليلية وتبعات الخدمة العمومية.
المادة 8
فتح المادةخلية الاتصال والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تطوير صورة الديوان والمهنة المشتركة لدى متعاملي الفرع والمستهلكين وذلك عن طريق وسائل الإعلام والملتقيات والمعارض وموقع الواب،
- تطوير وتنشيط الأنظمة المعلوماتية ومعطيات الديوان،
- السهر على مصداقية المعلومات المعدة للبث.
المادة 9
فتح المادةخلية تدقيق الحسابات ومراقبة التسيير، وتكلف بإعداد ووضع وتحيين نظام التدقيق ومراقبة التسيير الداخلي الذي يجب أن يسمح بالتحقق من مدى مطابقة السياسات والنظم والإجراءات التي يقررها الديوان وكذا فعاليتها ونجاعتها.
المادة 10
فتح المادةخلية الدراسات الاقتصادية والإحصائية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد قواعد المعلومات الاقتصادية والإحصائية لمجموع فرع الحليب،
- تحليل الصفقات والقيام بالدراسات الخاصة بجدواها في السوق الوطنية والدولية على حد سواء،
- القيام بالتقديرات ومتابعة تكاليف إنتاج الحليب في مختلف مراحله (الإنتاج والجمع والتحويل والتوزيع) وكذا تكاليف مشتقات الحليب،
- جمع كل الإحصائيات الخاصة بفرع الحليب وتحليلها وتصنيفها (الماشية والمربين والإنتاج والجمع والصناعة والاستيراد والتوزيع والاستهلاك)، وإعداد نشرة دورية في هذا المجال وبثها بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية.
المديرية الجهوية قطب تنمية الحليب 9 سبتمبر سنة 2012 م
المادة 11
فتح المادةالخلية القانونية، وتكلف بما يأتي :
- تزويد مجموع هياكل الديوان بالاستشارة والمساعدة القانونية وتنسيق كل الدراسات القانونية داخل الديوان،
- متابعة تطور التشريعات والتنظيمات في مجال الحليب (تقنية تربية الحيوانات والمجالات الصحية والتكنولوجية والتجارية والجبائية والمحاسبية والاجتماعية والمدنية والدولية والإيكولوجية)،
- السهر على نشر هذه التنظيمات وتطبيقها،
- دراسة ملفات المنازعات وتقديمها إلى المديرية المعنية.
المادة 12
فتح المادةخلية العلاقات الخارجية وتكلف بما يأتي :
- العلاقات مع مجلس إدارة الديوان ولجان المهن المشتركة الوطنية والجهوية.
المادّ ة 13 : تشتمل المديريات الجهوية المكلفة بممارسة نفس اختصاصات المديريات المركزية للديوان على المستوى المحلي، على الهياكل الآتية :
- المديرية الجهوية للوسط،
- المديرية الجهوية للشرق،
- المديرية الجهوية للغرب.
وتشتمل كل منها على أربع (4) مصالح : .1 مصلحة المفتشية الجهوية، .2 مصلحة دعم الإنتاج، .3 مصلحة تسيير المخزونات والتوزيع، .4 مصلحة الإمداد.
تشرف كل مديرية جهوية على ثلاثة (3) أقطاب لتنمية الحليب حسب التوزيع الآتي :
الولايات المعنية الجزائر الجزائر، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، المدية الوسط تيزي وزو تيزي وزو، بجاية، بومرداس، البويرة، برج بوعريريج غرداية غرداية، تامنغست، إيليزي، ورقلة، الأغواط، الجلفة.
قسنطينة قسنطينة، سطيف، ميلة، جيجل، أم البواقي.
الشرق عنابة عنابة، باتنة باتنة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، سكيكدة.
المسيلة، خنشلة، تبسة، الوادي، بسكرة.
وهران وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تموشنت، معسكر، سعيدة.
الغرب مستغانم مستغانم، غليزان، الشلف، تيارت، تيسمسيلت.
بشار بشار، أدرار، تندوف، البيض، النعامة. 22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م تعتبر أقطاب تنمية الحليب هياكل دعم لتطوير الإنتاج الوطني وهياكل التنظيم والتشاور للفرع من خلال اللجان الجهوية المهنية المشتركة المناسبة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 رشيد بن عيسى وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.