ج.ر عدد 14 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 642,00 دج 1540,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 دج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير . الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 15,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 14 11 شوال عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي…. 6 مرسوم تنفيذي رقم 95-69 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “ زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) … 11 مرسوم تنفيذي رقم 95-70 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة و 231 ) المبرم في مدينة الجزائر يوم 14 نوفمبر سنة 1994 والشركات “ كوريا بتروليوم ديفلوبمنت كوربوريشن “ و” كومبني ليميتد “ و “ سامسونغ كوربوريشن …….. المسماة “ بوررحات “ ( الكتلتان : 230 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك دايو كوربوريشن” و “ هانبوانرجي

مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، مراسيم فردية ( استدراك ). 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تغيير ألقاب……….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رمضان عام 1415 الموافق 12 فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم “البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة “ بوزارة الشؤون الخارجية. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية. سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية.

11 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير الحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية. سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام سفير

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام سفير

مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن تعيير قضاة ……. 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركزي مكلف بالتلخيص بالمجلس الوطني للتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العام في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير بوزارة العدل.

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب

سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 14 11 شوال عام 1415 سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاقتصاد سابقا .

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم سابقا . 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير البحث القطاعي المشترك والتحسين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير بوزارة الصحة والسكان. سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة التكوين المهني.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير تنظيم التكوين ومتابعته بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير بوزارة التكوين المهني.

سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة استثمار الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان (استدراك). 31 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989 الذي يحدد شروط إصدار الخزينة العامة اقتراضاً مقابل سندات يسمى “ الاقتراض الوطني التضامن 1989 - المرحلة الأولى …………..

11 شوال عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 5 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 ، يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات …

وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، الديوان ……. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ، العام. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش….. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 العام للتجارة الخارجية ….. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 العلاقات التجارية المتعددة الاطراف …. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 العلاقات التجارية …الثنائية قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 تنظيم الانشطة التجارية…. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 المنافسة. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 السوق الداخلية. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية. يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس

يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش

يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 37΄ ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 شوال عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116( الفقرة 2 ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادتان 44 إلى 47 منه، ويمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 88-26 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة النقابية للنقل في مدينة الجزائر ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-207 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم وسير المجلس الحضري للتنسيق لولاية الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد الشروط العامة لممارسة أنشطة النقل البري. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يغير هذا المرسوم تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها فيجعل إسمها : “ المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها “ ويعدل قانونها الأساسي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والأحكام هذا المرسوم.

11 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية الفصل الأول الشخصية القانونية المقر الهدف المادة 2 : المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. وتسري عليها القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري. المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 4: يتمثل هدف المؤسسة الرئيسي في ضمان النقل العمومي للأشخاص بكل الوسائل الملائمة داخل منطقة ولاية الجزائر طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية. يمكن المؤسسة أن تتولى النقل العمومي للأشخاص في الولايات المتاخمة بطلب السلطات المعنية وبعد موافقة الوزير الوصي. كما يمكنها أن تتولى في إطار تعاقدي نقل مستخدمي الإدارات والمؤسسات والطلبة داخل المناطق السالفة الذكر. المادة 5 : تكلف المؤسسة وفق هدفها على الخصوص بما يأتي : تقتني وتسير وتصون الاعتدة المتحركة أو الثابتة اللازمة لاستغلال شبكتها، تطور منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللازمة لأداء أنشطتها،

  • تشارك في دراسة أية وسيلة نقل جماعي أو طريقتها وترقيها وتدمجها في إنجاز المهام المسندة إليها، تتولى تكوين مستخدميها وتحسين مستوياتهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 المادة 6 : يتعين على المؤسسة أن تراعي تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها عليها الدولة وفقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. المادة 7 : تؤهل المؤسسة، في إطار تحقيق الأهداف المسطرة لها في قانوها الأساسي وفي دفتر الشروط العامة، القيام بما يأتي :
  • تبرم جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية
  • تحدث فروعا وتقتني مساهمات في مؤسسات أخرى، تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية المنقولة أو العقارية الكفيلة بتسهيل توسعها، تنظم في الجزائر وفي الخارج الملتقيات والتظاهرات المرتبطة بمجال نشاطها وتساهم فيها . الفصل الثاني التنظيم - التسيير العمل المادة 8 : يشرف على المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالنقل ويتكون من : ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
  • المدير المكلف بالنقل البري في وزارة النقل مدير النقل في ولاية الجزائر، ممثل مجلس التنسيق الحضري في ولاية الجزائر،
  • ممثل واحد لمستخدمي المؤسسة ينتخبه زملاؤه.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحضر المدير العام . إجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته نظرا إلى كفاءاته أو يستشيره بصفته يمثل مؤسسات أو هيئات أو جمعيات. المادة 10 : يعين الوزير المكلف بالنقل بقرار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد في المدة الباقية من العضوية. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا ( 2 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب، 3 ينعقد اجتماع آخر خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وإذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية بشرط ألا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 13 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر ثم تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. / العدد 14 11 شوال عام 1415 يوقع على محاضر المداولات أعضاء مجلس الإدارة ثم تبلغ إلى الوزارة الوصية خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما . تصبح المدوالات قابلة للتنفيذ بعد مرور شهر واحد (1) على تبليغ المحضر بشرط ألا تبدي الوزارة الوصية أي اعتراض عليها . وتتولى مصالح المؤسسة كتابة مجلس الإدارة. المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

  • مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد الأعتدة والمنشآت، الجداول التقديرية للايرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار، الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة الأمد، الشروط العامة لابرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء عقارات واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها واستئجار أملاك عقارية أو التنازل عن إيجارها، لمدة تساوي أو تفوق ثلاث ( 3 ) سنوات،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • إقتناء مساهمات في مؤسسات أخرى وإحداث فروع
  • اقتراحات تعديل تعريفات النقل الاتفاقية الجماعية
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • شروط توظيف المستخدمين خطة تكوين مستخدمي المؤسسة وتحسين مستوياتهم.
  • الموافقة على تعيين محافظ الحسابات وتحديد مرتبه جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها وتسهيل تحقيق أهدافها.

11 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية الفرع الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 16 : ينفذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة، ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم أية صفقة أو اتفاقية أو اتفاق ويتعاقد على أي اقتراض يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على احترام النظام الداخلي
  • يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي : مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمارات وبرامجها، مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية حصائل الأنشطة وحسابات النتائج مشروع الاتفاقية الجماعية مشاريع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 الفصل الثالث أحكام مالية المادة 17 : تفتح السنة المحاسبية والمالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجاري كما ينص على ذلك التشريع والتنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة. المادة 18 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 الايرادات :
  • الايرادات المرتبطة باستغلال الشبكة وفقا للتعريفة المعمول بها،
  • الإعانات التي تمنحها الدولة للتعويضات التعريفية
  • الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على التبعات المفروضة على المؤسسة
  • الإعانات المحتملة التي تمنحها الجماعات المحلية الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة وتتصل بتمويل الاستثمارات جميع الايرادات الأخرى المتولدة عن أنشطة المؤسسة والمناسبة لهدفها. 2 النفقات :
  • نفقات استغلال الشبكة
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 19 : تخضع الحسابات المالية التقديرية في المؤسسة الموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها بعد مداولات مجلس الإدارة طبقا للتشريع المعمول به.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 20 : تخضع المؤسسة لأنواع الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-26 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي الملحق دفتر الشروط العامة المادة الأولى : عملا بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. المادة 2 : تستغل المؤسسة وتطور شبكتها في النقل العمومي للأشخاص في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة طبقا للتنظيم العام لنقل الأشخاص في ولاية الجزائر. المادة 3 : يجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في توفير حاجات تنقل المستعملين في أحسن الظروف من حيث التكلفة وجودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور حاجات المستعملين والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة الجزائر، ووفق القاعدة العامة الخاصة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادة 5: يجب على المؤسسة أن تقدم للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الاضافية المحتملة. / العدد 14 11 شوال عام 1415 المادة 6 : يتعين على المؤسسة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمل بهما، أن تبرم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب على استغلال خدماتها في نقل . الأشخاص المادة 7 : يتعين على المؤسسة أن تستجيب لطلب السلطات العمومية بوضع تحت تصرفها الاعتدة المتحركة الضرورية لسير الأحداث أو التظاهرات ذات الطابع الوطني أو المنفعة العامة. المادة 8 : يتعين على المؤسسة أن تضمن سير وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط العامة هذا . المادة 9 : يمكن الدولة، في أي وقت وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب حالة وسائل النقل والمنشآت وجودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 10 : يتعين على المؤسسة أن تجدد، في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، وسائلها في النقل وتنميها وتحدث منشآتها وتوسيعها من أجل توفير حاجات نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع لموافقة السلطة الوصية برامج الاستثمار وتجديد أعتدة النقل والمنشآت. المادة 11 : يتعين على المؤسسة أن تتحمل كل النفقات المترتبة على استغلال الخطوط المنتظمة المسندة إليها. كما يجب عليها أن تقدم بخصوص كل سنة مالية ميزانية توازنية، وتقترح ان اقتضى الأمر، تعديلات في الخدمة وتعديلات في التعريفات أو مبلغ تعويضات التعريفة الضرورية للتوازن المالي في استغلالها التي تتلقاها من الدولة ومن الجماعات المحلية ان اقتضى الأمر. المادة 12 : تحدد عن طريق التنظيم التعريفات التي تطبقها المؤسسة في خدماتها المنتظمة. وإذا كانت هذه التعريفات تختلف عن التعريفات التي تضمن توازن حساب الاستغلال وفق شروط

