ج.ر عدد 42 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أسباس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 42 13 صفر عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-218 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي رقم 97-219 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . . . . . 5 مرسوم رئاسي رقم 97-220 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 7 مرسوم رئاسي رقم 97-221 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 97-222 مؤرخ في 9 صفر عام 1418 الموافق الدولة في رئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي رقم 97-223 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب

14 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام وزير

يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ إن أمناس “ (الكتل : 233، 240 ب و 241 ) . 12 مرسوم تنفيذي رقم 97-224 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب أبريل سنة 1992 في المساحة المسماة “ جمعة - توقرت “ (الكتل يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 92-152 المؤرخ في 14 : 128 أ، 410 أ، 411 و 412 ) . . 15 …… مرسوم تنفيذي رقم 97-225 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ). الخروف” الواقع في مساحة البحث المسماة “رورد …. 17 مرسوم تنفيذي رقم 97-226 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “رورد مسعود” الواقع في مساحة البحث المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ ) .

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة الجمهورية. 1997، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الرئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار الشؤون الدولية والتعاون لدى رئيس الجمهورية.

13 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1418 الموافق 16 يونيو سنة 1997 ، يتضمن التّجنّس بالجنسية الجزائرية .. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو الصناعة والمناجم سابقا … سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الطاقة سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو بوزارة الطاقة سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو الطاقة سابقا …

سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة

سنة 1997 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو التعليم العالي والبحث العلمي…

سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية عين تموشنت…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية الجزائر .. .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو التجارة .. … مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو

سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

سنة 1997، يتضمنان تعيين قضاة .. . . 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 ، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية الشلف … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو في ولاية مستغانم..

سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية استدراك ) ……..

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 42 13 صفر عام 1418 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي… …….. 27 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرارات مؤرخة في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. . . … … 27 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية غليزان . 28 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997، يتضمن تمديد أجل دفع قسيمة السيارات المرقمة بالجزائر .. ..

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية.

قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1417 الموافق 20 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية.

وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا … قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1417 الموافق 25 فبراير سنة 1997 ، يتضمن بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا .. . . . . . إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية . قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية…

قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية … وزارة النقل

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997 ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل… إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أكتوبر سنة 1996

13 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-218 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-08 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-21 “المصالح الموجودة في الخارج - النشاط الدبلوماسي - المصاريف المختلفة”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-219 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 118 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحليّة والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، باب رقمه 44-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - مصاريف ترتبط بدراسات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المحلية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون مليون دينار العدد 42 13 صفر عام 1418 (520.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون مليون دينار (520.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (د. ج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 09-34 الإدارة المركزية - ألبسة الشرطة والحرس البلدي . 500.000.000 مجموع القسم الرابع 500.000.000 مجموع العنوان الثالث 500.000.000

13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 7 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (د. ج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية - مصاريف ترتبط بدراسات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المحلية. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 520.000.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 97-220 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، مجموع الفرع الأول 520.000.000 الاعتمادات المخصصة 520.000.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثلاثة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 صفر عام 1418 ه وأربعون ألفا وثمانمائة دينار (37.943.800 دج) المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا 7 3 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة دينار (37.943.800 دج) يقيد في حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية يونيو والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع السابع سنة 1997. اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (د. ج) والبيئة المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للحرس البلدي - الأجور الرّئيسيّة. 9.036.000 31-02 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة. 4.135.500 1 3 – 03 المديرية العامة للحرس البلدي - الموظفون المناوبون ولواحقها. والمياومون - الأجور 979.500 مجموع القسم الأول 14.151.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 المديرية العامة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000

