مرسوم تنفيذي رقم 17-362 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحدي د أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ه ذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من الم رسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سن ة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 3 : يقصد بالحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا والمدعم في مفهوم هذا المرسوم، الحليب المتحصل عليه إما بطريقة إعادة التكوين لمسحوق الحليب، وإما بإعادة المزج لمسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء، والموزع حصريا من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
تقدر نسبة المواد الدسمة في الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبست ر والمدعم ب ين %1.5 و 2 % أي ما يعادل 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد مع نسبة أدنى ق درها 98 غراما في اللتر الواحد من المستخلص الجاف الكلي م ا يعادل 103 غرام من مسحوق الحليب في اللتر الواحد من الحليب المعاد تكوينه و 103 غرام من مسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء في اللتر الواحد من الحليب الممزوج.
يوجه الحليب المحددة خصائصه أعلاه، حصريا للعائلات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 6 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.