مرسوم تنفيذي رقم 13-155 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، ي عدل المرسوم التنفي ذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الم وافق 27 يناي ر سنة 1996 والمتضمن إن شاء المف تشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرس وم إلى تعديل أحكام المادة 9 من المرس وم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمض ان عام 1416 الموافق 27 يناير سن ة 1996 والمتضمن إنش اء المفتشي ة العام ة في وزارة الصح ة والسك ان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها، كما يأتي :
"المادّة 9 : يسير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده في أداء مهامه عشرة (10) مفتشين".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.