مرسوم تنفيذي رقم 96-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان. 4
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان الموضوعة تحت سلطة وزير الصحة والسكان، على ما يأتي : * ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد رئيس الديوان سبعة ( 7 ) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان، * الهياكل الآتية :
مديرية الوقاية مديرية مصالح الصحة
- مديرية الصيدلة والدواء، مديرية السكان مديرية التخطيط، مديرية التكوين، مديرية التقنين والمنازعات مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الوقاية من :
1 - المديرية الفرعية للوقاية العامة،
2 - المديرية الفرعية لحماية الصحة في الأوساط الخاصة، 3 4 المديرية الفرعية لصحة الأمومة والطفولة 4 المديرية الفرعية لعلاقة الصحة والبيئة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية مصالح الصحة من :
1 - المديرية الفرعية للمصالح غير الاستشفائية
2 - المديرية الفرعية للمصالح الاستشفائية،
3 - المديرية الفرعية للتنسيق والرقابة 4 المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والتجهيز.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الصيدلة والدواء من : 1 المديرية الفرعية للتسجيل وقوائم الأدوية،
2 - المديرية الفرعية للأعمال التقنية والعلمية 3 المديرية الفرعية للأعمال الاقتصادية والصناعية 4 المديرية الفرعية للشؤون الإدارية والقانونية.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية السكان من :
1 - المديرية الفرعية لبرامج السكان،
2 - المديرية الفرعية للتخطيط العائلي،
3 - المديرية الفرعية للإعلام والتربية والاتصال.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية التكوين من :
1 - المديرية الفرعية للتكوين الطبي،
2 - المديرية الفرعية للتكوين شبه الطبي،
3 - المديرية الفرعية للتكوين الإداري والتقني 4 المديرية الفرعية للوثائق والبحث في علوم الصحة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةتتكوّن مديرية التخطيط من :
1 - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار،
2 - المديرية الفرعية للاتصال وتطوير منظومة الإعلام الصحي، -3- المديرية الفرعية لتحليل الأنشطة وتقويمها .
المادة 8
فتح المادةتتكوّن مديرية التقنين والمنازعات من :
1 - المديرية الفرعية للتقنين 2 المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية إدارة الوسائل من :
1 - المديرية الفرعية للموارد البشرية
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة
4 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف.
المادة 10
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ورقم 94-54 المؤرخ في 6 مارس سنة 1994 والمذكورين أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-150
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-150
مرسوم تنفيذي رقم 2000-150 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1420 الموافق 10 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-68
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.