قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء نقلها البرّي المرتبطة بتموين مقار الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد وفقا لملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء نقلها في ملحق هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة .1995 وزير التجارة وزير المالية ساسي عزيزة أحمد بن بيتور 15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية الملحق قائمة المواد التي تستفيد تسديد أعباء النقل البري للتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد 1 المواد التي تستفيد تسديد أعباء النقل البري للتوزيع داخل الولاية :
السميد،
- الدقيق مسحوق الحليب للكبار والأطفال
- دقيق الأطفال القهوة
- الشاي
- السكر،
- الطماطم المعلبة، الخميرة، الخضر الجافة (عدس، حمص، لوبيا)،
- الأرز
- العجائن الغذائية زيت المائدة صابون التنظيف والغبرة البطاطا الإستهلاكية المواد واللوازم المدرسية مواد البناء الإسمنت، حديد البناء، الخشب).
ب المواد التي تستفيد تسديد أعباء النقل البري لتموين مقار الولايات :
السميد،
- الدقيق مسحوق الحليب للكبار والأطفال
- دقيق الأطفال القهوة
- الشاي السكر، الطماطم المعلبة الخميرة، الخضر الجافة (عدس، حمص، لوبيا)،
- الأرز العجائن الغذائية زيت المائدة صابون التنظيف والغبرة
- البطاطا الإستهلاكية
- المواد واللوازم المدرسية
- الصحافة المكتوبة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.