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية التسيير المطابقة للأهداف المسطرة، تدفع الدولة للمؤسسة مساعدة لتعويض خسائر الايرادات المطابقة. المادة 13 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الايرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يجب على الجماعات المحلية أن تدفع إعانة للمؤسسة إذا طلبت منها إنشاء خطوط نقل يثبت عجزها المالي أو طلبت إبقاءها. المادة 15 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، في شكل تقديرات ونتائج توزيعا لايراداتها ونفقات استغلال مختلف الشبكات والمنشآت والمصالح التي تستغلها. المادة 16 : تدفع إلى المؤسسة التخصيصات المالية بعنوان إعانات للتعويض التعريفي والتبعات الأخرى طبقا للإجراءات المقررة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : تحدد في دفتر شروط خاصة، يوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار الشروط والكيفيات الخاصة باستغلال الشبكة ولاسيما شروط إحداث الخطوط وتغييرها وتوقيفها المؤقت أو إلغائها. مرسوم تنفيذي رقم 95 69 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة زمول الأكبر” ( الكتلة : 403 أ ) . إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” وشركة “ أجيب (أفريكا ( المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر الخاص بشركة “ أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “ أجيب “ ( افريكا ) المحدودة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات، تسمى رخصة “ زمول الأكبر “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير / العدد 14 11 شوال عام 1415 ه سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على المياه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على طلب المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1993 الذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) .

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي خضع له هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الاداري المالية الفلاحة التجهيز والتهيئة العمرانية، الثقافة، وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وآرائها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تجدد للمؤسسة الوطنية “سوناطراك “ لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1994، رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ) المقدرة مساحتها الاجمالية : 4584,66 كلم 2، والواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث التي تخولها هذه الرخصة، وفقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة أحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 35 ° 31 02 “ 00 ‘ 25 ° 8 “ 00 35 ° 31 03 “ 00 ‘ 25 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 31 04 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 31 05 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 06 “ 00 ‘ 10 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 07 “ 00 ‘ 10 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31 08 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 31 09 “ 00’00 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 31 10 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 31 11 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 31 12 “ 00’00 ° 8 “ 00 ‘ 25 ° 31 تستبعد من محيط البحث، مساحة الاستغلال الآتية : بئر رباع شمال “ ( 96,81 كلم 2 ) القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 28 ° 8 “ 00 12 ° 31 02 “ 00 ‘ 29 ° 8 “ 00 ‘ 12 ° 31 03 “ 29’00 ° 8 “ 00 13 ° 31 04 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 00 13 ° 31 05 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 00 ‘ 14 ° 31 06 “ 00 ‘ 31 ° 8 “ 00 ‘ 14 ° 31 07 “ 00 ‘ 31 ° 8 “ 00 ‘ 15 ° 31 08 “ 00 ‘ 32 ° 8 “ 00 ‘ 15 ° 31 09 “ 3200 ° 8 “ 00 ‘ 16 ° 31 10 “ 00 ‘ 34 ° 8 “ 00 ‘ 16 ° 31 11 “ 00 ‘ 34 ° 8 “ 00 ‘ 17 ° 31 12 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 17 ° 31 13 “ 00 ‘ 35 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 31 14 “ 00 ‘ 28 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 31 للجمهورية الجزائرية / العدد 14 13 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95 70 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة بوررحات ( الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم في مدينة الجزائر يوم 14 نوفمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك H والشركات “كوريا بتروليوم ديفلوبمنت كوربوريشن و دايو كوربوريشن و هانبوانرجي كومبني ليميتد وسامسونغ كوربوريشن “. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 / العدد 14 11 شوال عام 1415 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ بوررحات “ ( الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم في مدينة الجزائر يوم 14 نوفمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك والشركات “ كوريا بتروليوم ديفلوبمنت كوربوريشن” ، “ دايو كوربوريشن “، هانبوانرجي كومبني ليميتد “ و “ سامسونغ كوربوريشن “،

  • وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ بوررحات “ ( الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم في مدينة الجزائر يوم 14 نوفمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ والشركات “ كوريا بتروليوم ديفلوبمنت كوربوريشن “و” دايو كوربوريشن “ و” ها نبوانرجي كومبني ليميتد “ و “ سامسونغ كوربوريشن “ وينفذ وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، ( استدراك ).- الجريدة الرسمية العدد 86 الصادر بتاريخ 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994.

11 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية الصفحة 3 /

  • العمود الثاني - السطر 23 يقرأ : “ نقاط التنسيق للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها “ بدلا من : “ نقاط التنسيق لدى لجنة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقائها الصفحة 4 /
  • العمود الأول - السطر 8 يقرأ : المصلحة الجوية للبحث لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بدلا من : المصلحة الجوية وقيادة قوات الدفاع الجوي في الإقليم *2 العمود الأول - السطر 2 و 8
  • العمود الثاني - السطر 23 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 15 يقرأ : قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بدلا من : قوات الدفاع الجوي في الإقليم
  • 3 العمود الثاني – السطر الأول يقرأ : التدابير ذات الطابع التقني والعملياتي بدلا من : التدابير ذات الطابع التقني أو العلمي 4 العمود الثاني – السطر 22 يقرأ : رئيس المصلحة الجوية للبحث بدلا من : رئيس المصلحة الجوية والبحث الصفحة 5 العمود الأول - السطر 27 يقرأ : القسم الثاني بدلا من : الفرع الثاني ( الباقي بدون تغيير) فردية وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 ، لا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغير وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، القاب الأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • بوخشم حسان، المولود في 30 مايو سنة 1956 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 494 وعقد الزواج رقم 78 المسجل في 10 سبتمبر سنة 1987 بالكويف ( تبسة ) ويدعى من الآن فصاعداً : عاشوري حسان.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بوخشم احمد، المولود في 26 نوفمبر سنة 1963 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 2047، ويدعى من الآن فصاعدا : عاشوري احمد بوخشم فتحي، المولود في 29 ديسمبر سنة 1969 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 2583، ويدعى من الآن فصاعدا : عاشوري فتحي بوخشم جمال، المولود في 4 يونيو سنة 1972 بتبسة شهادة الميلاد رقم 1406 ، ويدعى من الآن فصاعدا : عاشوري جمال بوخشم نورة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1974 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 2681، وتدعى من الآن فصاعدا : عاشوري نورة، بوخشم شرف الدين، المولود في 24 مايو سنة 1977 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 1724، ويدعى من الآن فصاعدا : عاشوري شرف الدين بوخشم مهدي، المولود في 15 سبتمبر سنة 1979 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 3070، ويدعى من الآن فصاعدا : عاشوري مهدي قرطيط محمد، المولود في 16 أكتوبر سنة 1954 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 2309 ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري محمد، قرطيط مخطار، المولود في 7 مايو سنة 1959 بسيدي خالد ( سيدي بلعباس ( شهادة الميلاد رقم 48 وعقد الزواج رقم 10 المسجل في 13 مارس سنة 1989 بسيدي لحسن ( سيدي بلعباس ) وابنه القاصر :