13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الجزائرية / العدد 42 9 الاعتمادات المخصصة (د. ج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح العائليّة. 33-02 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح الاختيارية. 33-03 المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان . الاجتماعي 500.000 100.000 3.048.000 33-04 المديرية العامة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 124.500 مجموع القسم الثالث 3.772.500 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للحرس البلدي - تسديد النفقات. 34-02 المديرية العامة للحرس البلدي - الأدوات والأثاث… 34-03 المديرية العامة للحرس البلدي - اللوازم م. ………… 34-04 المديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة. 34-05 المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة . 3.310.000 6.100.000 3.100.000 1.950.000 150.000 07-34 المديرية العامة للحرس البلدي - اكتساب اللوازم وصيانة الأدوات التقنية المصلحة المواصلات … 34-08 المديرية العامة للحرس البلدي - أدوات الوقاية والحماية . 90-34 المديرية العامة للحرس البلدي - حظيرة السيارات.. 93-34 المديرية العامة للحرس البلدي - الإيجار . 98-34 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدّولة. مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 710.000 للبيان 800.000 للبيان نفقات الخبرة 10.000 القسم الرابع 16.130.000 01-35 المديرية العامة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التّقنيّة. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 صفر عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات المختلفة. 37-02 المديرية العامة للحرس البلدي - الدفع الجزافي… 04-37 المديرية العامة للحرس البلدي - المؤتمرات والملتقيات. الاعتمادات المخصصة (د. ج) 200.000 790.300 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.990.300 مجموع العنوان الثالث 37.743.800 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح - تعويضات المسبقة - نفقات التكوين. التدريب – الرواتب للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 – 01 المديرية العامة للحرس البلدي - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة .. الفئات الاجتماعية 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.943.800 مجموع الفرع السابع 37.943.800 مجموع الاعتمادات المخصصة 37.943.800

13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-221 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-20 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (246.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 دينار (246.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 46-01 “ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-222 مؤرخ في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام وزير الدولة في رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم -95 451 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مقداد سيفي، وزيرا للدولة في رئاسة الجمهورية،
  • وبعد الاطلاع على طلب الاستقالة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد مقداد سيفي بصفته وزيرا للدولة في رئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997. اليمين زروال

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-223 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 9 1 9 1-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة إن أمناس (الكتل : 233 240 ب و 241 ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم / العدد 42 13 صفر عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ إن أمناس “ ( الكتل : 233، 240 ب و 241 ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 13 مايو سنة 1996، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ إن أمناس “ ( الكتل : 233، 240 ب و (241 (

13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 4 يونيو سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1996، في المساحة المسماة “ إن “ أمناس “ ( الكتل : 233، 240 ب و 241 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5020,01 كلم2، وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 22 ° 9 “ 00 ′ 18 ° 28 02 “ 00 ′ 29 ° 9 ″ 00 ′ 18 ° 28 03 “ 00 ′ 29 ° 9 “ 00 ′ 17 ° 28 04 “ 00 ′ 30 ° 9 “ 00 ′ 17 ° 28 05 “ 00 ′ 30 ° 9 “ 00 ′ 15 ° 28 06 “ 00 ′ 46 ° 9 “ 00 ′ 15 ° 28 07 “ 00 ′ 46 ° 9 “ 00 ′ 17 ° 28 08 الحدود الجزائرية - “ 00 ′ 17 ° 28 الليبية 09 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 15 ° 28 الليبية 10 “ 00 ′ 25 ° 9 ″ 00 ′ 15 ° 27 11 ″ 00 ′ 25 ° 9 “ 00 ′ 30 ° 27 12 ″ 05′00 ° 9 “ 00 ′ 30 ° 27 13 “ 05′00 ° 9 “ 00 ′ 35 ° 27 14 “ 00 ′ 15 ° 9 “ 00 ′ 35 ° 27 15 “ 00 ′ 15 ° 9 “ 00 ′ 45 ° 27 16 ″ 00 ′ 20 ° 9 ″ 00 ′ 45 ° 27 17 “ 00 ′ 20 ° 9 “ 00 ′ 15 ° 27 18 “ 00 ′ 22 ° 9 “ 00 ′ 15 ° 27 المساحة الاجمالية : 5020,01 كلم 2. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13

  • مساحات الاستغلال المستثناة من محيط البحث : مساحة الاستغلال اجلح : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 51′00 ° 9 ″ 00 ′ 35 ° 27 02 ″ 00 ′ 51 ° 9 “ 00 ′ 48 ° 27 03 الحدود الجزائرية “ 00 ′ 48 ° 27

