مرسوم تنفيذي رقم 12-375 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 247-97 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. 7
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24797 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويكون مقره في بوفاريك، ولاية البليدة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012.
عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.