  • عمر، المولود في 28 مارس سنة 1990 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 1575، ويدعيان من الآن فصاعدا : منصوري مخطار، منصوري عمر.
  • قرطيط سليمان المولود في 20 فبراير سنة 1961 بسيدي خالد ( سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 23، ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري سليمان،
  • قرطيط خالدية، المولودة في 2 مارس سنة 1964 بسيدي لحسن ( سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 90 وعقد الزواج رقم 218 المسجل في 25 فبراير / العدد 14 11 شوال عام 1415 سنة 1987 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : منصوري خالدية
  • قرطيط ميمون المولود في 25 أكتوبر سنة 1966 بسيدي لحسن ( سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 454، ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري ميمون
  • قرطيط جيلالي، المولود في 19 أبريل سنة 1970 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 1735، ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري جيلالي جلودي عائشة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1937 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 130، وتدعى من الآن فصاعدا : جلولي عائشة، جلودي عمر، المولود في 3 سبتمبر سنة 1941 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 137، وعقد الزواج رقم 3 المسجل في 2 يناير سنة 1978. بثنية الحد ( تيسمسيلت ) وأبناؤه القصر :
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1975 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم .1011
  • محمد، المولود في 29 أكتوبر سنة 1979 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 1330. . * عائشة، المولودة في 9 مايو سنة 1984 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 528.
  • كريم، المولود في 18 مايو سنة 1985 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 445.
  • سهيلة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1987 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 765. ويدعون من الآن فصاعدا : جلولي عمر، جلولي فاطمة الزهراء، جلولي محمد جلولي عائشة، جلولي كريم، جلولي سهيلة جلودي امحمد، المولود في 30 مايو سنة 1946 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 98 ويدعى من الآن فصاعدا : جلولي امحمد. جلودي جلول، المولود في 29 سبتمبر سنة 1949 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 190، ويدعى من الآن فصاعدا : جلولي جلول.

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية جلودي قسوم، المولود في 31 مارس سنة 1952 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 114، وعقد الزواج رقم 101 المسجل في 25 مايو سنة 1982 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( وأبناؤه القصر :

  • عبد الله المولود في 22 يوليو سنة 1982 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 754.
  • هشام، المولود في 16 مارس سنة 1984 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 338
  • كريمة، المولودة في 22 مايو سنة 1985 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 454 ويدعون من الآن فصاعدا : جلولي قسوم، جلولي عبد الله، جلولي هشام، جلولي كريمة. جلودي خيرة، المولودة في 27 فبراير سنة 1956 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 73، وتدعى من الآن فصاعدا : جلولي خيرة. جلودي عبد القادر ، المولود في أول يونيو سنة 1959 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 266 وعقد الزواج رقم 38 المسجل في 25 أبريل سنة. 1993 بثنية الحد ) تيسمسيلت ( وإبنتاه القاصرتان :
  • هجيرة، المولودة في 10 يناير سنة 1991 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 28.
  • سارة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1993 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 993. ويدعون من الآن فصاعدا : جلولي عبد القادر، جلولي هجيرة، جلولي سارة. بن دلله بوجمعة، المولود سنة 1904 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 314، ويدعى من الآن فصاعدا : مويسي بوجمعة.
  • بن دلله فاطمة، المولودة سنة 1932 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 315 وعقد الزواج رقم 76 المسجل في 4 ديسمبر سنة 1954 بعين صالح ) تا منغست ) وتدعى من الآن فصاعداً : مويسي فاطمة. بن دلله امباركة، المولودة سنة 1938 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 316 وعقد الزواج للجمهورية الجزائرية / العدد 14 17 رقم 36/74 المسجل في 4 مايو سنة 1958 بعين صالح ( تامنغست ) وتدعى من الآن فصاعدا : مويسي امباركة.
  • بن دلله عائشة، المولودة سنة 1939 بعين صالح ( تا منغست ) شهادة الميلاد رقم 317 وعقد الزواج رقم 419 المسجل سنة 1954 بعين صالح ( تامنغست ) وتدعى من الآن فصاعدا : مويسي عائشة. بن دلله عقيدة، المولودة سنة 1940 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 318 وعقد الزواج رقم 489/77 المسجل في 14 نوفمبر سنة 1962 بعين صالح ( تا منغست ) وتدعى من الآن فصاعدا : مويسي عقيدة.
  • بن دلله عاية المولودة سنة 1944 بعين صالح ) تا منغست ) شهادة الميلاد رقم 319 وعقد الزواج رقم 293 المسجل في 5 أكتوبر سنة 1965، وتدعى من الآن فصاعدا : مويسي عاية.
  • بن دلله محمد، المولود سنة 1948 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 320 وعقد الزواج رقم 49 المسجل سنة 1970 بعين صالح ) تا منغست ) وعقد الزواج الثاني رقم 183 المسجل في 7 يونيو سنة 1973 بعين صالح ( تامنغست ) وعقد الزواج الثالث رقم 487 المسجل في 11 سبتمبر سنة 1973 بعين صالح ) تا منغست ) وأبناؤه القصر :
  • فاطمة، المولودة في 22 مايو سنة 1978 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 345.
  • جمعة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1979 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 723.
  • خديجة، المولودة في 22 يناير سنة 1981 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 49.
  • عبد الله المولود في 28 أكتوبر سنة 1982 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 1127.
  • كلثوم، المولودة في 25 مايو سنة 1985 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 366. ★ رقية، المولودة في 4 فبراير سنة 1987 بعين صالح ( تا منغست ).

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويدعون من الآن فصاعدا : مويسي محمد مويسي فاطمة، مويسي جمعة، مويسي خديجة مويسي عبد الله، مويسي كلثوم، مويسي رقية.

  • بن دلله احمد ، المولود في 23 يوليو سنة 1971 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 1363، ويدعى من الآن فصاعدا : مويسي احمد.
  • بن دلله الزهراء، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1974 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 662 وتدعى من الآن فصاعدا : مويسي الزهراء.
  • بن دلله احمد ، المولود سنة 1958 بعين صالح ( تامنغست ( شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 173 المسجل في 3 يونيو سنة 1980 بعين صالح ) تا منغست ) وأبناؤه القصر :
  • عائشة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1981 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 743.
  • محمد، المولود في 13 يوليو سنة 1983 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 660.
  • حمزة، المولود في 4 غشت سنة 1985 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد 539.
  • عبد الجبار، المولود في 4 ديسمبر سنة 1987 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 808. ويدعون من الآن فصاعدا : مويسي أحمد، مويسي عائشة، موسي محمد، مويسي حمزة، مويسي عبد الجبار .
  • بن دلله محمد، المولود سنة 1960 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 324 وعقد الزواج رقم 70 المسجل في 2 مايو سنة 1984 بعين صالح ) تا منغست ) وابنته القاصرة :
  • حفصة، المولودة في 12 يوليو سنة 1989 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 464. ويدعيان من الآن فصاعدا : مويسي محمد، مويسي حفصة. بلكذاب السعيد، المولود في 26 مايو سنة 1950 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 1760 / العدد 14 11 شوال عام 1415 وعقد الزواج رقم 134 المسجل في 18 غشت سنة 1980 بنقاوس ( باتنة ) وابناؤه القصر :
  • قطر الندى، المولودة في أول مايو سنة 1982 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 323
  • محمد الصديق المولود في أول أبريل سنة 1984 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 288 خديجة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1985 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 900.
  • حفصة، المولودة في 4 يناير سنة 1989 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 21. ويدعون من الآن فصاعدا : سواكري السعيد، سواكري قطر الندى، سواكري محمد الصديق، سواكري خديجة، سواكري حفصة. بلكذاب العلجة، المولودة في 26 يناير سنة 1948 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 334 وعقد الزواج رقم 131 المسجل في 3 سبتمبر سنة 1966 ببريكة ( باتنة ) وتدعى من الآن فصاعدا : شواكري العلجة. بلكذاب الربيع، المولود في 27 مارس سنة 1953 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 1169 وعقد الزواج رقم 54 المسجل في 4 غشت سنة 1992 بنقاوس ( باتنة ) وابنه القاصر :
  • محمد، المولود في 23 غشت سنة 1993 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 1479. ويدعيان من الآن فصاعدا : سواكري الربيع سواكري محمد . بلكذاب ننيسة، المولودة في 25 غشت سنة 1959 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 170 وعقد الزواج رقم 107 المسجل في 14 ديسمبر سنة 1988 بنقاوس ( باتنة ) وتدعى من الآن فصاعدا : سواكري ننيسة. القرادة عبد المالك، المولود في 20 نوفمبر سنة 1934 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 453 وعقد الزواج رقم 180 المسجل في 14 أكتوبر سنة 1961 ببوسعادة ( المسيلة ) وابنتاه القاصرتان :