الليبية 04 الحدود الجزائرية - “ 00 ‘ 35 ° 27 الليبية المساحة : 170 كلم 2. مساحة الاستغلال تان إملال شمال : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 45 ° 9 ″ 00 ′ 35 ° 27 02 “ 00 ′ 45 ° 9 ″ 00 ′ 30 ° 27 03 “ 00 ′ 42 ° 9 “ 00 ′ 30 ° 27 04 “ 42′00 ° 9 “ 00 ′ 31 ° 27 05 “ 00 ′ 41 ° 9 ″ 00 ′ 31 ° 27 06 “ 41′00 ° 9 “ 00 ′ 34 ° 27 07 “ 00 ′ 43 ° 9 “ 00 ′ 34 ° 27 08 “ 00 ′ 43 ° 9 “ 00 ′ 38 ° 27 09 “ 42′00 ° 9 “ 00 ′ 38 ° 27 10 “ 00 ′ 42 ° 9 ″ 00 ′ 42 ° 27 1.1 ″ 00 ′ 46 ° 9 ″ 00 ′ 42 ° 27 12 “ 00 ′ 46 ° 9 “ 00 ′ 35 ° 27 المساحة : 149 كلم 2.

  • مساحة الاستغلال تان إملال جنوب : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 42 ° 9 “ 00 ′ 30 ° 27 02 “ 00 ′ 45 ° 9 ″ 00 ′ 30 ° 27 03 “ 00 ′ 45 ° 9 ″ 00 ′ 28 ° 27 04 “ 00 ′ 43 ° 9 ″ 00 ′ 28 ° 27 05 “ 00 ′ 43 ° 9 ″ 29′00 ° 27 06 “ 00 ′ 42 ° 9 ″ 00 ′ 29 ° 27 المساحة : 25, 15 كلم 2.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مساحة الاستغلال دوم أكولينياس : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 40 ° 9 ″ 00 ′ 22 ° 27 02 “ 00 ′ 45 ° 9 ″ 00 ′ 22 ° 27 03 ″ 00 ′ 45 ° 9 “ 0.0 ′ 20 ° 27 04 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 20 ° 27 الليبية 05 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 16 ° 27 الليبية 06 ″ 00 ′ 45 ° 9 ″ 00 ′ 16 ° 27 07 “ 00 ′ 45 ° 9 ″ 00 ′ 17 ° 27 08 “ 00 ′ 43 ° 9 “ 00 ′ 17 ° 27 09 “ 00 ′ 43 ° 9 “ 00 ‘ 18 ° 27 10 “ 00 ′ 42 ° 9 “ 00 ‘ 18 ° 27 11 “ 00 ′ 42 ° 9 ″ 00 ′ 19 ° 27 12 “ 40′00 ° 9 ″ 00 ′ 19 ° 27 المساحة : 91,67 كلم 2. مساحة الاستغلال إن أمناس شمال : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 22 ° 9 ″ 00 ′ 18 ° 28 02 “ 00 ′ 29 ° 9 ″ 00 ′ 18 ° 28 03 “ 00 ′ 29 ° 9 “ 00 ′ 17 ° 28 04 “ 00 ′ 30 ° 9 “ 00 ′ 17 ° 28 05 “ 00 ′ 30 ° 9 ″ 00 ′ 14 ° 28 06 ″ 00 ′ 33 ° 9 ″ 00 ′ 14 ° 28 07 “ 00 ′ 33 ° 9 “ 00 ′ 12 ° 28 08 ″ 00 ′ 34 ° 9 ″ 00 ′ 12 ° 28 09 ″ 00 ′ 34 ° 9 ″ 00 ′ 09 ° 28 10 “ 00 ′ 33 ° 9 ″ 00 ′ 09 ° 28 11 ″ 00 ′ 33 ° 9 ″ 00 ′ 07 ° 28 12 “ 00 ′ 27 ° 9 ″ 00 ′ 07 ° 28 13 “ 00 ′ 27 ° 9 ″ 00 ′ 09 ° 28 14 “ 00 ′ 25 ° 9 “ 00 09 28 15 “ 00 ′ 25 ° 9 ″ 00 ′ 11 ° 28 16 ″ 00 ′ 23 ° 9 “ 00 11 28 17 ″ 00 ′ 23 ° 9 “ 00 13 28 18 ″ 00 ′ 22 ° 9 “ 00 ‘ 13 ° 28 المساحة : 277 كلم 2 / العدد 42 13 صفر عام 1418 ه مساحة الاستغلال وان تاردرت : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 33 9 “ 00 ′ 35 ° 27 02 “ 00 ′ 37 ° 9 ″ 00 ′ 35 ° 27 03 “ 00 ′ 9.37 ″ 00 ′ 34 ° 27 04 “ 00 ′ 38 ° 9 ″ 00 ′ 34 ° 27 05 “ 00 ′ 38 ° 9 ″ 00 ′ 33 ° 27 06 “ 00 ′ 39 ° 9 ″ 00 ′ 33 ° 27 07 “ 39′00 ° 9 ″ 00 ′ 29 ° 27 08 “ 35′00 ° 9 ″ 29′00 ° 27 09 ″ 00 ′ 35 ° 9 “ 00 ′ 31 ° 27 10 ″ 00 ′ 34 ° 9 “ 00 ′ 31 ° 27 11 “ 00 ′ 34 ° 9 ″ 00 ′ 32 ° 27 12 “ 00 ′ 33 ° 9 “ 00 ′ 32 ° 27 المساحة : 85 كلم 2. مساحة الاستغلال زرزايتين : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 46 ° 9 ″ 00 ′ 17 ° 28 02 الحدود الجزائرية “ 00 ′ 17 ° 28 الليبية 03 الحدود الجزائرية - ″ 00 ′ 04 ° 28 الليبية 04 “ 00 ′ 53 ° 9 “ 00 ′ 04 ° 28 05 “ 00 ′ 53 ° 9 ″ 00 ′ 03 ° 28 0-6 “ 00 ′ 52 ° 9 ″ 00 ′ 03 ° 28 07 “ 00 ′ 52 ° 9 ″ 00 ′ 02 ° 28 08 ″ 00 ′ 51 ° 9 ″ 02′00 ° 28 09 “ 51′00 ° 9 ″ 00 ′ 01 ° 28 10 ″ 00 ′ 50 ° 9 ″ 01′00 ° 28 11 ″ 00 ′ 50 ° 9 ″ 00′00 ° 28 12 ″ 00 ′ 46 ° 9 ″ 00 ′ 00 ° 28 13 ″ 00 ′ 46 ° 9 ″ 00 ′ 01 ° 28 14 ″ 00 ′ 45 ° 9 ″ 01′00 ° 28 15 “ 00 ′ 45 ° 9 ″ 00 ′ 02 ° 28 16 ″ 00 ′ 44 ° 9 ″ 02′00 ° 28 17 ″ 00 ′ 44 ° 9 ″ 04′00 ° 28 18 “ 00 ′ 43 ° 9 ″ 00 ′ 04 ° 28 19 ″ 00 ′ 43 ° 9 “ 05′.00 ° 28 20 “ 4200 ° 9 ″ 05′00 ° 28 21 “ 00 ′ 42 ° 9 ″ 00 ′ 06 ° 28 22 “ 00 ′ 41 ° 9 ″ 00 ′ 06 ° 28

