مرسوم تنفيذي رقم 96-122 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، وتنظيمه وعمله 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 1/168 الفقرة 2 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله، ويدعى في صلب النّص " " المجلس " .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المجلس في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيتكوّن المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل، . ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- تسعة (9) أساتذة في العلوم الطبية، يعينهم الوزير المكلف بالصحة
- ثلاثة (3) أطباء ممارسين، يعينهم الوزير المكلف بالصحة ممثل المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل المجلس الوطني لأخلاقيات الطب.
يضبط الوزير المكلف بالصّحة بقرار، القائمة الاسمية لأعضاء المجلس المذكورين أعلاه، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-425 (ج.ر عدد 68 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- تسعة عشر (19) أستاذا استشفائيا جامعيا يعينهم الوزير المكلف بالصحة،
- خمسة (5) ممارسين طبيين في الصحة يعينهم الوزير المكلف بالصحة، ................. (الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةيرأس المجلس عضو ينتخب من ضمنه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي فترة العضوية للأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظيفة.
المادة 6
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يرى مساهمته مفيدة في سير أشغاله.
المادة 7
فتح المادةيمكن المجلس أن يتزود بلجان متخصصة.
يزود المجلس بكتابة تقنية تتولاها الوزارة المكلفة بالصحة والسكان.
المادة 8
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه وترسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه، أو من الوزير المكلف بالصحة ، أو من ثلثي ( 2 ) ( أعضائه. ( 3 2-2 ذي القعدة عام 1416 ه.. الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يخطر المجلس أي شخص طبيعي أو معنوي بخصوص أية مسألة تدخل في إطار مهامه.
المادة 11
فتح المادةيرسل المجلس نسخة من مجموع أشغاله إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 12
فتح المادةيتلقى المجلس تخصيصا ماليا في إطار التنظيم المعمول به لسد حاجات عمله ويقيد هذا التخصيص في ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-312
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-312
مرسوم تنفيذي رقم 22-312 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-167
مرسوم تنفيذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-425
مرسوم تنفيذي رقم 11-425 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي الق عدة عام 1416 الموافق 6 أبري ل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.