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • وحيدة، المولودة في 5 فبراير سنة 1984 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 518.
  • وفاء، المولودة في 22 مايو سنة 1991 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 1945. ويدعون من الآن فصاعدا : الخليفة عبد المالك الخليفة وحيدة الخليفة وفاء لقرادة بوعلام، المولود في 29 غشت سنة 1962 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 540، ويدعى من الآن فصاعدا : الخليفة بوعلام. لقرادة أحمد ، المولود في 7 فبراير سنة 1967 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 139، ويدعى من الآن فصاعدا : الخليفة احمد.
  • لقرادة صلاح الدين، المولود في 17 يناير سنة 1972 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 68 ويدعى من الآن فصاعدا : الخليفة صلاح الدين. لقرادة الحسن، المولود في 22 فبراير سنة 1975 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 332 ويدعى من الآن فصاعدا : الخليفة الحسن. ضب محمد المولود سنة 1919 بالمنيعة (غرداية ( شهادة الميلاد رقم 263 وعقد الزواج رقم 120 المسجل في 5 يوليو سنة 1961 بالمنيعة ( غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر محمد.
  • ضب خيرة، المولودة سنة 1952 بالمنيعة ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 663 وعقد الزواج رقم 57 المسجل في 3 أبريل سنة 1972 بالمنيعة ( غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر خيرة. صب بشير، المولود في 4 غشت سنة 1957 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 196 المسجل في 23 غشت سنة 1987 بالمنيعة ( غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر بشير. ضب فاطمة المولودة في 19 يونيو سنة 1959 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 63، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر فاطمة. ضب حليمة، المولودة في 16 يناير سنة 1959 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 رقم 71 المسجل في 26 غشت سنة 1979 بالمنيعة ( غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر حليمة. ضب محمود، المولود في 3 ديسمبر سنة 1961 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 341 وعقد الزواج رقم 102 المسجل في 7 أبريل سنة 1987 بالمنيعة ( غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر محمود. ضب محمد، المولود في 13 يناير سنة 1964 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 27، ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر محمد. ضب الزهراء، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1965 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 714، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر الزهراء. ضب ابراهيم، المولود في 9 يوليو سنة 1969 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 463، ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر ابراهيم. ميلود شكر مامة بوحسن، المولود في 31 يناير سنة 1916 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 221 المسجل في 3 مايو سنة 1950 بغليزان، ويدعى من الآن فصاعدا : ميلودي بوحسن. ميلود شكر مامة الشيخ، المولود في 22 سبتمبر سنة 1944 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 648 وعقد الزواج رقم 127 المسجل في 14 مايو سنة 1981 بغليزان، وأبناؤه القصر :
  • بوحاسن المولود في 18 فبراير سنة 1982 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 692
  • رابح، المولود في 10 ديسمبر سنة 1986 بغليزان، شهادة الميلاد، رقم 4875
  • الحاج، المولود في 19 أبريل سنة 1990 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 419. ويدعون من الآن فصاعدا : ميلودي الشيخ، ميلودي بوحاسن، ميلودي رابح، ميلودي الحاج. ميلود شكر مامة عبد العزيز، المولود في 11 مارس سنة 1951 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 267 وعقد الزواج رقم 157 المسجل في 18 مايو سنة 1980 بغليزان، وأبناؤه القصر :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • نوال، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1981 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 3261.
  • ياسين، المولود في 6 سبتمبر سنة 1983 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 3215.
  • فاطيمة، المولودة في 26 ابريل سنة 1989 بوادي رهيو ( غليزان) شهادة الميلاد رقم 840. ويدعون من الآن فصاعدا : ميلودي عبد العزيز ميلودي نوال، ميلودي ،ياسين، ميلودي فاطيمة. ميلود شكر مامة عبد القادر، المولود في 4 مايو سنة 1947 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 354 وعقد الزواج رقم 584 المسجل في 11 ديسمبر سنة 1978 بغليزان، وابناؤه القصر :
  • محمد، المولود في 27 اكتوبر سنة 1979 بغليزان، شهادة الميلاد، رقم 3411،
  • سنية، المولودة في 27 يناير سنة 1982 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 368.
  • حسيبة، المولودة في 18 مارس سنة 1983 بغليزان، شهادة الميلد رقم 1075.
  • فتحية المولودة في 2 مارس سنة 1990 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 792. ويدعون من الآن فصاعدا : ميلودي عبد القادر، ميلودي محمد، ميلودي سنية، ميلودي حسيبة، ميلودي فتحية. ميلود شكر مامة خيرة، المولودة في 21 يوليو سنة 1953 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 621، وتدعى من الآن فصاعدا : ميلودي خيرة. ميلود شكر مامة بلهاشمي، المولود في 3 ديسمبر سنة 1955 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 1170 وعقد الزواج رقم 35 المسجل في 28 فبراير سنة 1990 بأرزيو (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ميلودي بلهاشمي. ميلود شكر مامة عابد، المولود في 2 يناير سنة 1961 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 26، ويدعى من الآن فصاعدا : ميلودي عابد. / العدد 14 11 شوال عام 1415 ميلود شكر مامة نور الدين، المولود في 18 غشت سنة 1963 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 1382، ويدعى من الآن فصاعدا : ميلودي نور الدين. زابي سعد، المولود سنة 1908 بالارباع الاغواط) شهادة الميلاد رقم 1662 وعقد الزواج رقم 60 المسجل في 11 اكتوبر سنة 1984 بقصر الحيران (الاغواط) ويدعى من الآن فصاعدا : بلمشري سعد. زابي فطوم، المولودة سنة 1934 بالارباع الاغواط) شهادة الميلاد رقم 1663 وعقد الزواج رقم 272 المسجل سنة 1948 بالارباع الاغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري فطوم. زابي بشير، المولود في 12 سبتمبر سنة 1936 بالارباع الاغواط) شهادة الميلاد رقم 161 وعقد الزواج 47 المسجل في 28 ابريل سنة 1970 بجانت (ايليزي) وابناؤه القصر :
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 18 مارس سنة 1976 بجانت (ايليزي) شهادة الميلاد رقم 68.
  • حدة، المولودة في 19 ابريل سنة 1978 بورقلة، شهادة الميلاد رقم 914.
  • سعد، المولود في 21 غشت سنة 1980 بورقلة، شهادة الميلاد رقم 1961.
  • جمعة، المولودة في 4 مايو سنة 1984 بورقلة، شهادة الميلاد رقم 1328.
  • عائشة، المولودة في 19 يناير سنة 1987 بالرويسات ( ورقلة) شهادة الميلاد رقم 62
  • مسعودة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1992 بالرويسات (ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 721. ويدعون من الآن فصاعدا : بلمشري بشير، بلمشري فاطمة الزهراء ، بلمشري حدة ، بلمشري سعد، بلمشري جمعة، بالمشري عائشة ، بلمشري مسعودة. زابي زينب، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1971 بجانت ( ايليزي ( شهادة الميلاد رقم 781 وعقد الزواج رقم 11 المسجل في 15 مارس سنة 1989 بجانت (ايليزي) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري زينب.