13 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية مساحة الاستغلال زرزايتين ( تابع ) : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 23 “ 00 ′ 41 ° 9 “ 00 ′ 09 ° 28 24 “ 00 ′ 42 ° 9 ″ 00 ′ 09 ° 28 25 “ 00 ′ 42 ° 9 “ 00 ′ 10 ° 28 26 ″ 00 ′ 45 ° 9 “ 1000 ° 28 27 “ 00 ′ 45 ° 9 ″ 00 ′ 13 ° 28 28 “ 00 ′ 46 ° 9 “ 00 ‘ 13 ° 28 المساحة : 425 كلم 2. المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-224 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-152 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1992 في المساحة المسماة جمعة توقرت (الكتل : 128 1 ، 4111410 412 ( إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 15 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة. 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-152 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتضمّن منح المؤسّسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ جمعة - توقرت “ ( الكتل : 128 أ، 410 أ، 411 412 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 20 يونيو سنة 1996، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جمعة - توقرت “ ( الكتل : 128 أ، 1410 ، 411 و 412 ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب / العدد 42 13 صفر عام 1418 ه وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 4 يونيو سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 15 أبريل سنة 1997، في المساحة المسماة “ جمعة - توقرت” ( الكتل : 128 أ، 410 أ، 411 و 412 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 22508,08 كلم 2 ، وتقع في تراب ولايات الوادي وبسكرة وورقلة والجلفة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 40′00 ° 4 “ 00 ‘ 10 ° 34 02 “ 00 ′ 15 ° 5 “ 00 ′ 10 ° 34 03 ″ 00 ′ 15 ° 5 ″ 05′00 ° 34 04 “ 00 ′ 00 ° 7 ″ 00 ′ 05 ° 34 05 ″ 00 ′ 00 ° 7 ″ 00 ′ 10 ° 33 06 ″ 40′00 ° 4 ″ 00 ′ 10 ° 33 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك”، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. أحمد أويحيى

