قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها، المتعلقة بتموين مناطق الجنوب
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعريفات تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات والتوزيع داخلها في مناطق جنوب البلاد. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتحدد تعريفة تسديد أعباء النقل البري بين الولايات المرتبطة بتموين مقار ولايات الجنوب المذكورة في المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بدينار واحد وخمسة سنتيمات (1,05) عن الطن الكيلومتري المنقول.
المادة 3
فتح المادةتحدد تعريفة تسديد أعباء النقل البري بين الولايات المرتبطة بالتوزيع في ولاية الجنوب المعنية، طبقا لملحق هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995.
وزير التجارة وزير النقل ساسي عزيزة محمد أرزقي إيسلي الملحق تحديد تعريفة النقل بالطن الكيلومتري داخل الولاية طن - كلم/ دج ولاية تامنغست المنطقة إدلس 08,35 تازورق 08,25 إن قزام 08,15 تين زواتين 07,96 إن غار 03,21 فقارات الزاوية 02,07 اباليسا 01,98 ان امقل 01,86 01,83 سيلات إن صالح 01,53 ولاية أدرار المنطقة طالمين 07,96 برج باجي مختار 07,96 تيمياوين 07,96 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه فنوغيل 03,04 زاوية كنتة 02,25 سالي 01,93 رقان 01,82 أولف 01,68 تيميمون 01,67 تنركوك 01,59 ولاية إيليزي المنطقة جانت 08,00 برج الحواس 07,97 ان امناس 01,66 دبداب 01,60 برج عمر ادريس 01,56 ولاية تندوف طن - كلم/ دج المنطقة تفاغمت 07,68 غار جبيلات 07,47 بسيبيسة 07,36 الحنك 07,25 بوعقبة 07,21 الخال 1 07,20 حاسي منير 07,05 عزام 07,05 الخال 2 01,54 حاسي خبي 01,38 وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.