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية زابي تركية، المولودة في 29 اكتوبر سنة 1973 بجانت (ايليزي) شهادة الميلاد رقم 132 وعقد . الزواج رقم 86 المسجل في 20 يوليو سنة 1993 بالرويسات (ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري تركية. زابي اسماء، اسماء، ، المولودة في 18 ابريل سنة 1939 بالارباع (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 132 وعقد الزواج رقم 15 المسجل في 13 ابريل سنة 1964 بالاغواط، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري اسماء. زابي مسعودة المولودة في 26 ابريل سنة 1941 الاغواط، شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 35 المسجل في 5 اكتوبر سنة 1964 بالارباع الاغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري مسعودة. زابي مباركة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1945 بالارباع (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 600 وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري مباركة. زابي الشارف المولود في 14 مايو سنة 1947 بالاغواط شهادة الميلاد رقم 399 وعقد الزواج رقم 26 المسجل في 20 يوليو سنة 1971 بقصر الحيران (الاغواط) وابناؤه القصر !

  • مريم المولودة في 25 ديسمبر سنة 1976 بقصر الحيران ( الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 162.
  • مصطفى، المولود في 9 ابريل سنة 1980 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 786.
  • عائشة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1983 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 1957.
  • احمد، المولود في 12 سبتمبر سنة 1988 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 270.
  • هنية، المولودة في 28 يونيو سنة 1992 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 301 ويدعون من الآن فصاعدا : بلمشري الشارف بلمشري مريم بلمشري مصطفى، بلمشري عائشة بلمشري احمد ، بلمشري هنية. زابي بلعباس، المولود في 7 نوفمبر سنة 1951 بالارباع (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 761 وعقد للجمهورية الجزائرية / العدد 14 21 الزواج 71 المسجل في 20 ديسمبر سنة 1983 بقصر الحيران (الاغواط) وابناؤه القصر :
  • محمد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1979 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 2037.
  • مريم المولودة في أول ديسمبر سنة 1983 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 2568.
  • الاخضر، المولود في 29 يوليو سنة 1986 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 104.
  • احمد، المولود في 8 اكتوبر سنة 1988 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 303
  • خديجة المولودة في 3 يوليو سنة 1993 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 296. ويدعون من الآن فصاعدا : بلمشري بلعباس بلمشري محمد، بلمشري مريم بلمشري الاخضر، بلمشري احمد، بلمشري خديجة. زابي كلثوم، المولودة سنة 1951 بقصر الحيران الاغواط) شهادة الميلاد رقم 4 وعقد الزواج رقم 1 المسجل في 24 يناير سنة 1968 بالاغواط، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري كلثوم. زابي فاطمة، المولودة في غشت سنة 1954 بالارباع (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 49، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري فاطمة . زابي بن مشري المولود في 3 مارس سنة 1959 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 228 وعقد الزواج 798 المسجل في 9 نوفمبر سنة 1981 بورقلة، وابناؤه القصر :
  • احمد، المولود في 15 ديسمبر سنة 1982 بورقلة، شهادة الميلاد رقم 3194
  • البشير، المولود في 9 نوفمبر سنة 1984 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 2574.
  • قويدر المولود في 20 فبراير سنة 1986 بالرويسات ( ورقلة) شهادة الميلاد رقم 122
  • خديجة المولودة في 31 يناير سنة 1989 بالرويسات ( ورقلة) شهادة الميلاد رقم 83

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . * أميرة، المولودة في 15 يناير سنة 1993 بالرويسات ( ورقلة) شهادة الميلاد رقم 46. ويدعون من الآن فصاعدا : بلمشري بن مشري بلمشري احمد بلمشري البشير، بلمشري قويدر، بلمشري خديجة، بلمشري اميرة. زابي بن حرز الله المولود في 21 ابريل سنة 1964 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 54 وعقد الزواج رقم 75 المسجل في 11 نوفمبر سنة 1990 بالاغواط وأبناه القاصران :

  • فاطمة الزهراء، المولودة في 2 يناير سنة 1989 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 24.
  • حسين، المولود في 26 مارس سنة 1991 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 105. ويدعون من الآن فصاعدا : بلمشري بن حرز الله، بلمشري فاطمة الزهراء، بلمشري حسين . زابي امباركة، المولودة في اول غشت سنة 1966 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 85 وعقد الزواج رقم 163 المسجل في 13 ديسمبر سنة 1989 بورقلة، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري امباركة.
  • الزابي البوطي المولود في 29 ديسمبر سنة 1969 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 177 ويدعى من الآن فصاعدا : بلمشري البوطي. زابي محمد المولود في 3 مايو سنة 1972 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 643 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلمشري محمد .
  • زابي السائح، المولود في 29 غشت سنة 1973 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 158 ويدعى من الآن فصاعدا : بلمشري السائح. زابي تركية، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1974 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 116، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري تركية. سوة احسن المولود في 18 ابريل سنة 1945 بأولاد ذياب ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 781 وعقد الزواج رقم 101 المسجل في 27 يوليو سنة 1975 ببوثلجة ( الطارف ) وابناؤه القصر / العدد 14 11 شوال عام 1415
  • دليلة المولودة في 7 فبراير سنة 1977 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 110.
  • لزهر، المولود في 5 نوفمبر سنة 1979 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 456.
  • نبيلة المولودة في 18 يناير سنة 1982 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 43.
  • صبرينة، المولودة في 29 مايو سنة 1986 بالقالة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 610. ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة احسن، سوحة دليلة، سوحة لزهر ، سوحة نبيلة ، سوحة صبرينة.
  • سوة رمضان، المولود في 11 غشت سنة 1946 بأولاد ذياب ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 1222 وعقد الزواج رقم 116 المسجل في 19 سبتمبر سنة 1973 ببوثلجة ( الطارف ) وابناؤه القصر :
  • الطاهر، المولود في 28 نوفمير سنة 1974 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 493.
  • ليندة، المولودة في 15 مارس سنة 1976 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 172.
  • نورة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1978 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 450.
    • آمال، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1981 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 565.
  • خالد، المولود في اول اكتوبر سنة 1983 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 589.
  • عادل، المولود في 25 غشت سنة 1985 ببريحان ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 35. ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة رمضان، سوحة الطاهر، سوحة ليندة، سوحة نورة، سوحة آمال، سوحة خالد، سوحة عادل. سوة مسعود، المولود في 19 يناير سنة 1952 بأولاد ذياب ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 104 وعقد الزواج رقم 258 المسجل في 14 ديسمبر سنة 1976 ببوثلجة (الطارف) وابناؤه القصر

11 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية

  • سفيان، المولود في 21 نوفمبر سنة 1977 بالقالة ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 1204
  • وفاء، المولودة في 25 اكتوبر سنة 1981 بالقالة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 1220.
  • عماد، المولود في 9 يناير سنة 1980 بالقالة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 40.
  • عبد الرزاق، المولود في 7 ديسمبر سنة 1987 ببوثلجة ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 530.
  • رابح، المولود 26 غشت سنة 1990 ببوثلجة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 413. ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة مسعود، سوحة سفيان، سوحة وفاء، سوحة عماد ، سوخة عبد الرزاق سوحة رابح سوة العمري، المولود في 27 ابريل سنة 1954 بأولاد ذياب (الطارف شهادة الميلاد رقم 707 وعقد الزواج رقم 45 المسجل في 25 مارس سنة 1980 ببوثلجة (الطارف) وابناؤه القصر :
  • نوال المولودة في اول فبراير سنة 1980 بالقالة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 145.
  • سامية، المولودة في 12 ديمسبر سنة 1981 ببني عمار (الطارف) شهادة الميلاد رقم 734.
  • فيصل، المولود في 5 فبراير سنة 1983 ببني عمار (الطارف) شهادة الميلاد رقم 90.
  • عبد العزيز، المولود في 5 يونيو سنة 1985 ببوثلجة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 337. ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة العمري، سوحة نوال، سوحة سامية، سوحة فيصل، سوحة عبد العزيز. سوة علاوة المولود سنة 1959 بأولاد ذياب الطارف) شهادة الميلان رقم 86، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة علاوة. سوة بولعراس، المولود سنة 1962 بأولاد ذياب ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 112 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة بولعراس. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 23 سوة خميس المولود في 14 أبريل سنة 1960 بأولاد ذياب ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 71، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة خميس. سوة نجاة، المولودة في 12 يوليو سنة 1964 ببوثلجة ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 576، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة نجاة.
  • سوة كمال، المولود في 10 أبريل سنة 1966 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 207، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة كمال. سوة صادق، المولود في 8 أبريل سنة 1970 ببوثلجة ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 197، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة صادق . سوة حياة المولودة في 18 أبريل سنة 1972 ببني عمار ( الطارف ) شهادة الميلاد رقم 238، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة حياة. سوة نادية، المولودة في 18 أبريل سنة 1972 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 239، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة نادية. سوة لطفي، المولود في 14 مارس سنة 1974 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 136، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة لطفي. زبيدور محمد المولود في أول فبراير سنة 1951 بأولاد بن عبد القادر ( الشلف ) شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 32 المسجل في 29 مارس سنة 1977 بالشلف، ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور محمد. العروبي طاهر المولود في 29 نوفمبر سنة 1947 بالقطنة ( معسكر ( شهادة الميلاد رقم 209 وعقد الزواج رقم 228 المسجل في 28 يناير سنة 1977 بوهران، وأبناؤه القصر :
  • هيشام، المولود في 3 أبريل سنة 1978 بوهران، شهادة الميلاد رقم 4418.
  • علي رضاء المولود في 29 نوفمبر سنة 1981 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 5720.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