13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 4 97-225 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “رورد الخروف” الواقع في مساحة البحث المسماة “رورد يعقوب” (الكتلة : (1406 ( إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 17 التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-372 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة رورد يعقوب” (الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” ولاكومبانياي اينفيستيقاسيون إي إكسبلواتا سيونيس بيترو ليفيراس س - أ “سيبسا”،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-424 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “رورد يعقوب” ( الكتلة : 406 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-97 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن توسيع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف 1 ورك ف 2 إلى البئرين رك ف 3 ورك ف 4 الواقعين في مساحة البحث المسماة “غورد يعقوب” (الكتلة : 406 (أ (أ) الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 16 سبتمبر سنة 1996 تلتمس فيه تجديد رخصة استغلال المحروقات في حقل رورد الخروف” الواقع في مساحة البحث “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 (أ (أ) الواقعة في ولاية ورقلة
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 4 يونيو سنة 1997، / العدد 42 13 صفر عام 1418 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المسماة أسفله صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “رورد الخروف” الواقع في مساحة البحث “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) والذي يغطي مساحة تقدر ب 357,17 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 12 ° 8 “ 00 ′ 40 ° 30 02 “ 00 ′ 12 ° 8 “ 00 ′ 36 ° 30 03 “ 11′00 ° 8 “ 00 ′ 36 ° 30 04 “ 11′00 ° 8 “ 00 ′ 35 ° 30 05 “ 10′00 ° 8 ″ 00 ′ 35 ° 30 06 “ 00 ′ 10 ° 8 “ 00 ′ 30 ° 30 07 “ 00 ′ 23 ° 8 “ 00 ′ 30 ° 30 . 08 “ 00 ′ 23 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 30 المادة 3 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات، في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدّم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 4: يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل “رورد الخروف” وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.

13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة أن ينجز خلال مدة الاستغلال البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : تبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-226 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “رورد مسعود” الواقع في مساحة البحث المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 1403 ( . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-69 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “زمول الأكبر” ( الكتلة : 403 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك وشركة “أجيب” (أفريكا) المحدودة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الوافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 14 غشت سنة 1996 تلتمس فيه منجها رخصة استغلال المحروقات في حقل رورد مسعود” الواقع في مساحة البحث “زمول الأكبر “ الكتلة : 403 (أ (أ) الواقعة في ولاية ورقلة، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، / العدد 42 13 صفر عام 1418 ه
  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 4 يونيو سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المسماة أدناه صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “رورد مسعود” الواقع في مساحة زمول الأكبر (الكتلة : 403 أ) والذي يغطي مساحة تقدر ب 58,68 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 05 ° 8 ″ 00 ′ 13 ° 31 02 “ 00 ′ 10 ° 8 ″ 00 ′ 13 ° 31 03 “ 00 ′ 10 ° 8 ″ 00 ′ 09 ° 31 04 ″ 05′00 ° 8 ″ 00 ′ 09 ° 31 المادة 3 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدّم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 4 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال مدة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل رورد مسعود” وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة أن ينجز خلال مدة الاستغلال البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.

13 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 6 : تبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء استغلال المحروقات والمحيط. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 21 مدة الاستغلال، في حالة اشتغال وتتم المحافظة على أماكن المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد عمار زفرار ، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وبعد الاطلاع على طلب الاستقالة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عمار زقرار بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. أحمد أويحيى فردية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الرئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد يوسف يوسفي، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مستشار الشؤون الدولية والتعاون لدى رئيس الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1418 الموافق 14 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد القادر طافر ، بصفته مستشارا للشؤون الدولية والتعاون لدى رئيس الجمهورية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1418 الموافق 16 يونيو سنة 1997، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1418 الموافق 16 يونيو سنة 1997، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عروب علي المولود في 25 يوليو سنة 1953 بالجزائر الوسطى. عبد الله غادة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1969 بوهران. عبد الله أمين، المولود في 29 يونيو سنة 1972 بسيق ( معسكر ) . آيت حاج ناني نور الدين، المولود في 3 مارس سنة 1965 بسيدي امحمد ( الجزائر ).

