قرار مؤرّخ في 25 شوال عام 1428 الموافق 6 نوفمبر سنة 2007، يحدّد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحليب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 20 من المرسوم التّنفيذي رقم 97-247 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحليب، الهيئة الاستشارية لدى الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة المهنية المشتركة للحليب للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته من : / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م بعنوان السلطات العمومية :
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالداخلية.
بعنوان الفئات المهنية لفرع الحليب :
- الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أو ممثله،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله،
- رئ يس ال غ رف ة ال وط نية للصناعة والتجارة أو ممثله،
- رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لفرع الحليب أو ممثله،
- ثمانية (8) ممثلين عن الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب الطازج يعينون في حدود عضوين (2) لهذه الجمعية من كل منطقة من المناطق الكبرى ( الشرق والوسط والغرب والجنوب )،
- ثلاثة (3) ممثلين عن جمعية جامعي الحليب يعينون من كل منطقة من المناطق الكبرى ( الشرق والوسط والغرب )،
- ممثلين اثنين (2) تابعين للمجمع الصناعي لمنتجات الحليب بعنوان الصناعيين المنتجين للحليب ومشتقاته،
- ممثلين اثنين (2) تابعين لمصَنعي المنتوجات الفلاحية الغذائية بعنوان الصناعيين المنتجين للحليب ومشتقاته،
- ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية،
- ممثل واحد (1) عن بنك الفلاحة والتنمية الرّيفيّة،
- ممثل واحد (1) تابع للديوان الوطني لأغذية الأنعام بعنوان الصناعيين المنتجين لأغذية الأنعام،
- ممثل واحد (1) عن القطاع الخاص تختاره الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة،
- ممثل واحد (1) عن جمعية مستوردي الحليب ومشتقاته تعينه الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة.
بعنوان تجار الحليب :
- ثلاثة (3) ممثلين عن الموزعين يعينون من كل منطقة من المناطق الكبرى ( الشرق والوسط والغرب) من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- ثلاثة (3) ممثلين عن تجار الحليب يعينون من كل منطقة من المناطق الكبرى ( الشرق والوسط والغرب ) من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
بعنوان المستهلكين :
- أربعة (4) ممثلين عن جمعيات حماية المستهلكين يختارون من كل منطقة من المناطق الكبرى (الشرق والوسط والغرب والجنوب).
بعنوان هيئات البحث والتكوين والتنمية والإعلام :
- ممثل واحد ( 1 ) عن المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
- ممثل واحد ( 1 ) عن المعهد الوطني للطب البيطري،
- ممثل واحد ( 1 ) عن المعهد التقني لتربية الحيوانات، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
- ممثل واحد ( 1 ) عن المعهد التقني للزراعات الواسعة،
- ممثل واحد ( 1 ) عن المحافظة السامية لتطوير السهوب،
- ممثل واحد ( )1 عن المعهد الوطني الفلاحي،
- ممثل واحد ( )1 عن المدرسة الوطنية للبيطرة،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- ممثل واحد ( 1 ) عن المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الديوان الجزائري المهني للحبوب،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الديوان الوطني للإحصائيات،
- ممثل واحد ( 1 ) عن المركز الوطني للمعلومات الإحصائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1428 الموافق 6 نوفمبر سنة .2007 عن وزير الفلاحة والتنمية الرّيفيّة الأمين العام عبد السلام شلغوم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.