    • محمد شفيق، المولود في 27 سبتمبر سنة 1984 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 4957.
  • مريم فراح ، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1987 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 4744.
    • مهدي أنيس المولود في 25 نوفمبر سنة 1991 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 6130. ويدعون من الآن فصاعدا : المشرفي طاهر، المشرفي هيشام، المشرفي علي رضاء المشرفي محمد شفيق، المشرفي مريم فراح ، المشرفي مهدي أنيس.
  • طرمبيطة عبد القادر، المولود في 22 غشت سنة 1948 بفروحة ( معسكر ( شهادة الميلاد رقم 116 وعقد الزواج رقم 287 المسجل في 5 نوفمبر سنة 1977 بالخروب ( قسنطينة ) وأبناؤه القصر :
  • هشام، المولود في 19 ديسمبر سنة 1979 بسكيكدة، شهادة الميلاد رقم 5463
  • محمد الصادق المولود في 10 ديسمبر سنة 1980 بسكيكدة، شهادة الميلاد رقم 7348.
  • خالد، المولود في 18 يوليو سنة 1982 بسكيكدة، شهادة الميلاد رقم 3575
  • سهام، المولودة في 20 أبريل سنة 1985 بالخروب ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 417.
  • فاطمة زهرة، المولودة في 27 غشت سنة 1988 باريس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 994. ويدعون من الآن فصاعدا : بلجهري عبد القادر، بلجهري هشام ، بلجهري محمد الصادق، بلجهري خالد بلجهري سهام، بلجهري فاطمة زهرة.
  • برارج عيسى، المولود في 25 يوليو سنة 1952 بالطريش ) تيارت ( شهادة الميلاد رقم 894 وعقد الزواج رقم 676 المسجل في 8 ديسمبر سنة 1982 بتيارت، وأبناؤه القصر :
  • عائشة، المولودة في 19 يونيو سنة 1984 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 2474.
  • حاج غلام الله الله ، ، المولود في 24 ديسمبر سنة 1987، بتيارت، شهادة الميلاد رقم 5282. / العدد 14 11 شوال عام 1415
  • أسماء، المولودة في 2 يناير سنة 1990 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 35. ويدعون من الآن فصاعدا : بلعرج عيسى، بلعرج عائشة، بلعرج حاج غلام الله، بلعرج أسماء. ولد هنية عبد الرحمان، المولود في أول مايو سنة 1954 بالقصبة ( غليزان ( شهادة الميلاد رقم 529 وعقد الزواج رقم 27 المسجل في 10 مارس سنة 1984 بمازونة ( غليزان ( وأبناؤه القصر :
  • عبد الجليل، المولود في 11 أكتوبر سنة 1985 بسيدي أمحمد بن علي ( غليزان ( شهادة الميلاد رقم .659
  • عبد العزيز، المولود في 11 سبتمبر سنة 1986 بسيدي أمحمد بن علي ) غليزان ) شهادة الميلاد رقم 459
  • عبد الرزاق، المولود في 14 فبراير سنة 1991 بمازونة ( غليزان) شهادة الميلاد رقم 223.
  • سميرة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1993 بمازونة ( غليزان ( شهادة الميلاد رقم 1907 ويدعون من الآن فصاعدا : الباي عبد الرحمان، الباي عبد الجليل، الباي عبد العزيز، الباي عبد الرزاق، الباي سميرة. بوحلوفة نوارة، المولودة في 8 يناير سنة 1948 بالطاهير ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 149 وعقد الزواج رقم 42 المسجل في 18 مايو سنة 1983 بالطاهير ( جيجل ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن بريهوم نوارة.
  • بوحلوفة الطاهر، المولود في 17 مارس سنة 1953 بالطاهير ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 656 وعقد الزواج رقم 242 المسجل في 5 أكتوبر سنة 1988 بالطاهير ( جيجل ) وابنته القاصرة :
  • وداد المولودة في 16 غشت سنة 1989 بالطاهير ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2674. ويدعيان من الآن فصاعدا : بن بريهوم الطاهر بن بريهوم وداد.

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية بوحلوفة عمار، المولود في 11 سبتمبر 1955 بالطاهير ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2446، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بريهوم عمار . بوحلوفة زوليخة المولودة في أول مارس سنة 1958 بالطاهير ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 73 وعقد الزواج رقم 183 المسجل في 9 سبتمبر سنة 1985 بالطاهير ( جيجل ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن بريهوم زوليخة.

  • كراروبي عبد المجيد، المولود في 28 يوليو سنة 1903 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 167 وعقد الزواج رقم 511 المسجل في 21 نوفمبر سنة 1949 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا خروبي عبد المجيد.
  • كراروبي محمد الصالح، المولود في 15 أبريل سنة 1937 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 428 وعقد الزواج رقم 918 المسجل في 18 أكتوبر سنة 1963 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا: خروبي محمد الصالح. كراروبي عبد القادر ، المولود في 19 نوفمبر سنة 1930 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 775 وعقد الزواج رقم 1 المسجل في 2 يناير سنة 1957 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : خروبي عبد القادر .
  • كراروبي سماعين، المولود في 30 يوليو سنة 1964 بعنابة شهادة الميلاد رقم 4997، ويدعى من الآن فصاعدا : خروبي سماعين .
  • كراروبي لامية المولودة في 20 يناير سنة 1967 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 612، وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي لامية.
  • كراروبي بيزة، المولودة في 18 يونيو سنة 1968 بعنابة شهادة الميلاد رقم 4632، وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي بيزة.
  • كراروبي الياس المولود في 11 مارس سنة 1971 بعنابة شهادة الميلاد رقم 2263، ويدعى من الآن فصاعدا : خروبي الياس.
  • كراروبي ريم بن تقية، المولودة في 28 يناير سنة 1975 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 1112، وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي ريم بن تقية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 25 بوتردين شاشة، المولودة سنة 1909 ببنورة ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 5732، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحي شاشة. بوتردين اسماعيل، المولود في 14 أبريل سنة
    1963 ببني يزقن، بنورة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 114، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يحي اسماعيل.
  • حلوفة فاطمة، المولودة سنة 1927 بقصر البخاري ( المدية ) عقد الزواج رقم 31 المسجل في 5 ديسمبر سنة 1960 بسغوان ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب فاطمة. حلوفة عبد الله المولود في 5 مارس سنة 1965 بقصر البخاري ( المدية ( شهادة الميلاد رقم 265 وعقد الزواج رقم 240 المسجل في 31 غشت سنة 1988 بتيبازة، وابنتاه القاصرتان :
  • ايمان المولودة في 23 ديسمبر سنة 1990 بالبليدة، شهادة الميلاد رقم 9240.
  • أحلام، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1992 بقصر البخاري ( المدية ( شهادة الميلاد رقم 2549. ويدعون من الآن فصاعدا : حبيب عبد الله، حبيب ايمان، حبيب أحلام. موسخ أحمد، المولود في 15 أبريل سنة 1958 ببغلية ( بومرداس ( شهادة الميلاد رقم 93 وعقد الزواج رقم 200 المسجل في 15 مايو سنة 1982 بالقصبة ( الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: موسك أحمد.
  • قجة الأزهر، المولود في 11 مايو سنة 1970 بباتنة، شهادة الميلاد رقم 1045 ، ويدعى من الآن فصاعدا : براهمية الأزهر. سنون علي المولود في 17 يناير سنة 1929 بالخرايسية ( تيبازة ( شهادة الميلاد رقم 8، ويدعى من الآن فصاعدا : سحنون علي. المادة 2 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش الحالة المدنية