  • بن عبد السّلام سيد علي المولود في 5 أكتوبر سنة 1959 بحسين داي ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بولال سيد علي. بلخضر حسان، المولود في 7 أكتوبر سنة 1968 بحسين ( معسكر ) . بلخضر عوالي المولودة في 4 فبراير سنة 1964 بحسين ( معسكر ) . بن سولة حورية، أرملة دزيري أحمد، المولودة في 17 يونيو سنة 1964 بفوكة ( تيبازة ).
  • برابح أحمد رضا المولود في 23 نوفمبر سنة 1965 بالجزائر.
  • برابح هواري، المولود في 15 مارس سنة 1975 بوهران. بوجلال بن العربي المولود في 29 مايو سنة 1972 بمرسى الكبير ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي بوجلال. / العدد 42 13 صفر عام 1418 ه بونوة خضرة، زوجة ملوك محمد، المولودة سنة 1940 ببني درار ( المغرب ). جدايني جميلة ، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1973 بمغنية ( تلمسان ). الجوهري محمد المولود في 30 مارس سنة 1969 بغليزان. الكفالي هناء المولودة في 26 يوليو سنة 1966 بمحمد بلوزداد ( الجزائر ). امبارك محمد المولود في أول يناير سنة 1943 بأرزيو ) وهران ) وابنته القاصرة : امبارك نخلة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1992 بأرزيو (وهران).
  • المومني حسين المولود في 12 أكتوبر سنة 1974 بعين تموشنت. غانم عبد القادر ، المولود في 5 مارس سنة 1963 بموزاية ( البليدة ). قلعي خيرة، المولودة في 5 يناير سنة 1965 بعين تموشنت. حسون محمد علي المولود في 8 يونيو سنة 1952 بالهندمية - بابل ( العراق ) وأولاده القصر :
  • حسون مقداد، المولود في 20 يونيو سنة 1988 بالبوني ( عنابة )،
  • حسون صبرين، المولودة في 13 أبريل سنة 1991 بالبوني ( عنابة )، حسون أيمن المولود في 2 نوفمبر سنة 1994 بعنابة
  • حسون سيف، المولود في 16 فبراير سنة 1997 بعنابة، يانكوف بوقدانكا، زوجة عبد الحميد مروان المولودة في 18 يوليو سنة 1941 بباسايد ( جمهورية صربيا ) . كلتوم بنت علي المولودة في 7 ديسمبر سنة 1952 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بنعلي كلتوم.

13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية لبوسطول مارت إفرازي شارلوت، زوجة بن علي دموش، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1920 بمازيس، صوم ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : لبوسطول مارت إفرازي شارلوت أنيسة.

