مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمّن عليهم والتعريفة” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-137
مرسوم تنفيذي رقم 07-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-269
مرسوم تنفيذي رقم 04-269 مؤرخ في 13 رجب الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجنة القانونية" التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها . 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها يتضمن إنشاء لجنة "تنمية وتنظيم السوق" 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 30 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1417 الموافق 11 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة التعريفة واختصاصاتها وتكوينها وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 ، يحدّد تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-267
مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-47
مرسوم تنفيذي رقم 96-47 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-416
مرسوم تنفيذي رقم 95-416 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق الأخطار الزراعية وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-413
مرسوم تنفيذي رقم 95-413 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بإلزامية تأمين الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية من مسؤوليتها المدنية. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-410
مرسوم تنفيذي رقم 95-410 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 تأمينات الأشخاص. ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بالتنازل الإلزامي 8 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق بمختلف تركيبات 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-341
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-340
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-344
مرسوم تنفيذي رقم 95-344 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين. 24
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 71-210 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 71-211
- يلغي مرسوم رقم 71-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.