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رمضان عام 1415 الموافق 12 فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رمضان عام 1415 الموافق 12 فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد يوسف حجوج، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تعين الآنسة حمامة بوخامس، نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يعين السيد أحسن بوسالم، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). / العدد 14 11 شوال عام 1415 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهي، إبتداء من 23 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد محمد عبد الباقي، بصفته رئيسا لقسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 ، مهام السيد أمحمد عشاش ، بصفته رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994، مهام السيد اسماعيل علاوة، بصفته مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994، مهام السيد بوبكر عقاب بصفته مديرا للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 ، مهام السيد محمد العماري، بصفته مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد يوسف مهني، بصفته مديرا للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 27- مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994، مهام السيد عمر بن غزال بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة . ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد عمر بن جمعة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الديمقراطية الشعبية الأثيوبية في أديس أبابا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994 مهام السيد مصطفى بوطورة، بصفته نائب مدير الجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 مهام السيد سيدعلي قطرنجي، بصفته نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد عبد الحفيظ عباد، بصفته نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1994 ، مهام السيد عبد القادر ريام بصفته نائب مدير للمجموعة الأوروبية ومؤسساتها بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994، مهام السيد عبد القادر مقيدش، بصفته نائب مدير الأمريكا الوسطى والكراييب بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عمر بن غزال مفتشا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994. / العدد 14 11 شوال عام 1415 مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد يوسف مهني قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرانكفورت (المانيا الفدرالية ) ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد عبد الباقي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة (العربية السعودية ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد زبير أكين مساني، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (فرنسا) ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد العزيز بوشوك، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل (فرنسا) ابتداء من 30 أكتوبر سنة 1994. مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد الحميد يكن قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (إسبانيا) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد القادر مقيدش، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانت ( فرنسا ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد لزهر ضيف، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس (النيجر) ابتداء من 14 نوفمبر 1994 مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام .1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تعين الآنسة آسيا مسامح ، قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تعين الآنسة فاطمة بوشريط، قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد جمال بن حليلو ، قاضيا بمحكمة سطيف. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير مركزي مكلف بالتلخيص بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد علي حمدي، بصفته مديرا مركزيا مكلفا بالتلخيص بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد علي حمدي، مندوبا للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد بلقاسم بوطيبة، بصفته كاتبا عاما في ولاية عين الدفلى، لتكليفة بوظيفة أخرى.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد مختار رحماني، نائب مدير للجنسية بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الكريم نعاس، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محند أمقران بن سي علي، بصفته نائب مدير لتقنين الأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 14 11 شوال عام 1415 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد رضا بوكروفة، بصفته نائب مدير للمهن المقننة بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد هاشمي قرابة، نائب مدير للضمان والانظمة الجبائية الخاصة بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد سليماني، نائب مدير للمساعدة المتبادلة الدولية والتعاون فيما بين المصالح بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد صالح قراك، بصفته رئيسا لقسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، بناء على طلبه.

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد علي روان، مديرا عاما لديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير البحث القطاعي المشترك والتحسين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد دردور، مديرا للبحث القطاعي المشترك والتحسين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد شعبان نازف، نائب مدير التكوين الشبه الطبي بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد العزيز بوضياف، مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة التكوين المهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير تنظيم التكوين ومتابعته بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد زوخ، مديرا لتنظيم التكوين ومتابعته بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد الغني آيت حمودي، نائب مدير لضبط المقاييس بوزارة التكوين المهني ابتداء من أول نوفمبر سنة .1994 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرة استثمار الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان (استدراك). الجريدة الرسمية العدد رقم 72 الصادر بتاريخ 2 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 6 نوفمبر سنة .1994 الصفحة : 24 - العمود الثاني - السطر 10. بدلا من : السيدة زهية جندر، زوجة شرفي. لاعادة إدماجها في سلكها الاصلي. يقرأ : السيدة زهية جندر، زوجة شرفي. ( الباقي بدون تغيير )…

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 شوال عام 1415 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989 الذي يحدد شروط إصدار الخزينة العامة اقتراضا مقابل سندات، يسمى R الاقتراض الوطني للتضامن 1989 – المرحلة الأولى “. إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 94-233 المؤرخ في 3 غشت 1994 وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضي القرار المؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 الذي يحدد شروط أصدار الخزينة العامة اقتراضا مقابل سندات وكيفياته يسمى “ الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى “. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 8 من القرار المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989، المذكور أعلاه وتتمم كما يلي “ المادة 8 : يمكن أن ترد مقدما مبالغ كل السندات المكتتب بها أو بعضها بناء على طلب حائزيها بعد موافقة المدير المركزي للخزينة “. المادة 2 : يكلف المدير المركزي للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة .1995 بدر الدين نويوة قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لا سيما المادة 44 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-233 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله، وبمقتضي القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار نظام الأجور الذي يطبق على محافظي الحسابات في اطار المهام العادية التي تسند اليهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : يتقاضى محافظو الحسابات أتعابا عن الأعمال التي ينجزونها خلال السنة المالية، في اطار مهامهم العادية ومع احترام العنايات المهنية، يحسب مبلغها حسب السلم الملحق بهذا القرار . المادة 3 : يطبق سلم الاتعاب المذكور في المادة 2 أعلاه ، على المهام العادية لمحافظ الحسابات التي يحددها القانون باستثناء المهام الخاصة الدقيقة التي توكلها الجمعية العامة للمساهمين مثل :

  • ادماج - انقسام مؤسسة،
  • إنشاء شركات فرعية لاسهام جزئي في الأصول، مهام محدودة وظرفية في مراقبة الحسابات أداء مهام خاصة في رقابة حسابات الشركات الفرعية أو شركات المساهمة تحدد الاتعاب التي تمنح المحافظي الحسابات عن هذه المهام الخاصة باتفاق مشترك بين الأطراف المعنية ( المساهمين ومحافظي الحسابات ). المادة 4 : يحدد سلم الاتعاب المذكور في المادة 2 أعلاه، على أساس العناصر الآتية : 1 - المجموع الخام للموازنة السنوية ما عدا إعادة تقويم الاستثمارات مع زيادة مجموع عائدات الاستغلال للجمهورية الجزائرية / العدد 14 33 كما حدده المخطط الوطني للمحاسبة باستثناء حسابات تحويل الأعباء ( الحسابان رقم 75 و 78 ). لا تتضمن الاستثمارات الخاصة المدرجة في الموازنة التي طرأت أو التي يمكن أن تطرأ لا حقا التقويمات القانونية. 2 - عدد الساعات الضروري المقدر لأداء مهمة محافظ الحسابات كما ينص عليه القانون واعتمادا على الفقرة - الأولى من هذه المادة … 3 - مبلغ الاتعاب المطابق للجزء المحصل بحساب ناتج عدد الساعات في الجزء المحدد في الفقرة 2 مضروبا في تكاليف التوقيت المحددة بمبلغ 500 دج ابتداء من السنة المالية 1994. المادة 5 : يحدد الجهاز أو المؤسسة المؤهلة عدد الساعات المخصص لمحافظ الحسابات، في اطار المهام. العادية، وضمن سلم الساعات الملحق بهذا القرار، وحسب التوزيع الجغرافي وعدد الوحدات الاقتصادية أو المراكز المحاسبية الواجب التدقيق فيها . المادة 6 : يحدد الجدول المطبق على محافظ أو محافظي الحسابات عند تدخله ( أو تدخلهم ) سواء باسم المؤسسة الأم و / أو المؤسسة الفرعية مبلغ الاتعاب كما يأتي : 1 - عندما يكون محافظان أو أكثر للحسابات يعملان أو يعملون لمؤسسة نفسها، فان مبلغ أتعاب هؤلاء يساوي أتعاب محافظ واحد مع زيادة عشرين في المائة ( 20 ) يتم الحصول على أتعاب كل محافظ للحسابات بقسمة هذا المبلغ على عدد المتدخلين. 2 - عندما يكون محافظ الحسابات أو محافظون في مؤسسة ما وهو كذلك محافظ الحسابات أو محافظون في مؤسسة فرعية فهو يتقاضى أوهم يتقاضون زيادة على أتعابهم باسم المؤسسة الأم 70 % من الاتعاب الناتجة عن السلم المطبق على المؤسسة الفرعية. المادة 7 : الأتعاب المحددة في السلم الملحق بهذا القرار لا تتضمن الرسوم، وحدها الأقصى البالغ 2.250.000 دج يطابق عدد 4500 ساعة.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : تدفع أتعاب محافظ الحسابات عن مهامه العادية، بناء على تقديم بيانات الاتعاب، كما يأتي : 30 % عند بداية الأعمال 20 % بعد تقديم التقرير المتعلق بالأعمال المؤقتة 30 % عند انتهاء الأعمال التي تتوج بتسليم تقرير اثبات صحة الحسابات