  • محمد بن محمد، المولود في 20 يوليو سنة 1934 بندرومة ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : عتيقي محمد. مختارية بنت محمّد، زوجة سماحي بارودي، المولودة في 27 فبراير سنة 1957 بالعامرية ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلاك مختارية. مليكة بنت مسعود، المولودة في 22 يوليو سنة 1965 بحمام بوحجر ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوبصلة مليكة.
  • مرابط لعلجة، زوجة حكوم دين، المولودة في 8 يونيو سنة 1953 بالسوقر ( تيارت ). رافعي صفية، زوجة شلالي رابح، المولودة في سنة 1943 بمكمن بن عمار ، مشرية ( ولاية النعامة ). ( سليمان فوزية، زوجة أصلان تحسين المولودة في سنة 1949 بعين العرب حلب ( سوريا ). صبيح عبد الكريم، المولود في 7 أبريل سنة 1973 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ). سوسي عمارية، المولودة في 5 فبراير سنة 1967 ببني صاف ( عين تموشنت ) . سعيد ثامر المولود في 24 يوليو سنة 1946 ببغداد ( العراق ) وأولاده القصر :
  • سعيد نور الهدى، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1983 بتيارت
  • سعيد محمد أنور ، المولود في 27 مايو سنة 1987 بتيارت
  • سعيد رضا المولود في 10 يونيو سنة 1988 بتيارت زيان مغنية، زوجة مخالف سائح، المولودة في سنة 1945 بملاكو ( تيارت ).
  • زروق عاشورية، المولودة في 6 فبراير سنة 1973 بوهران. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 23
  • زغدودي حميد، المولود في سنة 1958 ببوثلجة ( الطارف ).
  • بن خليفة يمينة، زوجة نمير علي، المولودة في 3 مايو سنة 1950 بمستغانم. مغربي خيرة، زوجة توبيدة لحسن، المولودة في سنة 1950 بأولاد الخروبي بلدية سي عبد الغني (تيارت).
  • السراج عامر ، المولود في 28 مارس سنة 1967 بحماه ( سوريا ). السراج باسل المولود في 24 سبتمبر سنة 1964 بحماه ( سوريا ). السواج سحر، المولودة في 12 أبريل سنة 1960 بحماه ( سوريا ). النواجحة فاطمة، زوجة النواجحة محمد المولودة في 16 أكتوبر سنة 1950 بخان يونس (فلسطين).
  • كمال عبد الرحمن، المولود في 19 يناير سنة 1970 بحجوط ( تيبازة ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم كمال . بلخضر كريمة، المولودة في 9 فبراير سنة 1971 بمعسكر .
  • زهرة بنت حدو، المولودة في 20 يناير سنة 1971 بالشلف وتدعى من الآن فصاعدا : ناصيري زهرة.
  • المنصوري محمد المولود في سنة 1932 ببني سعيد ( المغرب ). حمزة الصادق، المولود في 20 يوليو سنة 1938 بالحكايمة ( تونس ). الزيني محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1948 بالقاهرة ( مصر ) وأولاده القصر :
  • الزيني مروة، المولودة في 7 يونيو سنة 1980 بحسين داي ( الجزائر ) ،
  • الزيني سارة، المولودة في 7 يونيو سنة 1980 بحسين داي ( الجزائر )،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • الزيني وفاء، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1981 بحسين داي ( الجزائر ). صالحي عبد العزيز المولود في 11 فبراير سنة 1926 بهنشير - القنارة ( تونس ) وولداه القاصران :
  • صالحي محمد المولود في 23 مارس سنة 1979 بباب الوادي ( الجزائر )،
  • صالحي ربح المولودة في 23 نوفمبر سنة 1982 ببولوغين ( الجزائر ). عبد الله أحمد ، المولود في 3 غشت سنة 1944 بحصنان ( سوريا ) وولده القاصر :
  • عبد الله حمزة، المولود في 22 مايو سنة 1984 بسيق ( معسكر ). موساوي محمد ، المولود في سنة 1935 بدوار أولاد موسى ( المغرب ) وابنته القاصرة :
  • موساوي نورية، المولودة في 28 يونيو سنة 1978 بالعيون ( المغرب ). ظاهري أحمد ، المولود في 6 مارس سنة 1935 بالحدبة فوسانة ( تونس ) وابنته القاصرة :
  • ظاهري وسيلة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1978 بعنابة.
  • الراعي عمرو ، المولود في 13 غشت سنة 1976 بحجوط ( تيبازة ) .. أفانوفا قالينا، زوجة قدودة محمد أبو القاسم، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1955 بروزة موسكوفسكايا ( جمهورية روسيا ). شيبوب آسيا، زوجة براح جمال الدين، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1960 بخنشلة. شيبوب نصر الدين المولود في 21 أكتوبر سنة 1966 بخنشلة. شيبوب سعاد، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1961 بخنشلة. شيبوب صونية، المولودة في أول نوفمبر سنة 1968 بخنشلة. شيبوب سمير، المولود في 20 أكتوبر سنة 1962 بخنشلة. . حسون النجار نزار ، المولود في 23 فبراير سنة 1974 بعنابة العدد 42 13 صفر عام 1418 ه محيي الدين كنعان، المولود في سنة 1945 بأربيل ( العراق ) وابنته القاصرة :
  • محيي الدين عفاف، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1982 بسطيف. دروز دوفة فيكتوريا فلنتينوفنا، زوجة بن بوزيد أبوبكر، المولودة في 28 غشت سنة 1961 بأوديسا ( أوكرانيا ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، تنهى مهام السيد نور الدين بوسام، بصفته رئيس دائرة في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد مجيد شرفاوي، بصفته نائب مدير للصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد مسعود تواتي بصفته مفتشا بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد رمضان شلبابي، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد شريف الهاشمي، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد عبد الحميد بن زاغو، بصفته نائب مدير لأنماط التمويل بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد سليم بن يحيى، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 25 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد محمد بوعمامة، بصفته نائب مدير للتعاون الثنائي بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995، مهام السيد ياسين عبد القادر ، بصفته نائب مدير لمتابعة شبكة التوزيع بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، تنهى مهام السيد محند حدو، بصفته نائب مدير للتخطيط والخريطة المدرسية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، تنهى مهام السيدة فاطمة حشمان، زوجة تركي، بصفتها نائبة مدير للتقويم بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد إبراهيم زاير ، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، تنهى مهام السيد مراد مجاهد، بصفته نائب مدير لتحسين الاستثمارات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية عين تموشنت.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، تنهى مهام السيد محمّد وعدي، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية الجزائر.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، تنهى مهام السيد صالح عباد، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، تنهى مهام السيد نذير بن صيام، بصفته نائب مدير لترقية الجودة بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 42 13 صفر عام 1418 ه مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما قاضيان :

