قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدّد المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للصحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 96–68 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للصحة، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة .2023 عبد الحق سايحي الملحق المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للصحة مقر المفتشيات الجهوية للصحة الجزائر الاختصاص الإقليمي الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة قسنطينة قسنطينة وعنابة وسكيكدة وجيجل وميلة وسوق أهراس والطارف وقالمة وتبسة وأم البواقي وهران وهران وتلمسان ومستغانم وعين تموشنت وسيدي بلعباس ومعسكر المدية المدية والجلفة والأغواط والمسيلة والشلف وعين الدفلى سطيف سطيف وباتنة وخنشلة وبرج بوعريريج وبجاية والبويرة وتيزي وزو تيارت تيارت بشار بشار وبني ورقلة ورقلة وغرداية وسعيدة وتيسمسيلت والنعامة والبيض وغليزان عباس وتندوف وأدرار وتيميمون وبرج باجي مختار والمنيعة وبسكرة وأولاد جلال والوادي والمغير وتوقرت تامنغست تامنغست وإن صالح وإن قزام وإيليزي وجانت 24 صفرعام 1445 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.