  • 20 % بعد اجتماع الجمعية العامة العادية. المادة 9 : المصاريف التي ينفقها محافظو الحسابات، في اطار مهامهم كما تقتضيها العناية المهنية وبرنامج العمل الذي تستخلص منه، يتم التكفل بها ابتداء من السنة المالية 1994 كما يأتي :
  • ترد مصاريف النقل، بناء على تقديم الأوراق الثبوتية، وفي حالة استعمال السيارة الشخصية ترد هذه المصاريف على أساس تعويض كيلومتري قدره 3 دج عن الكيلومتر الواحد. مصاريف الإيواء والاطعام حين لا تستطيع المؤسسة توفيرها بوسائلها الخاصة ترد بناء على تقديم بيانات النفقات مدعمة بالوثائق الثبوتية المطابقة في حدود ما يأتي : 1.500 دج على الأكثر في اليوم عن الشخص الواحد، 80 % من مجموع الساعات المخصصة. لا تدفع المصاريف المذكورة أعلاه الا في الحالات التي يبررها قانونا بعد المسافة التي تبعد أكثر من 50 كلم عن مراكز المراقبة ومقر محافظ الحسابات. المادة 10 : الأعمال التي أنجزها محافظو الحسابات، قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتقاضوا عنها تسبيقات تكون محل تسوية أتعاب حسب المقاييس الآتية : 1 - المجموع الخام للموازنة السنوية مع زيادة عائدات الاستغلال لكل سنة من السنوات المالية المعنية كما وردت في المادة 4 الفقرة الأولى من هذا القرار. 2 - عدد الساعات المحددة حسب قاعدة التناسب داخل حصة التوقيت المطابقة لمجموع الموازنة وعائدات الاستغلال كما هي محددة في الفقرة الأولى أعلاه / العدد 14 11 شوال عام 1415 تحدد تكاليف الساعات التي يجب تطبيقها على عدد الساعات حسب شروط الفقرة 2 أعلاه كما يأتي : 315 دج عن السنوات المالية من 1988 الى 1990 ، 360 دج عن السنوات المالية من 1991 الى .1993 3 - في حالة ما اذا تبين أن التسبيقات الممنوحة تفوق مبلغ الاتعاب المحصل عليه بتطبيق أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، تعتبر هذه التسبيقات مكتسبة. المادة 11 : لا يطبق السلم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، على المؤسسات التابعة للأصناف الآتية :
  • المؤسسات المتخصصة في القرض،
  • شركات الاستثمار
  • شركات البورصة
  • صناديق المساهمة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. يحدد لهذا الصنف مبلغ الاتعاب باتفاق مشترك بين محافظ الحسابات والاجهزة المؤهلة في المؤسسة أو الهيئة ويبلغ هذا المبلغ الى مجلس النقابة التي يكون محافظ الحسابات عضوا فيها. المادة 12 : يجب أن يسوى أي خلاف بين الأطراف تسوية ودية وفي حالة فشل ذلك يعرض على المحكمة المختصة إقليميا . المادة 13 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بسلم أتعاب محافظ الحسابات. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. أحمد بن بيتور

11 شوال عام 1415 الجريدة المبلغ الاجمالي الخام عن الموازنة السنوية ( الاستثمارات غير المعادة للتقويم ) وعائدات الاستغلال حتى أقل من 100 مليون دج من 100 الى أقل من 200 مليون دج من 200 الى أقل من 400 مليون دج من 400 الى أقل من 800 مليون دج من 800 الى أقل من 1.600 مليون دج من 1.600 الى أقل من 3.200 مليون دج من 3.200 الى أقل من 6.400 مليون دج من 6.400 الى أقل من 12.800 مليون دج من 12.800 الى 25.600 مليون دج أكثر من 25.600 مليون دج يضاف الى 2.400 ساعة نسبة %2 ، أي 48 ساعة لكل حصة اضافية ب 5.000 مليون دج حتى الحد الأقصى 4.500 ساعة. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 35 الملحق السلم العدد العادي الاتعاب حسب كلم / د.ج لساعات العمل ) ( من 160 الى أقل من 240 من 80 الى أقل من 120 من 240 الى أقل من 340 من 120 الى أقل من 170 من 340 الى أقل من 460 من 170 الى أقل من 230 من 460 الى أقل من 600 من 230 الى أقل من 300 من 600 الى أقل من 760 من 300 الى أقل من 380 من 760 الى أقل من 1.030 من 380 الى أقل من 515 من 1.030 الى أقل من 1.400 من 515 الى أقل من 700 من 1.400 الى أقل من 1.800 من 700 الى أقل 900 من 1.800 22.00 من 900 الى 1200 حد أقصى حد أقصى 4.500 2.250 ساعة ( ) يحصل عليها بضرب عدد الساعات في معدل الساعات بمبلغ 500 دج . وزارة العمل والحماية الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق بتفويض إمضائهم، 10 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-290 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ، سنة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعيين السيد عبد السلام بختاوي، رئيسا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد السلام بختاوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995. محمد العيشوبي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1415 الموافق أول ديسمبر سنة / العدد 14 11 شوال عام 1415 1994 والمتضمن تعيين السيد وعلي محمد يحياوي مفتشا عاما لوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد وعلي محمد يحياوي، المفتش العام، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1415 الموافق أول ديسمبر سنة

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد بوعسرية بن كريتلي مفتشا مركزيا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بوعسرية بن كريتلي ، المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة للجمهورية الجزائرية / العدد 14 37

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد ابراهيمي، مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد ابراهيمي، المدير العام للتجارة الخارجية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك زوبيدي مديرا العلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المالك زوبيدي، مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات التجارية الثنائية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتقويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة / العدد 14 11 شوال عام 1415 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد أخضر دبابي مديرا للعلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد الخضر دبابي، مدير العلاقات التجارية الثنائية الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم الأنشطة التجارية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة

11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد جدواني، مديرا لتنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد جدواني مدير تنظيم الانشطة التجارية، الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الامضاء الى - مدير المنافسة. إن وزير التجارة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة للجمهورية الجزائرية / العدد 14 39

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد رشيد سيد لخضر، مديرا للمنافسة بوزارة التجارة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد رشيد سيد لخضر، مدير المنافسة، الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السوق الداخلية. إن وزير التجارة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عمار بولعراك، مديرا للسوق الداخلية بوزارة التجارة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمار بولعراك، مدير السوق الداخلية الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية. إن وزير التجارة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجريدة الرسمية 7، 139 شارع / العدد 14 11 شوال عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عمار عويداف، مديرا للدراسات واستكشاف التجارة الخارجية بوزارة التجارة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمار عويداف، مدير الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك - الجزائر