  • عمار بليل، بمحكمة الجزائر، رزقي حاليت، بمحكمة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 يعين السيد عمر قناوي، قاضيا بمحكمة عين بوسيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 تعين السيدة فاطمة الزهراء بوزينة، أرملة أوفرحي، مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. __- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم مليكة أوسمر، زوجة جوادي، نائبة مدير للدراسات القانونية والتنظيم العام، محمد مجبر، نائب مدير للتنظيم الخاص بالمحروقات والمناجم، بوعلام ياسف، نائب مدير للتقويم والتحاليل الاقتصادية.

13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين محافظ للغابات بولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد أحمد بن جودي، محافظا للغابات بولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عمر بوغلالي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية مستغانم. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد الأول - الصادر بتاريخ 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994. الصفحة 19 - العمود الثاني - السطر 32. يضاف : . . . . ، ….. الخليلي فردوس ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1991 بورقلة. ( ) 1 الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي يعين السيد نور الدين زروق مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرارات مؤرخة في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، صادر عن والي ولاية الأغواط تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 1992، مهام السيد نور الدين لخضر بناصر ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الأغواط . بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، صادر عن والي ولاية

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تيسمسيلت تنهى، ابتداء من 30 مارس سنة 1997، مهام السيد عبد القادر نقاز، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيسمسيلت. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، صادر عن والي ولاية ميلة تنهى، ابتداء من 27 يوليو سنة 1996، مهام السيد سليمان فرقاتي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية ميلة. * قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية غليزان. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، صادر عن والي ولاية غليزان، يعين السيد قاسم مسعود درويش، رئيسا الديوان والي ولاية غليزان، ابتداء من 9 يوليو سنة .1996 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997، يتضمن تمديد أجل دفع قسيمة السيارات المرقمة بالجزائر. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، / العدد 42 13 صفر عام 1418 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد أجل دفع قسيمة السيارات المرقمة بالجزائر والمنصوص عليها في المادة 303 من قانون الطابع المنشأة بموجب المادة 46 من قانون المالية لسنة 1997 إلى غاية 9 يوليو سنة 1997. المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997 عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية تنهى مهام السيد عمار عليوان، بصفته ملحقا بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية. قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1417 الموافق 20 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1417 الموافق 20 مارس سنة 1997، صادر عن الوزير

13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، يعين السيد عمار عليوان مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية. وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة تنهى مهام السّيّد مجيد أو صديق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1417 الموافق 25 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1417 الموافق 25 فبراير سنة 1997، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة تنهى مهام السيد هارون حريش، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا، بناء على طلبه . للجمهورية الجزائرية / العدد 42 29 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعيّن السيد عبد الحميد بوعوينة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. * قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، تعين السيدة عواوش باي بومزراق، زوجة بلقاسم، ملحقة بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1995 وزارة النقل قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1418. الموافق 20 مايو سنة 1997 ، صادر عن وزير النقل، تعين السيدة عايدة نضرة صورية عنان المولودة سراي مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 صفر عام 1418 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال.
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 أكتوبر سنة 1996 المبالغ ( دج ) 1.126.073.676,30 217.677.942.462,03 160.146.700,74 269.070.191,25 1.536.595.560,31 79.356.625.238,34 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية..
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع 94.765.848.330,12 78 من القانون رقم 106.621.197.141,30 3.711.178.749,80 48.320.000.000,00 58.497.809.941,03 0,00 88.936.000.000,00 . 37.821.882.650,17 4.140.347.631,62 2.914.557.152,00 185.996.916.439,48 المجموع 931.852.191.864,49 293.161.392.699,82 211.129.558.852,54 46.388.886,66 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 9.977.011.722,24 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات … الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 0,00 2.829.075.914,95 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 405.322.763.788,28 المجموع 931.852.191.864,49 عبد القادر بن مبارك الجزائر